فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬١٧٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٥٤ج ١ ص ٥٥٤

ولا يضم إلى مال التجارة في الحول إلا إذا كان ثمراً ناشئاً عن الشجر المتجر فيه، أو نتاجاً ناشئاً عن الحيوان المتجر فيه، فإنه يضم إليه في الحول. الحنابلة قالوا: يضم الربح لأصله في الحول إذا كان الأصل نصاباً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد