Rebels
Crimes and penalties
In the four schools’ base texts
-
إذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة الإمام دعاهم إلى العود إلى الجماعة وكشف عن شبهتهم
-
ولا يبدؤهم بالقتال حتى يبدؤوا
-
فإن بدؤوا قاتلهم حتى يفرق جمعهم
-
فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم واتبع موليهم
-
وإن لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم
-
ولا تسبى لهم ذرية
-
ولا يغنم لهم مال
-
ولا بأس أن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه
-
ويحبس الإمام أموالهم ولا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها
-
وما جناه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانيا
-
فإن كانوا صرفوه في حقه أجزأ من أخذ منه
-
وإن لم يكونوا صرفوه في حقه أفتى أهله فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك
-
الْبَاغِيَةُ: فِرْقَةٌ خَالَفَتْ الْإِمَامَ: لِمَنْعِ حَقٍّ أَوْ لخلعه
-
فللعدل قتالهم وإن تأولوا: كالكفار
-
ولا يسترقوا
-
ولا يحرق شجرهم
-
ولا ترفع رؤوسهم بأرماح
-
ولا يدعوهم بمال
-
وَاسْتُعِينَ بِمَالِهِمْ عَلَيْهِمْ إنْ اُحْتِيجَ لَهُ ثُمَّ رد:
-
كغيره
-
وإن أمنوا: لم يتبع منهزمهم
-
ولنم يذفف على جريحهم
-
وكره للرجل: قتل أبيه
-
وورثه
-
وَلَمْ يَضْمَنْ مُتَأَوِّلٌ أَتْلَفَ نَفْسًا أَوْ مَالًا
-
وَمَضَى حُكْمُ قَاضِيهِ
-
وَحَدٌّ أَقَامَهُ
-
وَرُدَّ ذِمِّيٌّ مَعَهُ لِذِمَّتِهِ
-
وَضَمِنَ الْمُعَانِدُ النَّفْسَ وَالْمَالَ
-
وَالذِّمِّيُّ معه ناقص
-
والمرأة المقاتلة: كالرجل.
-
هم مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد أو منع حق توجه عليهم
-
بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم
-
قيل: وإمام منصوب
-
ولو أظهر قوم رأى الخوارج كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا تركوا
-
وإلا فقطاع طريق
-
وتقبل شهادة البغاة وقضاء قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا
-
إلا أن يستحل دماءنا
-
وينفذ كتابه بالحكم
-
ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح
-
ولو أقاموا حدا وأخذوا زكاة وجزية وخراجا وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم صح
-
وفي الأخير وجه
-
وما أتلفه باغ على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال ضمن وإلا فلا
-
وفي قول يضمن الباغي
-
والمتأول بلا شوكة يضمن
-
وعكسه كباغ
-
ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فطينا ناصحا يسألهم ما ينقمون
-
فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها
-
فإن أصروا نصحهم ثم آذنهم بالقتال
-
فإن استمهلوا اجتهد وفعل ما رآه صوابا
-
ولا يقتل مدبرهم
-
ولا مثخنهم وأسيرهم
-
ولا يطلق وإن كان صبيا وامرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم
-
إلا أن يطيع باختياره
-
ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم
-
ولا يستعمل في قتال إلا لضرورة
-
ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق
-
إلا لضرورة بأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا
-
ولا يستعان عليهم بكافر
-
ولا بمن يرى قتلهم مدبرين
-
ولو استعانوا علينا بأهل حرب وأمنوهم لم ينفذ أمانهم علينا
-
ونفذ عليهم في الأصح
-
ولو أعانهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا انتقض عهدهم
-
أو مكريهن فلا
-
وكذا إن قالوا ظننا جوازه أو أنهم محقون على المذهب
-
ويقاتلون كبغاة.
فصل
-
شرط الإمام كونه مسلما مكلفا حرا ذكرا قرشيا مجتهدا شجاعا ذا رأي وسمع وبصر ونطق
-
وتنعقد الإمامة بالبيعة
-
والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم
-
وشرطهم صفة الشهود
-
وباستخلاف الإمام
-
فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف فيرتضون أحدهم
-
وباستيلاء جامع الشروط
-
وكذا فاسق وجاهل في الأصح.
-
قلت: لو ادعى دفع زكاة إلى البغاة صدق بيمينه
-
أو جزية فلا على الصحيح
-
وكذا خراج في الأصح
-
ويصدق في حد
-
إلا أن يثبت ببينة
-
ولا أثر له في البدن. والله أعلم.
-
نصب الإمام الأعظم فرض كفاية
-
ويثبت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر من بيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس بصفة الشهود أو يجعل الأمر شورى في عدد محصور ليتفق أهلها على أحدهم فاتفقوا عليه أو بنص من قبله عليه أو باجتهاد أو بقهره الناس بسيف حتى أذعنوا له ودعوه إماما.
-
ويعتبر كونه قرشيا بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كافيا ابتداء ودواما
-
ولو تنازعها اثنان متكافئان في صفات الترجيح قدم أحدهما بقرعة
-
فإن بويع لاثنين فيهما شرائط الإمامة فالإمام - الأول
-
وإن بويع لهما معا أو جهل السابق منهما فالعقد باطل فيهما
-
ويجبر متعين لها
-
وتصرفه على الناس بطريق الوكالة لهم فهو وكيل المسلمين فله عزل نفسه ولهم عزله إن سأل العزل لقول الصديق: أقيلوني أقيلوني
-
وإلا حرم إجماعا
-
ولا ينعزل بفسقه ولا بموت من بايعه
-
ويحرم قتاله
-
ويلزم الإمام عشرة أشياء حفظ الدين - وتنفيذ الأحكام - وحماية البيضة - وقامة الحدود - وتحصين الثغور - وجهاد من عاند - وجباية الخراج والصدقات - وتقدير العطاء - واستكفاء الأمناء - وأن يباشر بنفسه مشارفة الأمور
-
والخارجون عن قبضته أصناف أربعة -
-
أحدها: قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل فهؤلاء - القطاع وتقدم ذكرهم.
-
الثاني: لهم تأويل: إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم: كالعشرة ونحوهم وحكمهم حكم قطاع الطريق.
-
الثالث: الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون أهل الحق وعثمان وعليا وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم - فهم فسقة يجوز قتلهم ابتداء والإجهاز على جريحهم
-
وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه وطائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون حكمهم حكم المرتدين قاله في الترغيب والرعايتين وهي أشهر
-
وذكر ابن حامد أنه لا خلاف فيه
-
وذكر ابن عقيل في الإرشاد عن أصحابنا تكفير من خالف من أصل الخوارج وروافض ومرجئه.
-
الرابع: قوم من أهل الحق باينوا الإمام وراموا خلعه أو مخالفته بتأويل سائغ صواب أو خطأ ولهم منعة وشوكة يحتاج في كفهم إلى جمع جيش: وهم البغاة.
-
فمن خرج على إمام ولو غير عدل بأحد هذه الوجوه باغيا وجب قتاله وسواء كان فيهم واحد مطلع أو كانوا في طرف ولايته أو في موضع متوسط تحيط به ولايته أولا
-
وعلى الإمام أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه ويزيل ما يذكرونه من مظلمة ويكشف ما يدعونه من شبهة
-
ولا يجوز قتالهم قبل ذلك: إلا أن يخاف كلبهم
-
فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال
-
فإن فاؤا وإلا لزمهم قتالهم إن كان قادرا
-
وإلا أخره إلى الإمكان
-
وعلى رعيته معونته على حربهم
-
وإن استنظروه مدة رجاء رجوعهم فيها أنظرهم
-
وإن ظن أنها مكيدة لم ينظرهم
-
وإن أعطوه مالا: وإن بذلوا رهائن على أنظارهم لم يجز أخذها لتلك
-
فإن كان في أيديهم أسرى من أهل العدل وأعطوا بذلك رهائن منهم قبلهم الإمام واستظهر للمسلمين
-
فإن أطلقوا الأسرى أطلقت رهائنهم
-
فإن قتلوا من عندهم لم يجز قتل رهائنهم، ولا أسراهم
-
فإذا انقضت الحرب خلى الرهائن كما تخلى الأسرى منهم
-
وإن سألوه أن ينظرهم أبدا ويدعهم وما هم عليهم ويكفوا عن المسلمين وخاف ظفرهم أن قاتلهم - تركهم
-
وإن قوى عليهم لم يجز إقراره على ذلك
-
وإن حضر معهم عبيد ونساء وصبيان قوتلوا مقبلين وتركوا مدبرين كغيرهم
-
ويكره قصد رحمة الباغي بقتل فإن فعل - ورثه
-
ويحرم قتلهم بما يعم إتلافه: كالمنجنيق والنار إلا لضرورة: مثل أن يحتاط بهم البغاة ولا يمكنهم التخلص إلا بذلك
-
وإن رماهم البغاة بذلك جاز رميهم بمثله
-
وإن اقتتلت طائفتان منهم فقدر الإمام على قهرهما لم يمل لواحدة منهما
-
وإن عجز وخاف اجتماعهما على حربه ضم إليه أقربهما إلى الحق
-
وإن استويا اجتهد برأيه في ضم إحداهما ولا يقصد بذلك معونة إحداهما بل الاستعانة على الأخرى
-
فإذا هزمها لم يقاتل من معهم حتى يدعهم إلى الطاعة
-
ويحرم أن يستعين في حربهم بكافر أو بمن يرى قتلهم مدبرين: إلا لضرورة
-
وله أن يستعين عليهم بسلاح أنفسهم وكراعهم: وهو خيلهم عند الضرورة فقط ولا يجوز في غير قتالهم
-
ومتى انقضى الحرب وجب رده إليهم: كسائر أموالهم
-
والمراهق منهم والعبد - كالخيل
-
وإذا تركوا القتال: إما بالرجوع إلى الطاعة أو بإلقاء السلاح أو بالهزيمة إلى فئة أو إلى غير فئة أو بالعجز لجراح أو مرض أو أسر - حرم قتلهم واتباع وقتل مدبرهم وقتل جريحهم
-
فإن قتل مدبرهم أو جريحهم فلا قود للاختلاف في ذلك
-
ولا يجوز أن يغنم لهم مال ولا تسبي لهم ذرية
-
ويجب رد ذلك إليهم إن أخذ منهم
-
ولا يرد السلاح والكراع حال الحرب بل بعده
-
ومن أسر من رجالهم فدخل في الطاعة خلى سبيله
-
وإن أبى وكان جلدا حبس ما دامت الحرب قائمة
-
فإذا انقضت خلى سبيله وشرط عليه ألا يعود إلى القتال
-
ولا يرسل مع بقاء شوكتهم
-
فإن بطلت شوكتهم ولكن يتوقع اجتماعهم في الحال - لم يرسل
-
وإن أسر صبي أو امرأة فعل بهما كما يفعل بالرجل ولا يخلي في الحال
-
ويجوز فداء أسرى أهل العدل بأسارى البغاة
-
ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال ولا كفارة فيه
-
فإن قتل العادل كان شهيدا ولا يغسل ولا يصلى عليه
-
ولا يضمن أهل البغي أيضا ما أتلفوه حال الحرب من نفس أو مال.
-
ومن أتلف من الطائفتين شيئا في غير الحرب ضمنه
-
ومن قتل من أهل البغي غسل وكفن، وصلى عليه
-
وإذا لم يكونوا من أهل بدع فليسوا بفاسقين بل مخطئين في تأويلهم فتقبل شهادتهم ويأتي في الشهادات
-
وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج أو جزية لم يعد عليهم ولا على باذل لوقوعه موقعة
-
وما أقاموا من حد وقع موقعه أيضا خوارج كانوا أو غيرهم
-
ومن ادعى دفع زكاته إليهم قبل بغير يمين
-
ولا تقبل دعوى دفع خراج ولو كان الدافع مسلما ولا دعوى دفع جزية إليهم إلا ببينة
-
ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره
-
وإن كتب قاضيهم إلى قاضي أهل العدل جاز قبول كتابه والأولى ألا يقبله
-
وإن ولى الخوارج قاضيا لم يجز قضاؤه
-
وإن ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب حدا ثم قدر عليهم أقيم عليهم
-
وإن أعانهم أهل ذمة أو عهد - انتقض عهدهم وصاروا أهل حرب
-
إلا أن يدعوا شبهة: كأن يظنوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض
-
وإن أكرههم البغاة على معونتهم وادعوا ذلك قبل منهم
-
ويغرمون ما أتلفوه من نفس أو مال حال الحرب وغيره
-
وإن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم لم يصح أمانهم وأبيح قتلهم وحكم أسيرهم حكم أسير سائر أهل الحرب
-
وإن ظهر قوم رأى الخوارج: مثل تكفير من ارتكب كبيرة وترك الجماعة واستحلال دماء المسلمين وأموالهم ولم يجتمعوا لحرب - لم يتعرض لهم
-
وإن سبوا الإمام أو عدلا غيره أو تعرضوا بالسب - عزرهم
-
وإن جنوا جناية وأتوا حدا أقامه عليهم
-
وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة منهما ما أتلف على الأخرى
-
فلو قتل من دخل بينهم بصلح وجهل قاتله ضمنتاه.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب قتال أهل البغي2 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ١٣٩٠، مسألة ١٣٩١، مسألة ١٣٩٢243 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ شُفْعَةِ أَهْلِ الْبَغْيِ13 masa’il
بداية المجتهدIbn RushdNothing of it on this topic
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيباب قتال أهل البغي186 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابٌ قِتَالُ أَهْلِ الْبَغْيِ176 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الثالث: مسائل الإجماع في باب حد البغي: وفيه تمهيد وخمسة فصول.، المبحث الأول: تعريف البغي لغةً واصطلاحًا:، المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد البغاة74 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٦ - حد أهل البغي، * كيفية معاملة البغاة:، * حكم الخروج على إمام المسلمين:35 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Rebels