فلا زكاة فيما دون ذلك، والوسق ستون صاعاً. والصاع أربعة أمداد؛ والمد رطل وثلث بالبغدادي، ويبلغ النصاب بالكيل المصري الآن أربعة أرادب وكيلتين. هذا إذا كانت الحبوب خالية من الطين والتراب ومصفاة من القشر،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet