ولا يضم إلى مال التجارة في الحول إلا إذا كان ثمراً ناشئاً عن الشجر المتجر فيه، أو نتاجاً ناشئاً عن الحيوان المتجر فيه، فإنه يضم إليه في الحول. الحنابلة قالوا: يضم الربح لأصله في الحول إذا كان الأصل نصاباً،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet