المسألة ٩٬٢٣٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٥٧ج ١ ص ٥٥٧ أو مائعاً: كزرنيخ ونفط ونحو ذلك؛ فيجب على من استخرج شيئاً من ذلك وملكه العشر، بشرطين: الأول: أن يبلغ بعد تصفيته وسبكه نصاباً إن كان ذهباً أو فضة، أو تبلغ قيمته نصاباً إن كان غيرهما؛ الثاني: أن يكون مخرجه ممن تجب عليه الزكاة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة