فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤١٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٦٥ج ١ ص ٥٦٥

فلا يجوز دفعها كلها إليه إذا كانت زائدة على أجرة عمله. الحنابلة قالوا: الفقير هو من لم يجد شيئاً، أو لم يجد نصف كفايته: و"المسكين" هو من يجد نصفها أو أكثر، فيعطي كل واحد منهما من الزكاة تمام كفايته مع عائلته سنة، و"العامل عليها" هو كل ما يحتاج إليه في تحصيل الزكاة، فيعطى منها بقدر أجرته.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد