Mas’ala 8543الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 520vol. 1, p. 520 وإن لم يوجد له مال، فالأجرة تكون على الأب، لأنها من توابع النفقة على الولد، والنفقة واجبة على أبيه إذا لم يكن له مال. الحنفية قالوا: إذا خافت الحامل، أو المرضع الضرر من الصيام جاز لهما الفطر، سواء كان Read the whole chapterCopy with source On the map: FastingCompare