Rebels
Crimes and penalties
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
-
قومٌ مسلمونَ خرجوا عن طاعةِ الإمام إلى العود، وكشفَ شبهتَهم،
-
فإن تحيَّزوا مجتمعين، حلَّ لنا قتالُهم بِدْءاً، ونُجْهِزُ على جريحِهم، ونَتَّبعُ مُولِّيهم إن لهم فئة، ومَن لا فلا
-
(قومٌ مسلمونَ خرجوا عن طاعةِ الإمام إلى العود، وكشفَ شبهتَهم،
-
فإن تحيَّزوا مجتمعين، حلَّ لنا قتالُهم بِدْءاً) : أي إن (٢) انحازسوا يعني مالوا إلى فئةٍ من المسلمين؛ ليستعينوا بهم، واجتمعوا، أو اتَّخذوا حيزاً: أي مكاناً واجتمعوا فيه، حلَّ لنا قتالُهم بدءاً خلافاً للشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه - فإنَّ قتلَ المسلمِ لا يجوزُ ابتداءً.
-
ونحن نقول: الحكمُ يدارُ على دليلِه، وهو تعسكرُهم واجتماعُهم،
-
فإن صبرَ الإمامُ إلى أن يبدأوا، فربَّما لا يمكنُ دفعُ شرِّهم.
-
(ونُجْهِزُ على جريحِهم) : أجهزَ على الجريح: أي أتمَّ قتلَه، وفيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (٤) - رضي الله عنه - أيضاً.
-
(ونَتَّبعُ مُولِّيهم إن لهم فئة) : أي إن كان لهم فئة، وفيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (٥) - رضي الله عنه - أيضاً،
-
(ومَن لا فلا) : أي مَن لا فئةَ له لا نُجْهَزُ عليه حالَ كونِه جريحاً،
-
ولا نتبعُهُ حالَ كونِه مولِّياً، لأنَّه لا يخافُ أن يَلْحَقَ بالفئةِ فلا ضرورةَ في قتلِه،
-
فلا يقتلُ لكونِه مسلماً.
-
ولا نسبي ذريَّتَهم، ونحبسُ ما لهم إلى أن يتوبوا، ونستعملُ سلاحَهم وخيلَهم عند الحاجة،
-
ولا يجبُ شيءٌ بقتلِ باغٍ مثلَهُ إن ظُهِرَ عليهم،
-
وإن غلبوا على مصر فقتلَ رجلٌ من أهلِهِ آخرَ منه، فظُهِرَ عليهم قُتِلَ به، وباغٍ قتلَ عادلاً مدَّعيّاً حقِّيَّتَهُ يرثُه كعكسه،
-
فإن أقرَّ أنَّه على الباطلِ لا، وبيعُ السِّلاح من رجلٍ إن عَلِمَ أنَّه من أهل الفتنة كُرِه، وإلاَّ فلا
-
(ولا نسبي ذريَّتَهم، ونحبسُ ما لهم إلى أن يتوبوا، ونستعملُ سلاحَهم وخيلَهم عند الحاجة) ، خلافاً للشَّافِعِي (١) - رضي الله عنه -.
-
(ولا يجبُ شيءٌ بقتلِ باغٍ مثلَهُ إن ظُهِرَ عليهم) (٢) ؛ لأنَّ ولايةَ الإمامِ منقطعةٌ عنهم.
-
(وإن غلبوا على مصر فقتلَ رجلٌ من أهلِهِ آخرَ منه (٣) ، فظُهِرَ عليهم قُتِلَ به): هذا إذا لم تجرِ البغاةُ في ذلك المصرِ أحكامَهم، فحينئذٍ لم تنقطعُ ولايةُ الإمامِ عن ذلك المصر، فيجري أحكامه.
-
(وباغٍ قتلَ عادلاً مدَّعيّاً حقِّيَّتَهُ يرثُه) : هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - ومحمَّد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - والشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - لا يرثُ الباغي العادل، سواءٌ ادَّعى حقِّيَّتَه، أو أقرَّ أنَّه على الباطل، (كعكسه) : أي كما يرثُ العادلُ الباغي (إذا قتلَه) (٤) ،
-
(فإن أقرَّ أنَّه على الباطلِ لا) : أي إن أقرَّ أنَّه على الباطلِ لا يرثُه.
-
(وبيعُ السِّلاح من رجلٍ إن عَلِمَ أنَّه من أهل الفتنة كُرِه (٥) ، وإلاَّ فلا).
-
الْبَاغِيَةُ: فِرْقَةٌ خَالَفَتْ الْإِمَامَ: لِمَنْعِ حَقٍّ أَوْ لخلعه
-
فللعدل قتالهم وإن تأولوا: كالكفار
-
ولا يسترقوا
-
ولا يحرق شجرهم
-
ولا ترفع رؤوسهم بأرماح
-
ولا يدعوهم بمال
-
وَاسْتُعِينَ بِمَالِهِمْ عَلَيْهِمْ إنْ اُحْتِيجَ لَهُ ثُمَّ رد:
-
كغيره
-
وإن أمنوا: لم يتبع منهزمهم
-
ولنم يذفف على جريحهم
-
وكره للرجل: قتل أبيه
-
وورثه
-
وَلَمْ يَضْمَنْ مُتَأَوِّلٌ أَتْلَفَ نَفْسًا أَوْ مَالًا
-
وَمَضَى حُكْمُ قَاضِيهِ
-
وَحَدٌّ أَقَامَهُ
-
وَرُدَّ ذِمِّيٌّ مَعَهُ لِذِمَّتِهِ
-
وَضَمِنَ الْمُعَانِدُ النَّفْسَ وَالْمَالَ
-
وَالذِّمِّيُّ معه ناقص
-
والمرأة المقاتلة: كالرجل.
-
هم مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد أو منع حق توجه عليهم
-
بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم
-
قيل: وإمام منصوب
-
ولو أظهر قوم رأى الخوارج كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا تركوا
-
وإلا فقطاع طريق
-
وتقبل شهادة البغاة وقضاء قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا
-
إلا أن يستحل دماءنا
-
وينفذ كتابه بالحكم
-
ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح
-
ولو أقاموا حدا وأخذوا زكاة وجزية وخراجا وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم صح
-
وفي الأخير وجه
-
وما أتلفه باغ على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال ضمن وإلا فلا
-
وفي قول يضمن الباغي
-
والمتأول بلا شوكة يضمن
-
وعكسه كباغ
-
ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فطينا ناصحا يسألهم ما ينقمون
-
فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها
-
فإن أصروا نصحهم ثم آذنهم بالقتال
-
فإن استمهلوا اجتهد وفعل ما رآه صوابا
-
ولا يقتل مدبرهم
-
ولا مثخنهم وأسيرهم
-
ولا يطلق وإن كان صبيا وامرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم
-
إلا أن يطيع باختياره
-
ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم
-
ولا يستعمل في قتال إلا لضرورة
-
ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق
-
إلا لضرورة بأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا
-
ولا يستعان عليهم بكافر
-
ولا بمن يرى قتلهم مدبرين
-
ولو استعانوا علينا بأهل حرب وأمنوهم لم ينفذ أمانهم علينا
-
ونفذ عليهم في الأصح
-
ولو أعانهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا انتقض عهدهم
-
أو مكريهن فلا
-
وكذا إن قالوا ظننا جوازه أو أنهم محقون على المذهب
-
ويقاتلون كبغاة.
فصل
-
شرط الإمام كونه مسلما مكلفا حرا ذكرا قرشيا مجتهدا شجاعا ذا رأي وسمع وبصر ونطق
-
وتنعقد الإمامة بالبيعة
-
والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم
-
وشرطهم صفة الشهود
-
وباستخلاف الإمام
-
فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف فيرتضون أحدهم
-
وباستيلاء جامع الشروط
-
وكذا فاسق وجاهل في الأصح.
-
قلت: لو ادعى دفع زكاة إلى البغاة صدق بيمينه
-
أو جزية فلا على الصحيح
-
وكذا خراج في الأصح
-
ويصدق في حد
-
إلا أن يثبت ببينة
-
ولا أثر له في البدن. والله أعلم.
-
وهم: الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة.
-
فإن اختل شرط من ذلك فقطاع طريق.
-
ونصب الإمام فرض كفاية.
-
ويعتبر كونه قرشيا بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كافئا ابتداء ودواما.
-
ولا ينعزل بفسقه.
-
وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعونه من المظالم فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم ويجب على رعيته معونته.
-
وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم.
-
ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم وبجب رد ذلك إليهم.
-
ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب.
-
وهم: في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب قتال أهل البغي2 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ١٣٩٠، مسألة ١٣٩١، مسألة ١٣٩٢16 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ شُفْعَةِ أَهْلِ الْبَغْيِ13 masa’il
بداية المجتهدIbn RushdNothing of it on this topic
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيباب قتال أهل البغي186 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابٌ قِتَالُ أَهْلِ الْبَغْيِ176 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الثالث: مسائل الإجماع في باب حد البغي: وفيه تمهيد وخمسة فصول.، المبحث الأول: تعريف البغي لغةً واصطلاحًا:، المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد البغاة74 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٦ - حد أهل البغي، * كيفية معاملة البغاة:، * حكم الخروج على إمام المسلمين:35 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Rebels