Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فلا يجوز دفعها كلها إليه إذا كانت زائدة على أجرة عمله. الحنابلة قالوا: الفقير هو من لم يجد شيئاً، أو لم يجد نصف كفايته: و"المسكين" هو من يجد نصفها أو أكثر، فيعطي كل واحد منهما من الزكاة تمام كفايته مع عائلته سنة، و"العامل عليها" هو كل ما يحتاج إليه في تحصيل الزكاة، فيعطى منها بقدر أجرته.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet