Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زكاة الذهب والفضة المخلوطين

الفقه على المذاهب الأربعةComparativemasa’il 9181 to 9182

  1. 1/5551/555

    إذا كان الذهب أو الفضة مخلوطان بشيء آخر من نحاس أو نيكل،

  2. فلا زكاة فيهما حتى يبلغ ما فيهما من الذهب والفضة الخالصين نصاباً كاملاً، سواء كان الذهب أو الفضة أكثر من المادة المخلوطة به أو أقل، عند الشافعية، والحنابلة، وخالف الحنفية، والمالكية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) .