فلا زكاة إلا إذا كان عند الواقف ثمر من بستان آخر يكمل النصاب فتجب عليه زكاة الجميع. الشافعية قالوا: اشتراط الملك التام، يخرج الرقيق والمكاتب،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
فلا زكاة إلا إذا كان عند الواقف ثمر من بستان آخر يكمل النصاب فتجب عليه زكاة الجميع. الشافعية قالوا: اشتراط الملك التام، يخرج الرقيق والمكاتب،