فلا زكاة إلا إذا كان عند الواقف ثمر من بستان آخر يكمل النصاب فتجب عليه زكاة الجميع. الشافعية قالوا: اشتراط الملك التام، يخرج الرقيق والمكاتب،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فلا زكاة إلا إذا كان عند الواقف ثمر من بستان آخر يكمل النصاب فتجب عليه زكاة الجميع. الشافعية قالوا: اشتراط الملك التام، يخرج الرقيق والمكاتب،