المسألة ٨٣٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٠ج ١ ص ٦٠ ولو يسيراً، أما الحنفية فقالوا: المفروض مسح ربع الرأس. وهو مقدار كف اليد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة