Retreat in the mosque
Worship
In the four schools’ base texts
-
الاعتكاف مستحب
-
وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف
-
ويحرم على المعتكف: الوط واللمس والقبلة
-
ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة
-
ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلع
-
ولا يتكام إلا بخير
-
ويكره له الصمت
-
فإن جامع المعتكف ليلا أو نهارا بطل اعتكافه
-
ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها وكانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع
Another book
-
الاعتكاف نافلة
-
وصحته لمسلم مميز
-
بمطلق صوم ولو نذرا
-
ومسجد
-
إلَّا لِمَنْ فَرْضُهُ الْجُمُعَةُ وَتَجِبُ بِهِ فَالْجَامِعُ مما تصح فيه الجمعة
-
وإلا خرج وبطل:
-
كمرض أبويه
-
لا جنازيهما معا
-
وَكَشَهَادَةٍ وَإِنْ وَجَبَتْ
-
وَلْتُؤَدَّ بِالْمَسْجِدِ أَوْ تُنْقَلْ عنه
-
وكردة
-
وكمبطل صومه
-
وكسكره ليلا
-
وفي إلحاق الكبائر به: تأويلان
-
وبعدم وطء
-
وقبلة شهوة
-
ولمس
-
ومباشرة
-
وإن لحائض ناسية
-
وَإِنْ أَذِنَ لِعَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ فِي نَذْرٍ: فلا منع
-
كغيره إن دخلا
-
وأتمت ما سبق منه أو عدة
-
إلَّا أَنْ تُحْرِمَ وَإِنْ بِعِدَّةِ مَوْتٍ فَيَنْفُذُ وتبطل
-
وَإِنْ مَنَعَ عَبْدَهُ نَذْرًا فَعَلَيْهِ إنْ عَتَقَ
-
ولا يمنع مكاتب يسيره
-
ولزم يوم إن نذر ليلة
-
لا بعض يوم
-
وتتابعه في مطلقه
-
ومنويه حين دخوله:
-
كمطلق الجوار
-
لا النهار فقط فباللفظ
-
ولا يلزم فيه حينئذ: صوم
-
وفي يوم دخوله: تأويلان
-
وإتيان ساحل لناذر صوم به مطلقا
-
والمساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها
-
وإلا فبموضعه.
-
مكروهاته: وكره أكله خارج المسجد
-
واعتكافه غير مكفي
-
ودخوله منزله وإن لغائط
-
وَاشْتِغَالُهُ بِعِلْمٍ
-
وَكِتَابَتِهِ وَإِنْ مُصْحَفًا إنْ كَثُرَ
-
وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة:
-
كعيادة
-
وجنازة ولو لاصقت
-
وصعوده لتأذين بمنار أو سطح
-
وترتبه للإمامة
-
وإخراجه لحكومة إن لم يلد به.
-
ما يجوز فيه: وجاز إقراء قرآن
-
وسلامه على من بقربه
-
وتطيبه
-
وأن ينكح وينكح بمجلسه
-
وَأَخْذُهُ إذَا خَرَجَ لِكَغُسْلِ جُمُعَةٍ ظُفْرًا أَوْ شاربا
-
وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه.
-
مندوباته: وندب إعداد ثوب
-
ومكثه ليلة العيد
-
ودخوله قبل الغروب
-
وصح إن دخل قبل الفجر
-
واعتكاف عشرة
-
وبآخر المسجد
-
وبرمضان
-
وبالعشر الأخير لليلة القدر الغالبة به
-
وَفِي كَوْنِهَا بِالْعَامِ أَوْ بِرَمَضَانَ خِلَافٌ
-
وَانْتَقَلَتْ
-
والمراد بكسابعة ما بقي
-
وبنى بزوال إغماء أو جنون
-
كَأَنْ مُنِعَ مِنْ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أو عيد
-
وخرج وعليه حرمته
-
وإن أخره بطل
-
إلا ليلة العيد ويومه
-
وإن اشترط سقوط القضاء لم يعده.
-
هو مستحب كل وقت
-
وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر
-
وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين
-
وإنما يصح الاعتكاف في المسجد
-
والجامع أولى
-
والجديد أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة
-
ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين
-
وكذا مسجد المدينة والأقصى في الأظهر
-
ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس
-
ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس
-
والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا
-
وقيل: يكفي مرور بلا لبث
-
وقيل: يشترط مكث نحو يوم
-
ويبطل بالجماع
-
وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإلا فلا
-
ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم
-
ولا يضر التطيب والتزين
-
والفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده
-
ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه
-
ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه
-
والأصح وجوب جمعهما
-
ويشترط نية الاعتكاف
-
وينوي في النذر الفرضية
-
وإذا أطلق كفته نيته وإن طال مكثه
-
لكن لو خرج وعاد احتاج إلى الاستئناف
-
ولو نوى مدة فخرج فيها وعاد فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف أولها فلا
-
وقيل: إن طالت مدة خروجه استأنف
-
وقيل: لا يستأنف مطلقا
-
ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع لم يجب استئناف النية
-
وقيل: إن خرج لغير حاجة وغسل الجنابة وجب
-
وشرط المعتكف الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة
-
ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل
-
والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع
-
ولو طرأ جنون أو إغماء لم يبطل ما مضى إن لم يخرج
-
ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف دون الجنون
-
أو الحيض وجب الخروج
-
وكذا جنابة إن تعذر الغسل في المسجد
-
فلو أمكن جاز الخروج ولا يلزم
-
ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة.
فصل
-
إذا نذر متتابعة لزمه
-
والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط
-
وأنه لو نذر يوما لم يجز تفريق ساعاته
-
وأنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع وفاته لزمه التتابع في القضاء
-
وإن لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء
-
وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الأظهر
-
والزمان المصروف إليه لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر وإلا فيجب
-
وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر
-
ولا يضر إخراج بعض الأعضاء
-
ولا الخروج لقضاء الحاجة
-
ولا يجب فعلها في غير داره
-
ولا يضر بعدها إلا أن يفحش فيضر في الأصح
-
ولو عاد مريضا في طريقه لم يضر ما لم يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه
-
ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج إلى الخروج
-
ولا بحيض إن طالت مدة الاعتكاف
-
فإن كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الأظهر
-
ولا بخروج ناسيا على المذهب
-
ولا بخروج مؤذن راتب إلى منارة منفصلة عن المسجد للأذان في الأصح
-
ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار إلا وقت قضاء الحاجة.
-
وهو: لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة من مسلم عاقل ولو مميزا طاهر مما يوجب غسلا
-
وأقله ساعة
-
فلو نذر اعتكافا وأطلق أجزأته ولا يكفي عبوره
-
ويستحب ألا ينقص عن يوم وليلة
-
ويسمى جوارا قاله ابن هبيرة
-
ولا يحل أن يسمي خلوة
-
قال في الفروع ولعل الكراهة أولى
-
وهو سنة كل وقت إلا أن ينذره فيجب على صفة ما نذر
-
ولا يختص بزمان
-
وآكده في رمضان وآكده العشر الأخير منه
-
وإن علقه أو غيره من التطوعات بشرط فله شرطه نحو: لله علي أن أعتكف شهر رمضان إن كنت مقيما أو معاف
-
فلو كان فيه مريضا أو مسافرا لم يلزمه شيء
-
ويصح بغير صوم: إلا أن يقول في نذره بصوم
-
وبه أفضل
-
فيصح في ليلة منفردة وفي بعض يوم وإن كان مفطرا
-
وإذا لم يشترط الصوم في نذره فصام ثم أفطر عامدا بغير عذر لم يبطل اعتكافه ولم يلزمه شيء
-
ومن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا أو باعتكاف أو يعتكف مصليا أو يصلي معتكفا لزمه الجمع: كنذر صلاة بسورة معينة
-
لكن لا يلزمه أن يصلي جميع الزمان إذا نذر أن يعتكف مصليا
-
والمراد ركعة أو ركعتان
-
وإن نذر اعتكاف عشر رمضان الأخير فنقص أجزأه
-
بخلاف نذره عشرة أيام من آخر الشهر فنقص فيقضي يوما
-
وإن نذر أن يعتكف رمضان ففاته لزمه شهر غيره
-
ولا يلزمه الصوم
-
ولا يجوز الاعتكاف للمرأة والعبد بدون إذن زوج وسيد
-
فإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليلهما ولو نذرا
-
فإن لم يحللاهما صح وأجزأ
-
وإن كان بإذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعا
-
وإن كان نذرا ولو غير معين فلا
-
ولو رجعا بعد الإذن قبل الشروع جاز
-
والإذن في عقد النذر إذن في فعله إن نذرا زمنا معينا بالإذن وإلا فلا
-
وأم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة كعبد
-
وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن سيده
-
وله أن يحج بغير إذنه ما لم يحل نجم
-
ولا يمنع من إنفاق المال في الحج
-
ومن بعضه حر: عن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته بلا إذنه وإلا فلسيدة منعه
-
وإذا اعتكفت المرأة استحب لها أن تستتر بخباء ونحوه وتجعله في مكان لا يصلي فيه الرجال
-
ولا بأس أن يستتر الرجال أيضا
-
ولا يصح الاعتكاف إلا بنية: فإن كان فرضا لزمه نية الفرضية
-
وإن نوى الخروج منه أي نوى إبطاله بطل إلحاقا له بالصلاة والصيام
-
ولا يبطل بإغماء
-
ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة إلا في مسجد تقام فيه ولو من رجلين معتكفين أن أتى عليه فعل الصلاة زمن اعتكافه
-
وإلا صح في كل مسجد
-
وإن كانت تقام فيه بعض الزمان جاز الاعتكاف فيه في ذلك الزمن فقط
-
ولا يصح في مسجد تقام فيه الجمعة دون الجماعة
-
وظهره ورحبته المحوطة وعليها باب نصا ومنارته التي بابها فيه ـ منه
-
وكذا ما زيد حتى في الثواب في المسجد الحرام
-
وكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيخ وابن رجب وجمع وحكي عن السلف
-
وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي وجمع
-
قال في الفروع: وهو ظاهر كلام أصحابنا وتوقف أحمد
-
ولو اعتكف من لا تلزمه الجمعة في مسجد لا تصلى فيه بطل بخروجه إليها إن لم يشترط
-
والأفضل الاعتكاف في المسجد الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله
-
وللمرأة ومن لا تلزمه الجماعة كالمريض والمعذور ومن في قرية لا يصلى فيها غيره الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها وهو ما اتخذته لصلاتها
-
ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره
-
وإن نذره في أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فإن عين الأفضل منها في نذره لم يجزئه فما دونه
-
وعكسه بعكسه
-
وإن نذره في غير هذه المساجد وأراد الذهاب إلى ما عينه فإن احتاج إلى شد رحل خير
-
وإن دخل فيه ثم انهدم معتكفه ولم يمكن المقام فيه لزم إتمامه في غيره ولم يبطل
-
ومن نذر اعتكافه شهر أو عشر يعينه كالعشر الأخير من رمضان أو أراد ذلك تطوعا ـ دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره
-
ولو نذر يوما معينا أو مطلقا دخل قبل فجره الثاني وخرج بعد غروب شمسه
-
ولم يجز تفريقه لساعات من أيام
-
فلو كان في وسط النهار فقال: لله علي أن أعتكف يوما من وقتي هذا لزمه من ذلك الوقت إلى مثله
-
ولا يدخل الليل
-
وكل زمان معين يدخل قبله ويخرج بعده
-
وإن اعتكف رمضان أو العشر الأخير منه استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه ويخرج منه إلى المصلى
-
وإن نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع نصا
-
وحكمه في دخول معتكفه وخروجه منه كما تقدم
-
ويكفي شهر هلالي ناقص بلياليه أو ثلاثون يوما بلياليها
-
وإن ابتدأ الثلاثين في أثناء النهار فتمامه في مثل تلك الساعة من الليلة الحادية والثلاثين
-
وإن نذر أياما أو ليالي معدودة فله تفريقها إن لم ينو التتابع
-
ونذر اعتكافه يوم لا تدخل ليلته
-
وكذا عكسه
-
وإن نذر شهرا متفرقا فله تتابعه
-
وإن نذر أياما أو ليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار
-
وإن نذر اعتكاف يوم يقدم فلان فقدم في بعض النهار لزمه اعتكاف الباقي منه ولم يلزمه شيء
-
فإن كان للناذر عذر يمنعه الاعتكاف عند قدوم فلان من حبس أو مرض قضى وكفر ويقضي بقية اليوم فقط.
-
لم يجز له الخروج إلا لما لا بد منه: كحاجة الإنسان: من بول وغائط وقيء بغتة وغسل متنجس يحتاجه والطهارة عن حدث لا التجديد
-
وله تقديمها ليصلي بها أول الوقت
-
ويتوضأ في المسجد بلا ضرر
-
فإذا خرج فله المشي على عادته من غير عجلة
-
وقصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به لا ضرر عليه فيه ولا منة: كسقاية لا يحتشم مثله منها ولا نقص عليه
-
ويلزمه قصد أقرب منزليه
-
وإن بذل له صديقه أو غيره منزله القريب لقضاء حاجته لم يلزمه للمشقة بترك المروئة والإحتشام
-
ويخرج ليأتي بمأكول مشروب يحتاجه إن لم يكن له من يأتيه به
-
ولا يجوز خروجه لأجل أكله وشربه في بيته
-
وله غسل يده في إناء من وسخ وزفر ونحوهما ليفرغ خارج المسجد
-
ولا يجوز أن يخرج لغسلهما
-
ويخرج للجمعة إن كانت واجبة عليه أو شرط الخروج إليها
-
وله التبكير إليها وإطالة المقام بعدها
-
ولا يلزمه سلوك الطريق الأقرب
-
ويستحب له سرعة الرجوع بعد الجمعة
-
وكذا إن تعين خروجه لإطفاء حريق وإنقاذ غريق ونحوه
-
ولنفير متعين إن أحتيج إليه
-
ولشهادة تعين عليه أداؤها فيلزمه الخروج
-
ولخوف من فتنة على نفسه أو حرمته أو ماله نهبا وحريقا ونحوه
-
ولمرض يتعذر معه المقام أو لا يمكنه إلا بمشقة شديدة بأن يحتاج إلى خدمة أو فراش
-
ولا يبطل اعتكافه: كحائض ومريض وخائف أن يأخذه السلطان ظلما فخرج واختفى
-
وإن أخرجه لاستيفاء حق عليه: فإن أمكنه الخروج منه بلا عذر بطل اعتكافه وإلا فلا لوجوب الخروج
-
وإن خرج من المسجد ناسيا لم يبطل ويبني إذا زال العذر في الكل
-
فإن أخر الرجوع إليه مع إمكانه بطل ما مضى كمرض وحيض
-
وتخرج المرأة لوجود حيض ونفاس فترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت إلى المسجد
-
وإن كان له رحبة غير محوطة يمكنها ضرب خباء فيها بلا ضرر ـ سن إن لم تخف تلويثا فإذا طهرت دخلت المسجد
-
ولعدة وفاة ونحوها مما يجب الخروج له
-
ولا تمنع المستحاضة الاعتكاف
-
ويجب عليها أن تتحفظ وتتلجم لئلا تلوث المسجد
-
فإن لم يمكن صيانته منها خرجت منه ـ
-
ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يجهزها خارج المسجد إلا بشرط أو وجوب
-
وكذا كل قربة لا تتعين كزيارة وتحمل شهادة وأدائها وتغسيل ميت وغيره
-
وإن شرط ماله منه بدو لي بقربة كالعشاء في منزله والمبيت فيه جاز له فعله:
-
لا إن شرط الوطء أو الفرجة أو النزهة أو الخروج للبيع والشراء للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد
-
وإن قال: متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه
-
وله السؤال عن المريض والبيع والشراء في طريقه إذا خرج لما لا بد منه: ما لم يعرج أو يقف لمسألته
-
وله الدخول إلى مسجد يتم اعتكافه فيه إن كان أقرب إلى مكان حاجته من الأول
-
وإن كان أبعد أو خرج إليه ابتداء بلا عذر بطل اعتكافه
-
فإن كان المسجدان متلاصقين بحيث يخرج من أحدهما فيصير في الآخر فله الإنتقال من أحدهما إلى الآخر
-
وإن كان يمشي بينهما في غيرهما لم يجز له الخروج وإن قرب
-
وإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا كحاجة الإنسان وطهارة من الحدث والطعام والشراب والجمعة والحيض والنفاس فلا شيء فيه
-
وإن خرج لغير معتاد كنفير وشهادة واجبة وخوف من فتنة ومرض ونحو ذلك ولم يتطاول فهو على اعتكافه
-
ولا يقضي الوقت الفائت بذلك لكونه يسيرا
-
وإن تطاول فإن كان الاعتكاف تطوعا خير بين الرجوع وعدمه
-
وإن كان واجبا وجب عليه الرجوع إلى معتكفه
-
ثم لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدهما: نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معينة فيلزمه أن يتم ما بقي عليه لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ولا كفارة ـ
-
الثاني: نذر أياما متتابعة غير معين فيخير بين البناء على ما مضى بأن يقضي ما بقي من الأيام عليه كفارة يمين وبين الاستئناف بلا كفارة
-
ـ الثالث نذر أياما معينة: كالعشر الأخير من رمضان فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين
-
وإن خرج جميعه لما له منه بد مختارا عمدا أو مكرها بحق بطل وإن قل
-
ثم إن كان في متتابع بشرط أو نية استأنف ولا كفارة
-
وإن كان مكرها بغير حق أو ناسيا فقد تقدم
-
وإن كان في معين متتابع كنذر شعبان متتابعا أو في معين ولو يقيده بالتتابع استأنف وكفر
-
ويكون القضاء والاستئناف في الكل على صفة الأداء فيما يمكن
-
ويحرم عليه الوطء
-
فإن وطء في فرج ولو ناسيا فسد اعتكافه
-
ولا كفارة للوطء بل لإفساد نذره
-
وإن باشر دون الفرج لغير شهوة فلا بأس
-
ولشهوة حرم
-
فإن أنزل فكوطء فيفسد وإلا فلا
-
وإن سكر ولو ليلا أو ارتد بطل اعتكافه ولايبني لأنه غير معذور
-
وإن شرب ولم يسكر أو أتى كبيرة لم يفسد
-
ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب واجتنابه ما لا يعينه من جدال ومراء وكثرة كلام وغيره لأنه مكروه في غيره ففيه أولى
-
ولا بأس أن تزوره زوجته وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره ما لم يتلذذ بشيء منها
-
وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر ويأمر بما يريد خفيفا لا يشغله
-
ولا يبع ولا يشتري إلا ما لا بد له منه: طعام أو نحو ذلك
-
وليس الصمت من شريعة الإسلام
-
قال ابن عقيل: يكره الصمت إلى الليل
-
قال الموفق والمجد: ظاهر الأخبار تحريمه وجزم به في الكافي
-
وإن نذره لم يف
-
ولا يجوز أن يجعل القرآن بدل من الكلام وتقدم في صلاة التطوع
-
وقال الشيخ: إن قرأ بعد الحكم الذي أنزل له أو ما يناسبه فحسن كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه: {مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا} وقوله عند ما أهمه: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ}
-
ولا يستحب له إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث فيه ونحو ذلك مما يتعدى نفعه
-
لكن فعله لذلك أفضل من الاعتكاف لتعدي نفعه
-
ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح لنفسه وغيره ويصلح بين القوم ويعود المريض ويصلي على الجنائز ويهنئ ويعزي ويؤذن ويقيم كل ذلك في المسجد
-
ويستحب له ترك لبس رفيع الثياب والتلذذ ما يباح له قبل الاعتكاف
-
ولا ينام إلا عن غلبة ولو مع قرب الماء
-
وألا ينام مضطجعا بل متربعا مستندا
-
ولا يكره شيء من ذلك
-
ولا بأس بأخذ شعره وأظفاره
-
وأن يأكل في المسجد ويضع سفرة يسقط عليها ما يقع عنه لئلا يلوث المسجد
-
ويكره أن يتطيب.
-
والمحال ونحوها حسب الحاجة
-
وأحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها
-
ومن بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة
-
وعمارة المساجد ومراعاة أبنيتها مستحبة
-
ويسن أن يصان كل مسجد عن كل وسخ وقذر وقذارة ومخاط وتقليم أظافر وقص شارب وحلق رأس ونتف إبط وعن رائحة كريهة من بصل وثوم وكراث ونحوها
-
فإن دخله آكل ذلك أو من له صنان أو بخر ـ قوي أخرجاه
-
وعلى قياسه إخراج الريح من دبره فيه
-
ومن بزاق ولو في هوائه وهو فيه خطيئة
-
فإن كانت أرضه حصباء ونحوها فكفارتها دفنها
-
وإلا مسحها بثوبه أو غيره ولا يكفي تغطيتها بحصير
-
وإن لم يرها فاعلها لزم غيره إزالتها بدفن أو غيره
-
فإن بدره البزاق أخذه بثوبه وحكه ببعضه
-
وإن كان من حائطه وجب أيضا إزالتها
-
ويسن تخليق موضعه
-
وتحرم زخرفته بذهب أو فضة وتجب إزالته
-
ويكره بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا
-
وإن كان من مال الوقف حرم ووجب الضمان
-
وفي الغنيمة: لا بأس بتجصيصه انتهى أي: يباح تجصيص حيطانه أي: تبيضها وصححه الحارثي
-
ولم يره أحمد وقال: هو من زينة الدنيا
-
ويصان عن تعليق مصحف وغيره في قبلته دون وضعه بالأرض
-
ويحرم فيه البيع والشراء والإجارة للمعتكف وغيره فإن فعل فباطل
-
ويسن أن يقال له: لا أربح الله تجارتك
-
ولا يجوز التكسب فيه بالصنعة كخياطة وغيرها قليلا كان أو كثيرا لحاجة وغيرها
-
ولا يبطل بهن الاعتكاف
-
فلا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للمعايش وقعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظرون من يشتريها وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك
-
وإن وقفوا خارج أبوابه فلا بأس
-
قال أحمد: لا أرى لرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح فإن المساجد إنما بنيت لذلك وللصلاة فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه
-
ويجب أن يصان عن عمل صنعة
-
ولا يكره اليسير لغير التكسب كرقع ثوبه وخصف نعله: سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس ونحوه أو لم يكن
-
ويحرم للتكسب كما تقدم إلا الكتابة فإن أحمد سهل فيها ولم يسهل في وضع النعش فيه
-
قال الحارثي: لأن الكتابة نوع تحصيل للعلم فهي في معنى الدراسة
-
ويخرج على ذلك تعليم الصبيان الكتابة فيه بشرط أن لا يحصل ضرر بحبر وما أشبه ذلك
-
ويسن أن يصان من صغير لا يميز لغير مصلحة وعن مجنون حال جنونه وعن لغط وخصومة وكثرة حديث لاغ ورفع صوت بمكروه
-
وظاهر هذا أنه لا يكره إذا كان مباحا أو مستحبا
-
وعن رفع الصبيان أصواتهم بالعب وغيره وعن مزامير الشيطان: الغناء والتصفيق والضرب بالدفوف
-
ويمنع فيه اختلاط الرجال والنساء وإيذاء المصلين وغيره بقول أو فعل
-
ويمنع السكران من دخوله
-
ويمنع نجس البدن من اللبث فيه وتقدم في الغسل
-
قال ابن عقيل: ولا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد في المساجد إذا كان القصد طلب الحق فإن كان مغالبة ومنافرة دخل في حيز الملاحاة والجدال فيما لا ينعني ولم يجز في المساجد انتهى
-
ويباح فيه عقد النكاح والقضاء وللعان والحكم وإنشاد الشعر المباح
-
ويباح للمريض أن يكون في المسجد وأن يكون في خيمة
-
وإدخال البعير فيه
-
ويصان عن حائض ونفساء مطلقا
-
والأولى أن يقال: يجب صونه عن جلوسهما فيه
-
ويسن أن يصان عن المرور فيه: بأن لا يجعل طريقا إلا لحاجة
-
وكونه طريقا قريبا حاجة
-
وكذا الجنب بلا وضوء
-
ويباح للمعتكف وغيره النوم فيه
-
قال الحارثي: وكذا ما لا يستدام كبيتوتة الضيف والمريض والمسافر وقيلولة المجتاز ونحو ذلك
-
لكن لا ينام قدام المصلين
-
ويسن صونه عن إنشاد شعر محرم وقبيح وعمل سماع
-
وإنشاد ضالة ونشدانها ويسن لسامعه أن يقول: لا وجدتها ولا ردها الله عليك
-
ومن إقامة حد وسل سيف ونحوه
-
ويكره فيه الخوض والفضول وحديث الدنيا والارتفاق به وإخراج حصاه وترابه للتبرك به وغيره
-
ولا يستعمل الناس حصره وقناديله في مصالحهم كالأعراس والأعزيه وغير ذلك
-
ومن له الأكل فيه فلا يلوث حصره
-
ولا يلقي العظام ونحوها فيه
-
فإن فعل فعليه تنظيف ذلك
-
ولا يجوز أن يغرس فيه شيء
-
ويقلع ما غرس فيه ولو بعد إيقافه
-
ولا حفر بئر ويأتي آخر الوقف
-
ويحرم الجماع فيه
-
وقال ابن تميم: يكره الجماع فوقه والتمسح بحائطه والبول عليه
-
وجوز في الرعاية الوطء فيه وعلى سطحه وتقدم بعض ذلك
-
ويحرم بوله فيه ولو في إناء وقصد وحجامة وقيء ونحوه
-
وإن دعت إليه حاجة كبيرة خرج المعتكف من المسجد ففعله
-
وإن استغنى عنه لم يكن له الخروج إليه كالمرض الذي يمكن احتماله
-
وكذا حكم نجاسة في هوائه كالقتل على نطع ودم ونحوه في إناء
-
وإن بال خارجه وجسده فيه دون ذكره كره
-
ويباح الوضوء فيه والغسل بلا ضرر
-
إلا أن يحصل منه بصاق أو مخاط وتقدم بعضه في الباب بعضه في آخر الوضوء
-
ويباح غلق أبوابه في غير أوقات الصلاة لئلا يدخله من يكره دخوله إليه
-
وقتل القمل والبراغيث فيه إن أخرجه
-
وإلا حرم إلقاؤه فيه
-
وليس لكافر دخول حرم مكة لا حرم المدينة ولا دخول مسجد الحل ولو بإذن مسلم
-
ويجوز دخولها للذمي إذا استؤجر لعمارتها
-
ولا بأس بالاجتماع في المسجد وبالأكل فيه وبالإستلقاء فيه لمن له سراويل
-
وإذا دخله وقت السحر فلا يتقدم إلى صدره
-
قال جرير بن عثمان: كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول
-
ويكره السؤال والتصدق عليه فيه لا على غير السائل
-
ويقدم داخله يمناه في دخوله عكس خروجه
-
ويقول ماورد وتقدم
-
وإذا لم يصل في نعله وضعهما في المسجد
-
ولا يدم بهما على وجه التكبر والتعاظم
-
وإن كان ذلك سببا لإتلاف شيء من أرض المسجد أو أذى أحد لم يجز
-
ويضمن ما تلف بسببه
-
والأدب ألا يفعل ذلك
-
ويسن كنسه يوم الخميس وإخراج كناسته وتنظيفه وتطييبه فيه وتجميره في الجمع
-
ويستحب شعل القناديل فيه كل ليلة
-
وكره إيقادها زيادة على الحاجة ويمنع منه
-
قال القاضي: الوقوف على الإستصباح في المساجد يستعمل بالمعروف ولا يزاد على المعتاد ليلة نصف شعبان ولا كليلة الختم ولا الليلة المشهورة بالرغائب فإن زاد ضمن لأن الزيادة بدعة وإضاعة مال لخلوه عن نفع الدنيا ونفع الآخرة ويؤدي عادة إلى كثرة اللغط واللهو وشغل قلوب المصلين وتوهم كونها قربة باطل لا أصل في الشرع انتهى
-
وينبغي إذا أخذ شيئا من المسجد مما يصان عنه ألا يلقيه فيه
-
بخلاف حصباء ونحوها لو أخذه في يده ثم رمى بها فيه
-
ويمنع الناس في المساجد والجوامع استطراق حلق الفقهاء والقراء
-
ويسن أن يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة والذكر مستقبل القبلة
-
ويكره أن يسند ظهره إليها
-
ولا يشبك أصابعه فيه زاد في الرعاية على خلاف صفة ما شبكها النبي صلى الله عليه وسلم
-
ويباح اتخاذ المحراب فيه وفي المنزل
-
ويضمن المسجد بالإتلاف إجماعا
-
ويضمن بالغصب
-
قال الشيخ: للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع وعليه ما لم يضر بالناس
-
ويحرم أن يبني مسجد إلى جنب مسجد إلا لحاجة كضيق الأول ونحوه
-
ويكره تطيينه وبناؤه بنجس
-
وإذا لم يبق من أهل الذمة في القرية أحد بل ماتوا أو أسلموا جاز أن تتخذ البيعة مسجدا لا سيما إذا كانت ببر الشام فإن فتح عنوة قاله الشيخ
-
وثبت في الخبر ضرب الخباء واحتجار الحصير فيه
-
ويكره لغير الإمام مداومة موضع منه لا يصلي إلا فيه
-
فإن داوم فليس هو أولى من غيره
-
فإذا قام منه فلغيره الجلوس فيه
-
وليس لأحد أن يقيم منه إنسانا ويجلس أو يجلس غيره مكانه
-
إلا الصبي فيؤخر عن المكان الفاضل وتقدم أول صفة الصلاة وآخر الجمعة
-
ومن قام من موضعه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق به
-
وإن كان لغير عذر سقط حقه بقيامه: إلا أن يخلف مصلي مفروشا ونحوه
-
وينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه لا سيما إن كان صائما
-
وإن جعل سفل بيته أو علوه مسجدا صح وانتفع بالآخر
-
وقيل يجوز أن يهدم المسجد ويجدد بناؤه لمصلحة نص عليه
-
قال القاضي: حريم الجوامع والمساجد إن كان الارتفاق بها مضرا بأهل الجوامع والمساجد منعوا منه ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه لأن المصلين بها أحق
-
وإن لم يكن ضرر جاز الارتفاق بحريمها ولا يعبتر فيه إذن السطان
-
ولا يجوز إحداث المسجد في المقبرة وتقدم في اجتناب النجاسة
-
قال الشيخ: ما عملت أحدا من العلماء كره السواك في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد
-
وإذا سرح شعره فيه وجمعه فلم يتركه فلا بأس بذلك: سواء قلنا بطهارة الشعر أو نجاسته
-
وإذا ترك شعره فيه فهذا يكره وإن لم يكن نجسا فإن المسجد يصان عن القذاة التي تقع في العين.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-MundhirNothing of it on this topic
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الِاعْتِكَافِ110 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الِاعْتِكَافِ87 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الاعتكاف333 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الِاعْتِكَافِ، فَصْلٌ296 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفه وأركانه، أقسامه ومدته، شروط الاعتكاف - اعتكاف المرأة بدون زوجها131 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqafالباب الثامن: أحكام الاعتكاف، الفصل الأول: تعريف الاعتكاف، المطلب الأول: حكم الاعتكاف للرجال226 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Retreat in the mosque