Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإن لم يوجد له مال، فالأجرة تكون على الأب، لأنها من توابع النفقة على الولد، والنفقة واجبة على أبيه إذا لم يكن له مال. الحنفية قالوا: إذا خافت الحامل، أو المرضع الضرر من الصيام جاز لهما الفطر، سواء كان

Its commentaries

No commentary tied to this book yet