فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٥٤٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٢٠ج ١ ص ٥٢٠

وإن لم يوجد له مال، فالأجرة تكون على الأب، لأنها من توابع النفقة على الولد، والنفقة واجبة على أبيه إذا لم يكن له مال. الحنفية قالوا: إذا خافت الحامل، أو المرضع الضرر من الصيام جاز لهما الفطر، سواء كان

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد