باب في بيان حد الباغية وأحكامها
مختصر خليلMalikimasa’il 11250 to 11268
-
1/2371/237
الْبَاغِيَةُ: فِرْقَةٌ خَالَفَتْ الْإِمَامَ: لِمَنْعِ حَقٍّ أَوْ لخلعه
-
فللعدل قتالهم وإن تأولوا: كالكفار
-
ولا يسترقوا
-
ولا يحرق شجرهم
-
ولا ترفع رؤوسهم بأرماح
-
ولا يدعوهم بمال
-
وَاسْتُعِينَ بِمَالِهِمْ عَلَيْهِمْ إنْ اُحْتِيجَ لَهُ ثُمَّ رد:
-
كغيره
-
وإن أمنوا: لم يتبع منهزمهم
-
ولنم يذفف على جريحهم
-
وكره للرجل: قتل أبيه
-
وورثه
-
وَلَمْ يَضْمَنْ مُتَأَوِّلٌ أَتْلَفَ نَفْسًا أَوْ مَالًا
-
وَمَضَى حُكْمُ قَاضِيهِ
-
وَحَدٌّ أَقَامَهُ
-
وَرُدَّ ذِمِّيٌّ مَعَهُ لِذِمَّتِهِ
-
وَضَمِنَ الْمُعَانِدُ النَّفْسَ وَالْمَالَ
-
وَالذِّمِّيُّ معه ناقص
-
والمرأة المقاتلة: كالرجل.