Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فلا زكاة فيهما حتى يبلغ ما فيهما من الذهب والفضة الخالصين نصاباً كاملاً، سواء كان الذهب أو الفضة أكثر من المادة المخلوطة به أو أقل، عند الشافعية، والحنابلة، وخالف الحنفية، والمالكية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet