Mas’ala 931الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 66vol. 1, p. 66 فإن تركها عمداً. أو سهواً في أول الوضوء. فإنه يأتي بها في أثنائه. أما إذا فرغ من الوضوء وتشهد ودعا فقد فات وقتها. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare