فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٨٦٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٣٩ج ١ ص ٥٣٩

ومن ملك نصاباً في أول الحول ثم استفاد مالاً في أثناء الحول يضم إلى أصل المال، وتجب فيه الزكاة إذا بلغ المجموع نصاباً، وكان المال المستفاد من جنس المال الذي معه، وإنما يشترط حولان الحول في غير زكاة الزرع والثمار؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد