Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا يجوز للمالك نقل الزكاة من بلد إلى آخر ولو كان قريباً، متى وجد مستحق لها في بلدها. أما الإمام فيجوز له نقلها. وبلد الزكاة هو المحل الذي تم الحول والمال موجود فيه. وهذا فيما يشترط فيه الحول: كالذهب،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet