فإن كان السفر لا يبيح قصرها لم يجز له الفطر، وهذان الشرطان متفق عليهما، عند ثلاثة. وخالف الحنابلة في الشرط الأول، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) ؛ وزاد الشافعية شرطاً ثالثاً فانظره تحت الخط (٢) ؛
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
فإن كان السفر لا يبيح قصرها لم يجز له الفطر، وهذان الشرطان متفق عليهما، عند ثلاثة. وخالف الحنابلة في الشرط الأول، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) ؛ وزاد الشافعية شرطاً ثالثاً فانظره تحت الخط (٢) ؛