Suckling
Family
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
-
قَلِيل الرَّضَاع وَكَثِيره سَوَاء إِذا حصل فِي مُدَّة الرَّضَاع تعلق بِهِ التَّحْرِيم
-
ثمَّ مُدَّة الرَّضَاع ثَلَاثُونَ شهرا عِنْد ابي حنيفَة وَقَالا سنتَانِ
-
وَإِذا مَضَت مُدَّة الرَّضَاع لم يتَعَلَّق بِالرّضَاعِ تَحْرِيم
-
وَيحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب إِلَّا أم أُخْته من الرَّضَاع فَإِنَّهُ يجوز أَن يَتَزَوَّجهَا وَلَا يجوز أَن يتَزَوَّج أم أُخْته من النّسَب
-
وَيجوز أَن يتَزَوَّج أُخْت ابْنه من الرَّضَاع وَلَا يجوز ذَلِك من النّسَب
-
وَامْرَأَة أَبِيه أَو امْرَأَة ابْنه من الرَّضَاع لَا يجوز أَن يَتَزَوَّجهَا كَمَا يجوز ذَلِك النّسَب
-
وَابْن الْفَحْل يتَعَلَّق بِهِ التَّحْرِيم وَهُوَ أَن ترْضع الْمَرْأَة صبية فَتحرم هَذِه الصبية على زَوجهَا وعَلى آبَائِهِ وأبنائه وَيصير الزَّوْج الَّذِي نزل لَهَا مِنْهُ اللَّبن أَبَا للمرضعة
-
وَيجوز أَن يتَزَوَّج الرجل بأخت أَخِيه من الرَّضَاع
-
وكل صبيين اجْتمعَا على ثدي امْرَأَة وَاحِدَة لم يجز لأَحَدهمَا أَن يتَزَوَّج بِالْأُخْرَى
-
وَلَا يتَزَوَّج الْمُرضعَة أحد من ولد الَّتِي أرضعت وَلَا ولد وَلَدهَا
-
وَلَا يتَزَوَّج الصَّبِي الْمُرْضع أُخْت زوج الْمُرضعَة
-
وَإِذا اخْتَلَط اللَّبن بِالْمَاءِ وَاللَّبن هُوَ الْغَالِب تعلق بِهِ التَّحْرِيم وَإِن غلب المَاء لم يتَعَلَّق بِهِ التَّحْرِيم
-
وَإِن اخْتَلَط بِالطَّعَامِ لم يتَعَلَّق بِهِ التَّحْرِيم
-
وَإِن اخْتَلَط بالدواء وَاللَّبن غَالب تعلق بِهِ التَّحْرِيم
-
وَإِذا اخْتَلَط اللَّبن بِلَبن الشَّاة وَهُوَ الْغَالِب تعلق بِهِ التَّحْرِيم وَإِن غلب لبن الشَّاة لم يتَعَلَّق بِهِ التَّحْرِيم
-
وَإِذا اخْتَلَط لبن امْرَأتَيْنِ تعلق التَّحْرِيم بأغلبهما عِنْد أبي يُوسُف
-
وَقَالَ مُحَمَّد وَزفر يتَعَلَّق التَّحْرِيم بهما
-
وَإِذا نزل للبكر لبن فأرضعت صَبيا تعلق بِهِ التَّحْرِيم
-
وَإِذا حلب لبن الْمَرْأَة بعد مَوتهَا فأوجر الصَّبِي تعلق بِهِ التَّحْرِيم
-
وَإِذا احتقن الصَّبِي بِاللَّبنِ لم يتَعَلَّق بِهِ التَّحْرِيم
-
وَإِذا نزل للرجل لبن فأرضع بِهِ صَبيا لم يتَعَلَّق بِهِ التَّحْرِيم
-
وَإِذا شرب صبيان من لبن شَاة لم يتَعَلَّق بِهِ التَّحْرِيم
-
وَإِذا تزوج الرجل صَغِيرَة وكبيرة فأرضعت الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة حرمتا على الزَّوْج
-
ثمَّ إِن لم يدْخل بالكبيرة فَلَا مهر لَهَا وللصغيرة نصف الْمهْر
-
وَيرجع بِهِ الزَّوْج على الْكَبِيرَة إِن كَانَت تَعَمّدت بِهِ الْفساد وَإِن لم تتعمد فَلَا شَيْء عَلَيْهَا وَإِن علمت بِأَن الصَّغِيرَة امْرَأَته
-
وَلَا تقبل فِي الرَّضَاع شَهَادَة النِّسَاء منفردات وَإِنَّمَا تثبت بِشَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ
-
وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْفَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ
-
فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِفَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي
-
ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ
-
كذاكَ بِالإقرارِ منهما معالا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا
-
ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِبِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ
-
وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَامِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا
-
ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفيواحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي
فصل في عيوب الزوجين وما يُرادُ به
-
مِنَ الجُنونِ والجُذامِ والبَرَصْوالدَّاءِ في الفَرْجِ الخِيارُ يُقْتَنَصْ
-
بَعْدَ ثُبوتِ العيبِ أَوْ إقْرارِبِهِ ورَفْعِ الأَمْرِ في المُخْتارِ
-
وداءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بالقضاءكالجَبِّ والعُنَّةِ والخِصاءِ
-
وذاك لا يُرْجَى لَهُ زَوَالُفَلَيْسَ في الحُكْمِ بِهِ إِمْهالُ
-
وحيثُ عيبُ الزَّوْجِ باعْتِراضِأَوْ بَرَصٍ وقِيمَ عند القاضي
-
أَجَّلَهُ إلى تمامِ عامِكذاكَ في الجُنونِ والجُذامِ
-
وبَعْدَ ذا يَحْكُمُ بالطَّلاقِإنْ عُدِمَ البُرْءُ على الإطلاقِ
-
والعبدُ في الأصحِّ كالأحْرارِوقيلَ بالتَّشْطيرِ كالظِّهارِ
-
وكالرِّجالِ أَجَلُ النِّساءِفي هذه الثلاثةِ الأدواءِ
-
وفي سِواها لا يكونُ الأجَلُلَهُنَّ إلاَّ ما يَرى المؤَجِّلُ
-
ويُمْنَعُ الْمَبْروصُ والمَجْذومُ مِنْبِنائهِ وذو الجُنونِ فاسْتَبِنْ
-
وذو اعْتِراضٍ وحْدَهُ لَنْ يُمْنَعَاوهُو مُصَدّقٌ إذا ما نوزِعَا
-
وإنْ يَقُلْ وطِئْتُ أَثناءَ الأَمَدْفقوْلُهُ مع اليمينِ مُعْتَمَدْ
-
وتُمْنَعُ الإنفاقَ مَنْ لَمْ تَدْخُلِإن طَلَبَتْهُ في خلالِ الأَجَلِ
-
والعيبُ في الرِّجالِ مِنْ قَبْلِ البِناوبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنَا
-
إلا اعْتِراضًا كان بعد ما دَخَلْوالْوَطءُ منه هَبْهُ مَرَّةً حَصَلْ
-
وبِالقديمِ الزَّوْجُ والكَثيرِيُرَدُّ والحادِثِ واليَسيرِ
-
إلاَّ حديثَ بَرَصٍ مَنْزورِفَلاَ طلاقَ مِنْهُ في المَشْهورِ
-
وزوجةٌ بسابِقٍ لِعَقْدِهِوهْوَ لِزَوْجٍ آفةٌ مِنْ بَعْدِهِ
-
والرَّتْقُ داءُ الفَرْجِ في النساءِكالقَرْنِ ثمّ العَفْلِ والإفْضَاءِ
-
ولا تُرَدُّ مِنْ عَمًى ولا شَلَلْونَحْوِهِ إلاَّ بِشَرْطٍ يُمْتَثَلْ
-
والزَّوْجُ حيثُ لَمْ يَجِدْهَا بِكْرَالَمْ يَرْجِعْ إلاَّ باشْتِراطِ عَذْرَا
-
ما لَمْ يُزِلْ عُذْرَتَهَا نِكاحُمُكْتَتَمٌ فالرَّدُّ مُسْتباحُ
-
والقولُ قوْلُ الزَّوْجِ قَبْلَ الإبْتِنَافي قِدَمِ العَيْبِ الَّذي تَبَيَّنَا
-
والقَوْلُ بَعْدُ في الحُدوثِ قولُ الأَبْوالزَّوْجُ إذ ذاك بَيانُهُ وَجَبْ
-
كذا بِرَدِّ في انْتِسابٍ أُلْفِيَالِغيَّةٍ أَوْ مُسْتَرَقًا قُضِيَا
-
إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين
-
ولو حلبت فأوجر بعد موتها حرم في الأصح
-
ولو جبن أو نزع منه زبد حرم
-
ولو خلط بمائع حرم إن غلب
-
فإن غلب وشرب الكل قيل: أو البعض حرم في الأظهر
-
ويحرم إيجار
-
وكذا إسعاط على المذهب
-
لا حقنة في الأظهر
-
وشرطه رضيع حي لم يبلغ سنتين
-
وخمس رضعات
-
وضبطهن بالعرف
-
فلو قطع إعراضا تعدد
-
أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي فلا
-
ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه فرضعة
-
وفي قول خمس
-
ولو شك هل خمسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد فلا تحريم
-
وفي الثانية قول أو وجه
-
وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن أباه
-
وتسري الحرمة إلى أولاده
-
ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح فيحرمن عليه لأنهن موطوآت أبيه
-
ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات فلا حرمة في الأصح
-
وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع وأمهاتها جداته وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته وأبو ذي اللبن جده وأخوه عمه وكذا الباقي
-
واللبن لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو وطء شبهة
-
لا زنا
-
ولو نفاه بلعان انتفى اللبن عنه
-
ولو وطئت منكوحة بشبهة أو وطىء اثنان بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد بقائف أو غيره
-
ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق وإن طالت المدة أو انقطع وعاد
-
فإن نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة له وقبلها للأول
-
وإن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني
-
وكذا إن دخل
-
وفي قول للثاني
-
وفي قول لهما.
فصل
-
تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى انفسخ نكاحه
-
وللصغيرة نصف مهرها
-
وله على المرضعة نصف مهر مثل
-
وفي قول كله
-
ولو رضعت من نائمة فلا غرم
-
ولا مهر للمرضعة
-
ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة
-
وكذا الكبيرة في الأظهر
-
وله نكاح من شاء منهما
-
وحكم مهر الصغيرة وتغريمه المرضعة ما سبق
-
وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوأة
-
فإن كانت موطوأة فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر
-
ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا
-
وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة موطوأة
-
ولو كانت تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته
-
ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق والصغير أبدا
-
ولو زوج أم ولده عبده الصغير فأرضعته لبن السيد حرمت عليه وعلى السيد
-
ولو أرضعت موطوأته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره حرمتا عليه
-
ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها انفسختا وحرمت الكبيرة أبدا
-
وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه
-
وإلا فربيبة
-
ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت أبدا
-
وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره وهي موطوأة
-
وإلا فإن أرضعنهن معا بإيجارهن الخامسة انفسخن ولا يحرمن مؤبدا
-
أو مرتبا لم يحرمن وتنفسخ الأولى والثالث: ة وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالث: ة
-
وفي قول لا ينفسخ
-
ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا أينفسخان أم الثانية.
فصل
-
قال هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت هو أخي حرم تناكحهما
-
ولو قال زوجان بيننا رضاع محرم فرق بينهما وسقط المسمى ووجب مهر مثل إن وطىء
-
وإن ادعى رضاعا فأنكرت انفسخ ولها المسمى إن وطىء وإلا فنصفه
-
وإن ادعته فأنكر صدق بيمينه إن زوجت برضاها
-
وإلا فالأصح تصديقها ومهر مثل إن وطىء وإلا فلا شيء لها
-
ويحلف منكر رضاع على نفي علمه
-
ومدعيه على بت
-
ويثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة
-
والإقرار به شرطه رجلان
-
وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة ولا ذكرت فعلها
-
وكذا إن ذكرت فقالت أرضعته في الأصح
-
والأصح أنه لا يكفي بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت وعدد ووصول اللبن جوفه
-
ويعرف ذلك بمشاهة حلب وإيجار وازدراد أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمها إنها لبون.
Another book
- زاد المستقنع21
- الإقناع165
- الكافي في فقه الإمام أحمد127
- الرعاية الصغرى93
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله73
- الفروع72
- منتهى الإرادات72
- المقنع64
- غاية المنتهى63
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع21
- المحرر في الفقه21
- منظومة مفردات الإمام أحمد19
- مختصر الخرقي19
- عمدة الفقه12
- عمدة الطالب لنيل المآرب10
- دليل الطالب لنيل المطالب9
-
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
-
والمحرم: خمس رضعات في الحولين
-
والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة "أو بعقد فاسد أو باطل" أو زنا والمشوب محرم
-
وعكسه البهيمة وغير حبلى "ولا موطوءة" .
-
فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية
-
وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ
-
ومحارمه في النكاح محارمه، ومحارمها محارمه
-
دون أبويه وأصولهما وفروعهما
-
فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.
-
ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته.
-
وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها
-
وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة
-
وبعد الدخول فمهرها بحاله
-
وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله, وجميعه بعده
-
ويرجع الزوج به على المفسد.
-
ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح
-
فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر
-
وإن أكذبته فلها نصفه
-
ويجب كله بعده
-
وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.
-
وإذا شك في الرضاع أو كماله "أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم" .
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-MundhirNothing of it on this topic
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الرَّضَاعِ، بَابُ الْإِحْصَانِ، كِتَابُ الرَّضَاعِ481 masa’il
بداية المجتهدIbn RushdNothing of it on this topic
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الرضاع271 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الرَّضَاعِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ288 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفه، شروط الرضاع، مبحث من يحرم بالرضاع ومن لا يحرم371 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع384 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٩ - الرضاع، * المحرم من الرضاع خمس رضعات في الحولين:، * حد الرضعة:17 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Suckling