Gifts
Dealings
In the four schools’ base texts
-
الهبة: تصح بالإيجاب والقبول
-
وتتم القبض
-
فإذا قبض الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز
-
وإن قبض بعد الافتراق لم تصح إلا أن يأذن له الواهب في القبض
-
وتنعقد الهبة بقوله: وهبت ونحلت وأعطيت وأطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة
-
ولا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومة
-
وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة
-
ومن وهب شقصا مشاعا فالهبة فاسدة
-
فإن قسمه وسلمه جاز
-
ولو وهب دقيقا في حنطة أو دهنا في سمسم فالهبة فاسدة
-
فأن طحن وسلم لم يجز
-
وإذا كانت العين في يد الموهوب ملكها بالهبة وإن لم يجددفيها قبضا
-
وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد
-
فإن وهب له أجنبي هبة تمت بقبض الأب
-
وإذا وهب لليتيم هبة فقبضها له وليه جاز
-
فأن كان في حجر أمه فقبضها له جائز
-
وكذلك إن كان في حجر أجنبي يربيه فقبضه له جائز
-
وإن قبض الصبي الهبة بنفسه له جاز
-
وإن وهب اثنان من واحد دارا جاز
-
وإن وهب واحد من اثنين دارا لم يصح عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يصح
-
وإذا وهب هبة لأجنبي فله الرجوع فيها
-
إلا أن يعوضه عنها
-
أو تزيد زيادة متصلة
-
أو يموت أحد المتعاقدين
-
أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له
-
وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها
-
وكذلك ما وهب أحد الزوجين لآخر
-
وإذا قال الموهوب له للواهب: خذ هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو في مقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع
-
وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرعا فقبض الواهب العوض سقط الرجوع
-
وإذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض
-
وإن استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة إلا أن يرد ما بقي من العوض ثم يرجع
-
ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم
-
وإذا تلفت العين الموهوبة فاستحقها مستحق فضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب بشي
-
وإذا وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين
-
وإذا تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع: يرد بالعيب وخيار الرؤية وتجيب فيه الشفعة
-
والعمرى جائزة للمعمر في حال حياته ولورثته من بعده
-
والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد
-
وقال أبو يوسف: جائزة
-
ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء
-
والصدقة كالهبة: لا تصح إلا بالقبض
-
ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة
-
وإذا تصدق على فقيرين بشي جاز
-
ولا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض
-
ومن نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب فيه الزكاة
-
ومن نذر أن يتصدق بجنس ما تجب في الزكاة
-
ومن نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالجميع
-
ويقال له: أمسك منه مقدار ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكسب مالا
-
فإذا اكتسبت مالا تصدق بمثل ما أمسكت لنفسك
Another book
-
الْهِبَةُ: تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ
-
وَلِثَوَابِ الْآخِرَةِ صَدَقَةٌ
-
وصحت في كل مملوك ينقل ممن له تبرع بها
-
وإن مجهولا
-
أو كلبا
-
وَدَيْنًا
-
وَهُوَ إبْرَاءٌ إنْ وُهِبَ لِمَنْ عَلَيْهِ
-
وإلا فكالرهن
-
وَرَهْنًا لَمْ يُقْبَضْ وَأَيْسَرَ رَاهِنُهُ أَوْ رَضِيَ مرتهنه
-
وإلا قضي بفكه إن كان مما يعجل
-
وإلا بقي لبعد الأجل
-
بصيغة أو مفهمها
-
وإن بفعل: كتحلية ولده
-
لا بابن مع قوله داره
-
وَحِيزَ: وَإِنْ بِلَا إذْنٍ
-
وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ
-
وَبَطَلَتْ إن تأخر لدين محيط
-
أو وهب لثان وجاز
-
أو أعتق الواهب أو آستولد ولا قيمة
-
أَوْ اسْتَصْحَبَ هَدِيَّةً أَوْ أَرْسَلَهَا ثُمَّ مَاتَ
-
أو المعينة له إن لم يشهد:
-
كَأَنْ دَفَعْت لِمَنْ يَتَصَدَّقُ عَنْك بِمَالٍ وَلَمْ تشهد
-
لَا إنْ بَاعَ وَاهِبٌ قَبْلَ عِلْمِ الْمَوْهُوبِ
-
وإلا فالثمن للمعطي "رويت بفتح الطاء وكسرها"
-
أو جن أو مرض واتصلا بموته
-
أو وهب لمودع ولم يقبل لموته
-
وصح إن قبض ليتروى
-
أو جد فيه
-
أو تزكية شاهده
-
أَوْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ إذَا أشهد وأعلن
-
أو لم يعلم بها إلا بعد موته
-
وحوز مخدم ومستعير مطلقا
-
ومودع إن علم
-
لا غاصب ومرتهن ومستأجر
-
إلا أن يهب الإجارة
-
وَلَا إنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بَعْدَهُ بِقُرْبٍ بِأَنْ آجرها أو أرفق بها
-
بخلاف سنة
-
أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات
-
وهبة أحد الزوجين للآخر متاعا
-
وَهِبَةُ زَوْجَةٍ دَارَ سُكْنَاهَا لِزَوْجِهَا
-
لَا الْعَكْسِ
-
ولا إن بقيت عنده
-
إلا لمحجوره:
-
إلا مالا يعرف بعينه ولو ختم عليه
-
ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكري لَهُ الْأَكْثَرَ
-
وَإِنْ سَكَنَ النِّصْفَ: بَطَلَ فَقَطْ
-
والأكثر بطل الجميع
-
وجازت العمرى كأعمرتك أو وارثك
-
ورجعت للمعمر أو وارثه:
-
كحبس عليكما وهو لآخركما ملكا
-
لا الرقبى كذوى دارين قالا: إنْ مِتّ قَبْلِي فَهُمَا لِي وَإِلَّا فَلَكَ:
-
كَهِبَةِ نَخْلٍ وَاسْتِثْنَاءِ ثَمَرَتِهَا سِنِينَ وَالسَّقْيِ عَلَى الموهوب له
-
أو فرس لمن يغزو سِنِينَ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ الْمَدْفُوعُ لَهُ وَلَا يَبِيعُهُ لبعد الأجل
-
وللأب اعتصارها من ولده:
-
كَأُمٍّ فَقَطْ وَهَبَتْ ذَا أَبٍ
-
وَإِنْ مَجْنُونًا
-
ولو تيتم على المختار
-
إلا فيما أريد به الآخرة:
-
كصدقة بلا شرط
-
إنْ لَمْ تَفُتْ
-
لَا بِحَوَالَةِ سُوقٍ
-
بَلْ بزيد أو نقص
-
وَلَمْ يَنْكِحْ
-
أَوْ يُدَايِنْ لَهَا
-
أَوْ يَطَأْ ثيبا
-
أو يمرض
-
كواهب
-
إلا أن يهب على هذه الأحوال
-
أو يزول المرض على المختار
-
وكره تملك صدقة بغير ميراث
-
ولا يركبها
-
أو يأكل من غلتها
-
وَهَلْ إلَّا أَنْ يَرْضَى الِابْنُ الْكَبِيرُ بِشُرْبِ اللبن؟ تأويلان
-
وينفق على أب افتقر منها
-
وتقويم جارية أو عبد للضرورة ويستقصي
-
وجاز شرط الثواب
-
ولزم بتعيينه
-
وَصُدِّقَ وَاهِبٌ فِيهِ إنْ لَمْ يَشْهَدْ عُرْفٌ بضده
-
وإن لعرس
-
وهل يحلف أو إن أشكل تأويلان
-
في غير المسكوك إلا لشرط
-
وهبة أحد الزوجين للآخر
-
ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني
-
ولا يأخذ هبته وإن قائمة
-
ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة
-
إلا لفوت بزيد أو نقص
-
وله منعها حتى يقبضه
-
وَأُثِيبَ مَا يُقْضَى عَنْهُ بِبَيْعٍ وَإِنْ مَعِيبًا
-
إلا كحطب فلا يلزمه قبوله
-
وَلِلْمَأْذُونِ وَلِلْأَبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ الْهِبَةُ لِلثَّوَابِ
-
وَإِنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ بِيَمِينٍ مُطْلَقًا أَوْ بِغَيْرِهَا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ
-
بِخِلَافِ المعين
-
وفي مسجد معين: قولان
-
وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا
-
التمليك بلا عوض هبة
-
فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة فصدقة
-
فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية
-
وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظا
-
ولا يشترطان في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك
-
ولو قال أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة
-
ولو اقتصر على أعمرتك فكذا في الجديد
-
ولو قال فإذا مت عادت إلي فكذا في الأصح
-
ولو قال أرقبتك أو جعلتها لك رقبي أي إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت لك فالمذهب طرد القولين الجديد والقديم
-
وما جاز بيعه جاز هبته
-
وما لا كمجهول ومغصوب وضال فلا
-
إلا حبتي حنطة ونحوها
-
وهبة الدين للمدين إبراء
-
ولغيره باطلة في الأصح
-
ولا يملك موهوب إلا بقبض بإذن الواهب
-
فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه
-
وقيل: ينفسخ العقد
-
ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى
-
وقيل: كقسمة الإرث
-
وللأب الرجوع في هبة ولده
-
وكذا لسائر الأصول على المشهور
-
وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتهب
-
فيمتنع ببيعه ووقفه
-
لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها وزراعتها
-
وكذا الإجارة على المذهب
-
ولو زال ملكه دعا ولم يرجع في الأصح
-
ولو زاد رجع فيه بزيادته المتصلة
-
لا المنفصلة
-
ويحصل الرجوع برجعه فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة
-
لا يبيعه ووقفه وهبته واعتاقه ووطئها في الأصح
-
ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب
-
ومتى وهب مطلقا فلا ثواب إن وهب لدونه
-
وكذا لأعلى منه في الأظهر
-
ولنظيره على المذهب
-
فإن وجب فهو قيمة الموهوب في الأصح
-
فإن لم يثبه فله الرجوع
-
ولو وهب بشرط ثواب معلوم فالأظهر صحة العقد
-
ويكون بيعا على الصحيح
-
أو مجهول فالمذهب بطلانه
-
ولو بعث هدية في ظرف فإن لم تجر العادة برده كقوصرة تمر فهو هدية أيضا وإلا فلا
-
ويحرم استعماله
-
إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة.
-
يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه
-
وقيل: يجب
-
ولا يستحب لغير واثق
-
ويجوز في الأصح
-
ويكره لفاسق
-
والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط
-
وأنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام
-
ثم الأظهر أنه ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل
-
وأنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه رقيب
-
وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له
-
ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي
-
والأظهر بطلان التقاط العبد
-
ولا يعتد بتعريفه
-
فلو أخذه سيده منه كان التقاطا.
-
قلت: المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة
-
ومن بعضه حر وهي له ولسيده
-
فإن كانت مهايأة فلصاحب النوبة في الأظهر
-
وكذا حكم سائر النادر من الإكساب والمؤن
-
إلا أرش الجناية والله أعلم.
فصل
-
الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام إن وجد بمفازة للقاضي التقاطه للحفظ
-
وكذا لغيره في الأصح
-
ويحرم التقاطه لتملك
-
وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك
-
وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه لتملك في القرية والمفازة
-
ويتخير آخذه من مفازة فإن شاء عرفه وتملكه أو باعه وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه
-
فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان لا الثالثة في الأصح
-
ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز
-
ويلتقط غير الحيوان
-
فإن كان يسرع فساده كهريسة فإن شاء باعه وعرفه ليتملك ثمنه وإن شاء تملكه في الحال وأكله
-
وقيل: إن وجده في عمران وجب البيع
-
وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف فإن كانت الغبطة في بيعه بيع أو في تجفيفه وتبرع به الواجد وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي
-
ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة
-
فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول
-
ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه
-
فلو قصد بعد ذلك الخيانة لم يصر ضامنا في الأصح
-
وإن أخذ بقصد الخيانة فضامن
-
وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب
-
وإن أخذ ليعرف ويتملك فأمانه مدة التعريف
-
وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح
-
ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها
-
ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها سنة على العادة يعرف أولا كل يوم طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع ثم كل شهر
-
ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح.
-
قلت: الأصح تكفي. والله أعلم.
فصل
-
ويذكر بعض أوصافها
-
ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك
-
وإن أخذ لتملك لزمته
-
وقيل: إن لم يتملك فعلى المالك
-
والأصح أن الحقير لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا.
فصل
-
إذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ كتملكت
-
وقيل: تكفي النية
-
وقيل: يملك بمضي السنة
-
فإن تملك فظهر المالك واتفقا على رد عينها فذاك
-
وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح
-
وإن تلفت غرم مثلها أو قيمتها يوم التملك
-
وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش في الأصح
-
وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة لم تدفع إليه
-
وإن وصفها وظن صدقه جاز الدفع إليه
-
ولا يجب على المذهب
-
فإن دفع فأقام آخر بينة بها حولت إليه
-
فإن تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه والقرار عليه.
-
قلت: لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح
-
ويجب تعريفها قطعا. والله أعلم.
-
(وهي تمليك) مال معلوم موجود مقدور على تسليمه (في الحياة) غير واجب (بغير عوض) بما يعد هبة عرفًا، والعطية هنا الهبة في مرض الموت. قاله في المطلع، وفي غيره تمليك عين في الحياة بلا عوض، أنواعها صدقة وهدية وهبة ونحلة، ويعتبر أن تكون من جائز التصرف، وتصح بعقد، وتملك به أيضًا ولو بمعاطاة بفعل، فتجهيز بنته بجهاز إلى زوج تمليك، وهي كبيع في تراخي قبول وتقدمه وغيرهما.
-
(وتلزم بقبض) بإذن واهب (إلا ما كان في يد متهب) فتلزم بعقد،
-
ولا تحتاج إلى مضي مدة يتأتى قبضه فيها،
-
(وعنه تلزم في غير مكيل وموزون) ومعدود ومذروع (بمجرد الهبة،
-
ولا يصح قبض إلا بإذن واهب) ، ويقبض أب فقط لطفل من نفسه ولا يحتاج إلى قبول، ويقبل ويقبض ولي غيره لصغير ومجنون،
-
وإن كان هو الواهب وكل من يقبل ويقبض هو. ولواهب الرجوع في إذن وهبة أيضًا قبل قبض،
-
ويبطل إذنه بموت أحدهما.
-
(وإن مات واهب قام وارثه مقامه في اذن ورجوع) ، وتبطل بموت متهب قبل القبض،
-
(وإن أبرأ غريم غريمه من دينه) ولو اعتقد أنه ليس عنده شيء أو قبل حلوله (أو وهبه له، أو أحله منه) أو أسقطه عنه، أو تركه، أو ملكه له، أو تصدق به عليه، أو عفا عنه صح، لا تعليقه بشرط نصًا، سوى قوله: إن مت فأنت في حل.
-
فوصية و (برئت ذمته،
-
وإن رد ذلك ولم يقبله) نصًا، حتى ولو كان المبرأ منه مجهولًا، لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفًا من أنه لو علمه لم يبرئه لم تصح
-
(ح) : الظاهر والله أعلم أن قوله: "غير واجب" متحرز به عن التفقه والكسوة الواجبين عليه لولد وقريب فإنهما واجبان بغير عوض.
-
(ح) : وقوله: "بغير عوض" احتراز من أنواع المعاوضات كالبيوع والإيجارات ونحوهما.
-
(ح) : قال في القاعدة الثانية والخمسين:
-
وأما الهبة التي تملك بالعقد بمجرده فيجوز التصرف فيها قبل القبض أيضًا. وقد نص أحمد عليه؛ لأن حق الواهب ينقطع عنها بمجرد انتقال ملكه وليست في ضمانه فلا محذور في التصرف فيها لواجد. انتهى.
-
البراءة، ومن صور البراءة من المجهول: لو أبرأه من أحدهما، أو أبرأ أحدهما. قاله الحلواني والحارثي، ويؤخذ بالبيان،
-
والمذهب لا يصح مع إبهام المحل، كأبرأت أحد غريمي.
-
(وتصح هبة مشاع) لكن يعتبر لقبضه إذن شريك كما تقدم ، وتكون حصته في يده وديعة ،
-
وإن أذن له في التصرف مجانًا فكعارية،
-
وإن كان بأجرة فكمأجور (وكل ما) يصح (بيعه) فقط نصًا،
-
ولو استثنى نفعها مدة، وفي الكافي والمغنى والشرح وغيرهم: وكلب ونجاسة يباح نفعهما، وهو قوي.
-
(ولا تصح هبة مجهول) إلا إن تعذر علمه فيصح ،
-
ولا هبة ما في ذمته لغيره،
-
(ولا تعليقها على شرط،
-
ولا شرط ما ينافي مقتضاها نحو أن لا يبيعها،
-
ولا يهبها) ونحوه، وتصح هي (ولا) يصح (توقيتها إلا في قوله أعمرتك هذه الدار، وأرقبتكها، أو جعلتها لك عمرك، أو حياتك) ، أو عمري، أو رقبى، أو ما بقيت، أو أعطيتكها، (وتكون للمعمر ولورثته من بعده) إن كانوا كتصريحه، وإلا فلبيت المال،
-
(وإن شرط رجوعها) بلفظ الأقارب وغيره (إلى المعمر عند موته) ، أو إليه إن مات قبله، أو إلى غيره فهي الرقبى، أو رجوعها مطلقًا إليه أو إلى ورثته (أو قال هي لآخرنا موتًا) لم يصح الشرط. نص عليه، وتصح هي (وتكون للمعمر ولورثته) كالأول وسكناه وغلته وخدمته لك، ومنحتك عارية. نصًا.
-
ويجب التعديل (في عطية أولاد) وغيرهم ممن يرث نصًا، غير زوج وزوجة، حتى في نفقة، لافي شيء تافه. نص عليهما (على قدر ميراثهم نصًا) إلا في نفقة فتجب الكفاية، وله التخصيص بإذن الباقي،
-
(وإن مات قبل التسوية ثبت للمعطى) ما لم يكن في مرض الموت . قاله الأصحاب والمصنف فيما بعد. وتحرم
-
(ح) : آخر الخيار في البيع.
-
(ح) : قال في "القواعد" : إن لم يأذن له في الانتفاع بل في الحفظ فوديعة. وفي "الفروع" وغيره أمانة.
-
(ح) : ذكر النص فيما يمكن علمه في "الرعاية الكبرى" فقال:
-
ولا تصح هبة عن مجهوله يمكن علمها. نص عليه، وقال بعد ذلك:
-
ويصح الإبراء من دين مجهول يتعذر معرفته.
-
(ح) : قولنا: قاله المصنف فيما بعد هذا. قوله في عطية المريض في مرض الموت المخوف فعطاياه كالوصية في أنها لا تجوز لوارث ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة.
-
الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملًا وأداء نصًا إن علم،
-
وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه. قاله المصنف وغيره في الرهن، وقال القاضي: يشهد، وهو أظهر، وتكره على عقد نكاح محرم وتقدم،
-
ولا يكره قسم ماله بين ورَّاثه،
-
فإن حدث له وارث أعطى حصته وجوبًا.
-
وتسن (التسوية بينهم في وقف إن وقف ثلثه في مرضه) أو وصى بوقفه (على بعضهم جاز نصًا) وقيل: لا. اختاره جماعة، وهو قوي،
-
ولا يصح وقف مريض على أجنبي، أو وراث بزيادة على الثلث، قلت:
-
ولو حيلة، كوقف مريض ونحوه على نفسه ثم عليه،
-
(ولا يجوز لواهب) .
-
ولا يصح (أن يرجع في هبته) بعد قبضها (إلا الأب) فيجوز، إلا إذا وهبه سرية للإِعفاف،
-
ولو استغنى أو أسقط حقه من الرجوع (وإن سألها فوهبته ثم ضرها بطلاق أو غيره) فلها الرجوع نصًا.
-
(وإن زادت العين زيادة منفصلة لم تمنع الرجوع) إلا إذا ولدت فيمنع في الأم، وتمنع (المتصلة،
-
وإن باعه ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة) ، وفلس مشتر (أو كاتبه) ، أو دبره ملك الرجوع وهو مكاتب (وإن رجع إليه ببيع أو هبة) ، أو إرث، أو وصية (لم يملكه) ،
-
ولا يصح رجوعه إلا بقول، (ولأب) حر (أن يأخذ من مال ولده ما شاء) إلا سريته ولو لم تكن أم ولد، أو يفعل ذلك ليعطيه لولد آخر نصًا، أو يكون في مرض الموت. قاله الشيخ تقي الدين، ويحصل تملكه بقبض نصًا
-
مع قول أو نية،
-
ولا يملك إبراء نفسه (ولا إبراء غريم ولده) ولا قبضه منه؛ لأن الولد لم يملكه،
-
ولو أقر بقبض دين ولده وأنكر الولد رجع على غريمه، ورجع الغريم على الأب نصًا،
-
(وإن وطئ جارية) ولده (فأحبلها صارت أم ولد) ويلزمه قيمتها، هذا إن لم يكن الابن وطئها. نص عليهما،
-
ولا ينتقل الملك فيها إن كان الابن استولدها ويعزَّر،
-
وإن وطئ أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد وولده قن ويحد، (وليس لولد) ولا لورثته (مطالبة أبيه بدين،
-
ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية،
-
ولا غير ذلك) إلا بنفقته الواجبة، وبعين مال له في يده، ويثبت له في ذمته الدين ونحوه،
-
وإن وجد عين ماله الذي أقرضه أو باعه ونحوه بعد موته فله أخذه إن لم يكن انتقد ثمنه،
-
ولا يسقط دينه الذي عليه بموته، والمنصوص يسقط، وهو أظهر كجناية،
-
وإن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط (فصدقه) وإن قصد إكرامًا وتوددًا ونحوه (فهدية) ، وإلا (فهبة) وعطية ونحلة، وهما كهبة فيما تقدم.
-
ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس به لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - (وعطية في غير مرض الموت) ولو مخوفًا (أو في غير مخوف) ،
-
ولو مات به، أو صار مخوفًا ومات (كصحيح، وفي مرض موته المخوف كوصية ولو بمحاباة) لا (بكتابة) فمن رأس المال،
-
وكذا لو أصى بكتابته بمحاباة وإطلاقها بقيمة، (و) يلحق (بالمخوف من بين الصفين عند التحام حرب) وكل من الطائفتين مكافئ للأخرى، أو إحداهما مقهورة،
-
فأما القاهرة بعد ظهورها فليس بمخوف، (وحامل عند مخاض) حتى تنجو
-
من نفاسها مع ألم،
-
وقيل: أو لا، وقدمه في "الفروع" ،
-
وكذا السقط التام، بخلاف المضغة،
-
وكذا من حبس ليقتل، وأسير عند من عادتهم القتل، وجريح جرحًا موحيًا مع ثبات عقله، وحكم من ذبح أو أبينت حشوته كميت،
-
ولو علق صحيح عتق عبده فوجد شرطه في مرضه فمن ثلثه،
-
وإن اجتمعت عطية ووصية وضاق الثلث عنهما مع عدم الإجارة قدمت العطية (ولو حابى وارثه) بطلت (في قدرها وصحت في غيرها) بقسطه (وله الفسخ،
-
ولو حابى أجنبيًا وشفيعه وارت أخذ بها) إن لم تكن حيلة.
-
(ولو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته) أو ملك من يعتق عليه (بهبة، أو وصية عتق) من رأس ماله وورث نصًا،
-
فلو اشترى ابنه بمائة ويساوي ألفًا فقدر المحاباة من رأس ماله،
-
ولو اشترى من يعتق على وارثه صح وعتق عليه،
-
وإن دبر ابن عمه عتق ولم يرث نصًا،
-
ولو قال: أنت حر آخر حياتي. عتق وورث وليس عتقه وصية له،
-
(ولو اشترى من يعتق عليه ممن يرث) ، أو أعتق ابن عمه في مرضه عتق من الثلث وورث نصًا،
-
(وكذا لو أعتق أمته وتزوجها في مرضه ورثته) نصًا، وتعتق إن خرجت من الثلث،
-
ويصح النكاح، وإلا عتق قدره وبطل النكاح،
-
(ولو تبرع بثلثه ثم اشترى أباه من الثلثين) صح الشراء (ولا عتق ولا إرث) .
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب المكاتب7 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٩١٧، مسألة ٩١٨، مسألة ٩١٩286 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْهِبَةِ فِي النِّكَاحِ، بَابُ الْمُهُورِ، كِتَابُ الْهِبَةِ1,319 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْهِبَاتِ، الْقَوْلُ فِي أَنْوَاعِ الْهِبَاتِ83 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيNothing of it on this topic
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ فِي عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ754 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفها، مبحث أركان الهبة وشروطها، مبحث في هبة الدين252 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض.، الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية، الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض991 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-SaqqafNothing of it on this topic
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Gifts