Mas’ala 9462الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 567vol. 1, p. 567 ولا يجوز للمالك نقل الزكاة من بلد إلى آخر ولو كان قريباً، متى وجد مستحق لها في بلدها. أما الإمام فيجوز له نقلها. وبلد الزكاة هو المحل الذي تم الحول والمال موجود فيه. وهذا فيما يشترط فيه الحول: كالذهب، Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare