Mas’ala 9230الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 557vol. 1, p. 557 أو مائعاً: كزرنيخ ونفط ونحو ذلك؛ فيجب على من استخرج شيئاً من ذلك وملكه العشر، بشرطين: الأول: أن يبلغ بعد تصفيته وسبكه نصاباً إن كان ذهباً أو فضة، أو تبلغ قيمته نصاباً إن كان غيرهما؛ الثاني: أن يكون مخرجه ممن تجب عليه الزكاة، Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare