فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٥٥٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٢١ج ١ ص ٥٢١

ولا تفطر، وحكم المستأجر للرضاع كحكم الأم فيما تقدم. الشافعية قالوا: الحامل، والمرضع إذا خافتا بالصوم ضرراً لا يحتمل، سواء كان الخوف على أنفسهما وولديهما معاً، أو على أنفسهما فقط، أو على ولديهما فقط، وجب عليهما الفطر، وعليهما القضاء في الأحوال الثلاثة، وعليهما أيضاً الفدية مع القضاء في الحالة الأخيرة: وهي ما إذا كان الخوف على ولدهما فقط،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد