Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإن اختلف عدد السقيات، لأن العبرة بمدة الزراعة لا بعدد السقيات. الحنابلة قالوا: تجب زكاة الزروع والثمار، بشرطين زيادة على ما تقدم: الأول: أن تكون صالحة للادخار، الثاني: أن تبلغ نصاباً وقت وجوب الزكاة، والنصاب هنا خمسة أوسق بعد تصفيه وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلاً مصرياً، وأربعة أسباع رطل،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet