فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٢٩٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٦٠ج ١ ص ٥٦٠

وإن اختلف عدد السقيات، لأن العبرة بمدة الزراعة لا بعدد السقيات. الحنابلة قالوا: تجب زكاة الزروع والثمار، بشرطين زيادة على ما تقدم: الأول: أن تكون صالحة للادخار، الثاني: أن تبلغ نصاباً وقت وجوب الزكاة، والنصاب هنا خمسة أوسق بعد تصفيه وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلاً مصرياً، وأربعة أسباع رطل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد