فإن كان السفر لا يبيح قصرها لم يجز له الفطر، وهذان الشرطان متفق عليهما، عند ثلاثة. وخالف الحنابلة في الشرط الأول، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) ؛ وزاد الشافعية شرطاً ثالثاً فانظره تحت الخط (٢) ؛
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن كان السفر لا يبيح قصرها لم يجز له الفطر، وهذان الشرطان متفق عليهما، عند ثلاثة. وخالف الحنابلة في الشرط الأول، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) ؛ وزاد الشافعية شرطاً ثالثاً فانظره تحت الخط (٢) ؛