فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٢٨٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٥٩ج ١ ص ٥٥٩

فلا زكاة فيما دون ذلك، والوسق ستون صاعاً. والصاع أربعة أمداد؛ والمد رطل وثلث بالبغدادي، ويبلغ النصاب بالكيل المصري الآن أربعة أرادب وكيلتين. هذا إذا كانت الحبوب خالية من الطين والتراب ومصفاة من القشر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد