Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في الرضاع

تحفة الحكامMalikimasa’il 438 to 500

  1. 1/451/45

    وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْفَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ

  2. فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِفَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي

  3. ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ

  4. كذاكَ بِالإقرارِ منهما معالا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا

  5. ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِبِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ

  6. وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَامِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا

  7. ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفيواحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي

  8. فصل في عيوب الزوجين وما يُرادُ به

  9. مِنَ الجُنونِ والجُذامِ والبَرَصْوالدَّاءِ في الفَرْجِ الخِيارُ يُقْتَنَصْ

  10. بَعْدَ ثُبوتِ العيبِ أَوْ إقْرارِبِهِ ورَفْعِ الأَمْرِ في المُخْتارِ

  11. وداءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بالقضاءكالجَبِّ والعُنَّةِ والخِصاءِ

  12. وذاك لا يُرْجَى لَهُ زَوَالُفَلَيْسَ في الحُكْمِ بِهِ إِمْهالُ

  13. وحيثُ عيبُ الزَّوْجِ باعْتِراضِأَوْ بَرَصٍ وقِيمَ عند القاضي

  14. أَجَّلَهُ إلى تمامِ عامِكذاكَ في الجُنونِ والجُذامِ

  15. وبَعْدَ ذا يَحْكُمُ بالطَّلاقِإنْ عُدِمَ البُرْءُ على الإطلاقِ

  16. والعبدُ في الأصحِّ كالأحْرارِوقيلَ بالتَّشْطيرِ كالظِّهارِ

  17. وكالرِّجالِ أَجَلُ النِّساءِفي هذه الثلاثةِ الأدواءِ

  18. وفي سِواها لا يكونُ الأجَلُلَهُنَّ إلاَّ ما يَرى المؤَجِّلُ

  19. ويُمْنَعُ الْمَبْروصُ والمَجْذومُ مِنْبِنائهِ وذو الجُنونِ فاسْتَبِنْ

  20. وذو اعْتِراضٍ وحْدَهُ لَنْ يُمْنَعَاوهُو مُصَدّقٌ إذا ما نوزِعَا

  21. وإنْ يَقُلْ وطِئْتُ أَثناءَ الأَمَدْفقوْلُهُ مع اليمينِ مُعْتَمَدْ

  22. وتُمْنَعُ الإنفاقَ مَنْ لَمْ تَدْخُلِإن طَلَبَتْهُ في خلالِ الأَجَلِ

  23. والعيبُ في الرِّجالِ مِنْ قَبْلِ البِناوبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنَا

  24. إلا اعْتِراضًا كان بعد ما دَخَلْوالْوَطءُ منه هَبْهُ مَرَّةً حَصَلْ

  25. وبِالقديمِ الزَّوْجُ والكَثيرِيُرَدُّ والحادِثِ واليَسيرِ

  26. إلاَّ حديثَ بَرَصٍ مَنْزورِفَلاَ طلاقَ مِنْهُ في المَشْهورِ

  27. وزوجةٌ بسابِقٍ لِعَقْدِهِوهْوَ لِزَوْجٍ آفةٌ مِنْ بَعْدِهِ

  28. 1/471/47

    والرَّتْقُ داءُ الفَرْجِ في النساءِكالقَرْنِ ثمّ العَفْلِ والإفْضَاءِ

  29. ولا تُرَدُّ مِنْ عَمًى ولا شَلَلْونَحْوِهِ إلاَّ بِشَرْطٍ يُمْتَثَلْ

  30. والزَّوْجُ حيثُ لَمْ يَجِدْهَا بِكْرَالَمْ يَرْجِعْ إلاَّ باشْتِراطِ عَذْرَا

  31. ما لَمْ يُزِلْ عُذْرَتَهَا نِكاحُمُكْتَتَمٌ فالرَّدُّ مُسْتباحُ

  32. والقولُ قوْلُ الزَّوْجِ قَبْلَ الإبْتِنَافي قِدَمِ العَيْبِ الَّذي تَبَيَّنَا

  33. والقَوْلُ بَعْدُ في الحُدوثِ قولُ الأَبْوالزَّوْجُ إذ ذاك بَيانُهُ وَجَبْ

  34. كذا بِرَدِّ في انْتِسابٍ أُلْفِيَالِغيَّةٍ أَوْ مُسْتَرَقًا قُضِيَا

  35. فصل في الإيلاء والظِّهار

  36. وَمَنْ لِوَطْءٍ بِيَمينٍ مَنَعَهْلِزَوْجَةٍ فَوْقَ شُهُورِ أَرْبَعَهْ

  37. فذلكَ المَوْلِي وتَأْجيلُ وَجَبْلَهُ إلى فَيْئَتِهِ لِمَا اجْتَنَبْ

  38. وَأَجَلُ الإيلاءِ مِنْ يَوْمِ الحَلِفْوحانِثٌ مِنْ يَومِ رَفْعِهِ ائْتُنِفْ

  39. ويَقَعُ الطَّلاقُ حيثُ لا يَفيإلاَّ على ذي العُذْرِ في التَّخَلُّفِ

  40. وعادِمٌ لِلْوَطْءِ للنِّساءِلَيْسَ لَهُ كالشَّيْخِ مِنْ إيلاءِ

  41. وَأَجَلُ المُولِي شهورٌ أَرْبَعَهْواشْتَرَكَ التَّارِكُ لِلْوَطْءِ مَعَهْ

  42. في ذاكَ حيثُ التَّرْكُ قَصْدًا للضَّرَرْمِنْ بَعْدِ زَجْرِ حاكِمٍ وما ازْدَجَرْ

  43. بَعْدَ تَلَوُّمٍ وفي الظِّهارِلِمَنْ أبَى التَّكفيرَ ذاك جارٍ

  44. وَأَجَلُ المُظاهِرِ المَأْثورُمِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ هُوَ الْمَشْهورُ

  45. مِنْ بَعْدِ أَنْ يُؤْمَرَ بالتَّكْفيرِوَهْيَ على التَّرْتيبِ لا التَّخْييرِ

  46. كَذاكَ أَيَضًا ما لَهُ ظِهارُمَنْ لأَعْلَى الْوَطْءِ لَهُ اقْتِدارُ

  47. وإنْ يَكُنْ مُظاهرٌ أوْ مُولِيعَبْدًا يُؤَجَّلُ نِصْفَ ذا التَّأْجيلِ

  48. 1/481/48

    ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِبَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ

  49. ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَامَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا

  50. فصل في اللِّعان

  51. وَإنَّمَا للزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَابِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا

  52. مَعَ ادِّعائِهِ للاِسْتِبْراءِوَحَيْضَةٌ بَيِّنَةُ الإِجْزاءِ

  53. ويُسْجَنُ القاذِفُ حتى يَلْتَعِنْوَإنْ أَبَى فَالحَدُّ حُكْمٌ يَقْتَرِنْ

  54. وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبوتِهِ يَقَعْوَقَدْ أَتَى عَنْ مالِكٍ حتَّى تَضَعْ

  55. وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بالاِلتِعانِلِدَفْعِ حَدٍّ أَرْبَعِ الأيمانِ

  56. إِثْباتًا أَوْ نَفيًا عَلَى مَا وَجَبَامُخَمِّسًا بِلَعْنَةٍ إنْ كَذَبَا

  57. وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعَالِتَدْرَأَ الحَدَّ بِنَفْيِ ما ادَّعَى

  58. تَخْميسُهَا بِغَضَبٍ إنْ صَدَقَاثُمَّ إذا تَمَّ اللِّعانُ افْتَرَقَا

  59. وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِي الولَدْويحْرُمُ العَودُ إلى طولِ الأَمَدْ

  60. والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللِّعانِ ماضِدونَ طلاقٍ وبِحُكْمِ القاضي

  61. وَمُكْذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحِقْوَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْريمُ حَقْ

  62. وراجِعٌ قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُمَايُحَدُّ والنِّكاحُ لَنْ يَنْفَصِمَا

  63. وَساكِتٌ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُيُحَدُّ مُطْلَقًا وَلاَ يَلْتَعِنُ

  64. ومِثْلُهُ الواطِئُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِوَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرْيَةِ

  65. وَإنْ تَضَعْ بَعْدَ اللِّعانِ لأَقَلْمِنْ سِتةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ

  66. وَلَيْسَ للتًَّحْريمِ مِنْ تَأْبيدِإذِ النِّكاحُ كانَ كالمَفقودِ