Mas’ala 9781الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 583vol. 1, p. 583 فلا يحرم لبسه، وإنما يكره لبسه لمن كان قدوة لغيره، لئلا يكون وسيلة لأن يلبس العوام ما يحرم، وهو المطيب. الشافعية قالوا: المصبوغ بما تقصد رائحته: كالزعفران والورس، لا يجوز لبسه إلا إذا زالت الرائحة بالمرة، Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare