فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤٦٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٦٧ج ١ ص ٥٦٧

ولا يجوز للمالك نقل الزكاة من بلد إلى آخر ولو كان قريباً، متى وجد مستحق لها في بلدها. أما الإمام فيجوز له نقلها. وبلد الزكاة هو المحل الذي تم الحول والمال موجود فيه. وهذا فيما يشترط فيه الحول: كالذهب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد