المسألة ٩٣١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٦ج ١ ص ٦٦ فإن تركها عمداً. أو سهواً في أول الوضوء. فإنه يأتي بها في أثنائه. أما إذا فرغ من الوضوء وتشهد ودعا فقد فات وقتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة