Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا تفطر، وحكم المستأجر للرضاع كحكم الأم فيما تقدم. الشافعية قالوا: الحامل، والمرضع إذا خافتا بالصوم ضرراً لا يحتمل، سواء كان الخوف على أنفسهما وولديهما معاً، أو على أنفسهما فقط، أو على ولديهما فقط، وجب عليهما الفطر، وعليهما القضاء في الأحوال الثلاثة، وعليهما أيضاً الفدية مع القضاء في الحالة الأخيرة: وهي ما إذا كان الخوف على ولدهما فقط،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet