Mas’ala 8864الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 539vol. 1, p. 539 ومن ملك نصاباً في أول الحول ثم استفاد مالاً في أثناء الحول يضم إلى أصل المال، وتجب فيه الزكاة إذا بلغ المجموع نصاباً، وكان المال المستفاد من جنس المال الذي معه، وإنما يشترط حولان الحول في غير زكاة الزرع والثمار؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare