فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٥٤٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٢١ج ١ ص ٥٢١

فإن كان السفر لا يبيح قصرها لم يجز له الفطر، وهذان الشرطان متفق عليهما، عند ثلاثة. وخالف الحنابلة في الشرط الأول، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) ؛ وزاد الشافعية شرطاً ثالثاً فانظره تحت الخط (٢) ؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد