Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Apostasy

Crimes and penalties

My school

These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
تنوير الأبصارal-Timurtashi · 40 masa’il
  1. الرَّاجِعُ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَرُكْنُهَا إجْرَاءُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَشَرَائِطُ صِحَّتِهَا الْعَقْلُ وَالطَّوْعُ مَنْ ارْتَدَّ عَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ اسْتِحْبَابًا وَتُكْشَفُ شُبْهَتُهُ وَيُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إنْ اسْتَمْهَلَ

  2. فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ وَإِسْلَامُهُ أَنْ يَتَبَرَّأَ عَنْ الْأَدْيَانِ أَوْ عَمَّا انْتَقَلَ إلَيْهِ

  3. وَكُرِهَ قَتْلُهُ قَبْلَ الْعَرْضِ بِلَا ضَمَانٍ

  4. وَلَا يُفْتَى بِكُفْرِ مُسْلِمٍ أَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ رِوَايَةً ضَعِيفَةً

  5. وَكُلُّ مُسْلِمٍ ارْتَدَّ فَتَوْبَتُهُ مَقْبُولَةٌ إلَّا الْكَافِرُ بِسَبِّ نَبِيٍّ أَوْ الشَّيْخَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَالسِّحْرِ

  6. وَلَوْ امْرَأَةً وَالزَّنْدَقَةِ إذَا أُخِذَ قَبْلَ تَوْبَتِهِ

  7. وَكُلَّ مُسْلِمٍ ارْتَدَّ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ إنْ لَمْ يَتُبْ إلَّا الْمَرْأَةَ وَالْخُنْثَى،

  8. وَمَنْ إسْلَامُهُ تَبَعًا، وَالصَّبِيَّ إذَا أَسْلَمَ، وَالْمُكْرَهَ عَلَى الْإِسْلَامِ،

  9. وَمَنْ ثَبَتَ إسْلَامُهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ثُمَّ رَجَعَا شَهِدُوا عَلَى مُسْلِمٍ بِالرِّدَّةِ وَهُوَ مُنْكِرٌ لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ لِأَنَّ إنْكَارَهُ تَوْبَةٌ وَرُجُوعٌ

  10. وَلَا يُتْرَكُ عَلَى رِدَّتِهِ بِإِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ وَلَا بِأَمَانٍ مُؤَقَّتٍ وَلَا بِأَمَانٍ مُؤَبَّدٍ،

  11. وَلَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ بَعْدَ اللَّحَاقِ وَالْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ

  12. فَلَوْ تَنَصَّرَ يَهُودِيٌّ أَوْ عَكْسُهُ تُرِكَ عَلَى حَالِهِ وَيَزُولُ مِلْكُ الْمُرْتَدِّ عَنْ مَالِهِ زَوَالًا مَوْقُوفًا،

  13. فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَ مِلْكُهُ،

  14. وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ وَرِثَ كَسْبَ إسْلَامِهِ وَارِثُهُ الْمُسْلِمُ بَعْد قَضَاءِ دَيْنِ إسْلَامِهِ، وَكَسْبُ رِدَّتِهِ فَيْءٌ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِ رِدَّتِهِ

  15. وَإِنْ حَكَمَ بِلَحَاقِهِ عَتَقَ مُدَبَّرُهُ وَأُمِّ وَلَدِهِ

  16. وَحَلَّ دَيْنُهُ وَيَنْفُذُ مِنْهُ الِاسْتِيلَادُ وَالطَّلَاقُ وَقَبُولُ الْهِبَةِ وَتَسْلِيمُ الشُّفْعَةِ وَالْحَجْرُ عَلَى عَبْدِهِ

  17. وَيَبْطُلُ مِنْهُ النِّكَاحُ، وَالذَّبِيحَةُ، وَالصَّيْدُ، وَالشَّهَادَةُ، وَالْإِرْثُ. وَيَتَوَقَّفُ مِنْهُ الْمُفَاوَضَةُ وَالتَّصَرُّفُ عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ. وَ الْمُبَايَعَةِ وَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَالْهِبَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْوَصِيَّةُ إنْ أَسْلَمَ نَفَذَ،

  18. وَإِنْ هَلَكَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَحُكِمَ بَطَلَ

  19. فَإِنْ جَاءَ مُسْلِمًا قَبِلَهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ

  20. وَإِنْ بَعْدَهُ وَمَالُهُ مَعَ وَارِثِهِ أَخَذَهُ

  21. وَإِنْ هَلَكَ أَوْ أَزَالَهُ عَنْ مِلْكِهِ لَا

  22. وَيَقْضِي مَا تَرَكَ مِنْ عِبَادَةٍ فِي الْإِسْلَام وَمَا أَدَّى مِنْهَا فِيهِ يَبْطُلُ،

  23. وَلَا يَقْضِي إلَّا الْحَجَّ مُسْلِمٌ أَصَابَ مَالًا أَوْ شَيْئًا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ أَوْ حَدُّ السَّرِقَةِ أَوْ الدِّيَةُ ثُمَّ ارْتَدَّ أَوْ أَصَابَهُ وَهُوَ مُرْتَدٌّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَحِقَ

  24. ثُمَّ جَاءَ مُسْلِمًا يُؤَاخَذُ بِهِ كُلِّهِ،

  25. وَلَوْ أَصَابَهُ بَعْدَمَا لَحِقَ مُرْتَدًّا فَأَسْلَمَ لَا أَخْبَرَتْ بِارْتِدَادِ زَوْجِهَا فَلَهَا التَّزَوُّجُ بِآخَرَ بَعْدَ الْعِدَّةِ كَمَا فِي الْإِخْبَارِ بِمَوْتِهِ أَوْ تَطْلِيقِهِ وَالْمُرْتَدَّةُ تُحْبَسُ حَتَّى تُسْلِمَ وَلَا تُقْتَلْ

  26. وَإِنْ قَتَلَهَا أَحَدٌ لَا يَضْمَنُ

  27. وَصَحَّ تَصَرُّفُهَا وَأَكْسَابُهَا لِوَرَثَتِهَا وَلَدَتْ أَمَتُهُ وَلَدًا فَادَّعَاهُ فَهُوَ ابْنُهُ حُرًّا يَرِثُهُ فِي الْمُسْلِمَةِ مُطْلَقًا إنْ مَاتَ الْمُرْتَدُّ أَمَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ إلَّا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مُنْذُ ارْتَدَّ

  28. وَإِنْ لَحِقَ بِمَالِهِ وَظَهَرَ عَلَيْهِ فَهُوَ فَيْءٌ

  29. فَإِنْ رَجَعَ فَلَحِقَ بِمَالِهِ وَظَهَرَ عَلَيْهِ فَهُوَ لِوَارِثِهِ قَبْلَ قِسْمَتِهِ بِلَا شَيْءٍ وَبَعْدَهَا بِقِيمَتِهِ

  30. وَإِنْ قَضَى بِعَبْدِ مُرْتَدٍّ لَحِقَ لِابْنِهِ فَكَاتَبَهُ فَجَاءَ مُسْلِمًا فَبَدَلُهَا لِلْأَبِ مُرْتَدٌّ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَلَحِقَ أَوْ قُتِلَ فَدِيَتُهُ فِي كَسْبِ الْإِسْلَامِ قُطِعَتْ يَدُهُ عَمْدًا فَارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ وَمَاتَ مِنْهُ أَوْ لَحِقَ

  31. فَجَاءَ مُسْلِمًا فَمَاتَ مِنْهُ ضَمِنَ الْقَاطِعُ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ لِوَارِثِهِ

  32. وَإنْ أَسْلَمَ هَاهُنَا فَمَاتَ مِنْهُ ضَمِنَ كُلَّهَا

  33. وَلَوْ ارْتَدَّ مُكَاتَبٌ وَلَحِقَ وَأَخَذَ بِمَالِهِ وَ فَبَدَلُ مُكَاتَبَتِهِ لِمَوْلَاهُ، وَمَا بَقِيَ لِوَارِثِهِ زَوْجَانِ ارْتَدَّا وَلَحِقَا فَوَلَدَتْ وَلَدًا وَوُلِدَ لَهُ

  34. وَلَدٌ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَالْوَلَدَانِ فَيْءٌ وَالْأَوَّلُ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ لَا الثَّانِي

  35. وَلَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ عَنْ امْرَأَةٍ حَامِلٍ فَارْتَدَّتْ وَلَحِقَتْ فَوَلَدَتْ هُنَاكَ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَرَقُّ وَيَرِثُ أَبَاهُ

  36. وَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَلَدَتْهُ حَتَّى سُبِيَتْ ثُمَّ وَلَدَتْهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ مُسْلِمٌ مَرْقُوقٌ

  37. فَلَا يَرِثُ أَبَاهُ

  38. وَإِذَا ارْتَدَّ صَبِيٌّ عَاقِلٌ صَحَّ كَإِسْلَامِهِ

  39. فَلَا يَرِثُ أَبَوَيْهِ الْكَافِرَيْنِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ وَالْعَاقِلُ الْمُمَيِّزُ

  40. وَقِيلَ الَّذِي يَعْقِلُ أَنَّ الْإِسْلَامَ سَبَبُ النَّجَاةِ وَيُمَيِّزُ الْخَبِيثَ مِنْ الطَّيِّبِ وَالْحُلْوَ مِنْ الْمُرِّ

Malikiمختصر خليلKhalil · 73 masa’il
  1. الردة: كفر المسلم بِصَرِيحٍ أَوْ لَفْظٍ يَقْتَضِيهِ أَوْ فِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ:

  2. كإلقاء مصحف بقذر

  3. وشد زنار

  4. وسحر

  5. وقول بقدم العالم أو بقائه

  6. أو شك في ذلك

  7. أو بتناسخ الأرواح

  8. أو في كل جنس نذير

  9. أو ادعى شركا مع نبوته صلى الله عليه وسلم

  10. أَوْ بِمُحَارَبَةِ نَبِيٍّ

  11. أَوْ جَوَّزَ اكْتِسَابَ النُّبُوَّةِ

  12. أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ يَصْعَدُ لِلسَّمَاءِ أَوْ يُعَانِقُ الحور

  13. أو استحل: كالشرب

  14. لا بأماته الله كافرا على الأصح

  15. وفصلت الشهادة فيه

  16. وَاسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا جُوعٍ وَعَطَشٍ وَمُعَاقَبَةٍ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ

  17. فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا: قُتِلَ

  18. واستبرئت بحيضة

  19. ومال العبد لسيده

  20. وإلا ففيء

  21. وبقي ولده مسلما:

  22. كأن ترك

  23. وَأَخَذَ مِنْهُ مَا جَنَى عَمْدًا عَلَى عَبْدٍ: أَوْ ذِمِّيٍّ

  24. لَا حُرٍّ مُسْلِمٍ

  25. كَأَنْ هَرَبَ لدار الحرب

  26. إلا حد الفرية

  27. وَالْخَطَأُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ:

  28. كَأَخْذِهِ جِنَايَةً عَلَيْهِ

  29. وإن تاب فماله له

  30. وقدر كالمسلم فيهما

  31. وَقَتْلُ الْمُسْتَسِرِّ بِلَا اسْتِتَابَةٍ

  32. إلَّا أَنْ يَجِيءَ تائبا

  33. وماله لوارثه

  34. وَقُبِلَ عُذْرُ مَنْ أَسْلَمَ وَقَالَ: أَسْلَمْتُ عَنْ ضيق إن ظهر:

  35. كأن توضأوصلى

  36. وأعاد مأمومه

  37. وَأُدِّبَ مَنْ تَشَهَّدَ وَلَمْ يُوقَفْ عَلَى الدَّعَائِمِ:

  38. كَسَاحِرٍ ذِمِّيٍّ إنْ لَمْ يُدْخِلْ ضَرَرًا عَلَى مسلم

  39. وأسقطت: صلاة وصياما وزكاة وحجا تقدم وَنَذْرًا وَكَفَّارَةً وَيَمِينًا بِاَللَّهِ أَوْ بِعِتْقٍ أَوْ ظهار وإحصانا ووصية

  40. لَا طَلَاقًا

  41. وَرِدَّةُ مُحَلِّلٍ

  42. بِخِلَافِ رِدَّةِ الْمَرْأَةِ

  43. وأقر كافر انتقل لكفر آخر

  44. وَحُكِمَ بِإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ لِصِغَرٍ أَوْ جنون بإسلام أبيه فقط:

  45. كأن ميز

  46. إلَّا الْمُرَاهِقَ وَالْمَتْرُوكَ لَهَا فَلَا يُجْبَرُ بِقَتْلٍ إن امتنع

  47. ووقف إرثه

  48. ولإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه

  49. والمتنصر من: كأسير على الطوع إن لم يثبت إكراهه

  50. وإن سب نبيا أو ملكا أو عَرَّضَ أَوْ لَعَنَهُ أَوْ عَابَهُ أَوْ قَذَفَهُ أَوْ اسْتَخِفَّ بِحَقِّهِ أَوْ غَيَّرَ صِفَتَهُ أَوْ ألحق به نقصا وإن في بدنه أَوْ خَصْلَتِهِ أَوْ غَضَّ مِنْ مَرْتَبَتِهِ أَوْ وُفُورِ عِلْمِهِ أَوْ زُهْدِهِ أَوْ أَضَافَ لَهُ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ أَوْ نَسَبَ إلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِ عَلَى طَرِيقِ الذَّمِّ أَوْ قِيلَ لَهُ بِحَقِّ رَسُولِ اللَّهِ فَلَعَنَ وَقَالَ: أَرَدْت الْعَقْرَبَ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَتَبْ حَدًّا

  51. إلا أن يسلم الكافر

  52. وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ذَمَّهُ لِجَهْلٍ أو سكر أو تهور

  53. وَفِيمَنْ قَالَ: لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ جَوَابًا لِصَلِّ أَوْ قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ يُتَّهَمُونَ جَوَابًا لِتَتَّهِمنِي أَوْ جَمِيعُ الْبَشَرِ يَلْحَقُهُمْ النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم: قولان

  54. واستنيب فِي هُزِمَ أَوْ أَعْلَنَ بِتَكْذِيبِهِ أَوْ تَنَبَّأَ

  55. إلا أن يسر على الأظهر

  56. وأدب اجتهادا في: أد واشك للنبي

  57. أَوْ لَوْ سَبَّنِي مَلَكٌ لَسَبَبْته

  58. أَوْ يَا ابْنَ أَلْفِ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ

  59. أَوْ عُيِّرَ بِالْفَقْرِ فَقَالَ: تُعَيِّرُنِي بِهِ وَالنَّبِيُّ قَدْ رَعَى الْغَنَمَ

  60. أَوْ قَالَ لِغَضْبَانَ: كَأَنَّهُ وَجْهُ مُنْكَرٍ أو مالك

  61. أَوْ اسْتَشْهَدَ بِبَعْضِ جَائِزٍ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا: حُجَّةً لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ

  62. أَوْ شَبَّهَ لِنَقْصٍ لَحِقَهُ لَا عَلَى التَّأَسِّي

  63. كَإِنْ كَذَبْتَ فَقَدْ كَذَبُوا

  64. أَوْ لَعَنَ الْعَرَبَ أَوْ بَنِي هَاشِمٍ وقال: أردت الظالمين

  65. وَشُدِّدَ عَلَيْهِ فِي: كُلُّ صَاحِبِ فُنْدُقٍ قَرْنَانُ ولو كان نبيا

  66. وفي قبيح لأحد ذريته صلى الله عليه وسلم مَعَ الْعِلْمِ بِهِ:

  67. كَأَنْ انْتَسَبَ لَهُ

  68. أَوْ احْتَمَلَ قَوْلُهُ

  69. أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ أَوْ لَفِيفٌ فَعَاقَّ عَنْ الْقَتْلِ

  70. أَوْ سَبَّ مَنْ لم يجمع على نبوته أو صحابيا

  71. وَسَبَّ اللَّهَ كَذَلِكَ

  72. وَفِي اسْتِتَابَةِ الْمُسْلِمِ: خِلَافٌ:

  73. كَمَنْ قَالَ: لَقِيتُ فِي مَرَضِي مَا لَوْ قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجبه.

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 37 masa’il
  1. هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا

  2. فمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسولا أو حلل محرما بالإجماع كالزنا أو عكسه أو نفى وجوب مجمع عليه أو عكسه أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه كفر

  3. والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له كإلقاء مصحف بقاذورة وسجود لصنم أو شمس

  4. ولا تصح ردة صبي ومجنون ومكره

  5. ولو ارتد فجن لم يقتل في جنونه

  6. والمذهب صحة ردة السكران وإسلامه

  7. وتقبل الشهادة بالردة مطلقا

  8. وقيل: يجب التفصيل

  9. فعلى الأول لو شهدوا بردة فأنكر حكم بالشهادة

  10. فلو قال كنت مكرها واقتضته قرينة كأسر كفار صدق بيمينه وإلا فلا

  11. ولو قالا لفظ لفظ كفر فادعى إكراها صدق مطلقا

  12. ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال احدهما ارتد فمات كافرا فإن بين سبب كفره لم يرثه ونصيبه فيء

  13. وكذا إن أطلق في الأظهر

  14. وتجب استتابة المرتد والمرتدة

  15. وفي قول تستحب

  16. وهي في الحال

  17. وفي قول ثلاثة أيام

  18. فإن أصرا قتلا

  19. وإن أسلم صح وترك

  20. وقيل: لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة وباطنية

  21. وولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم

  22. أو مرتدان فمسلم

  23. وفي قول مرتد

  24. وفي قول كافر أصلى.

  25. قلت: الأظهر مرتد ونقل العراقيون الاتفاق على كفره. والله أعلم.

  26. وفي زوال ملكه عن ماله بها أقوال أظهرها إن هلك مرتدا بان زواله بها

  27. وإن أسلم بان أنه لم يزل

  28. وعلى الأقوال يقضي منه دين لزمه قبلها

  29. وينفق عليه منه

  30. والأصح يلزمه غرم إتلافه فيها

  31. ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب

  32. وإذا وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق وتدبير ووصية موقوف إن أسلم نفذ وإلا فلا

  33. وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة

  34. في القديم موقوفة

  35. وعلى الأقوال يجعل ماله مع عدل وأمته عند امرأة ثقة

  36. ويؤجر ماله

  37. ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي.

Hanbali
Another book
منتهى الإراداتIbn al-Najjar · 66 masa’il
  1. وَهُوَ: مَنْ كَفَرَ وَلَوْ مُمَيِّزًا طَوْعًا وَلَوْ هَازِلًا بَعْدَ إسْلَامِهِ وَلَوْ كُرْهًا بِحَقٍّ

  2. فَمَنْ ادَّعَى النُّبُوَّةَ أَوْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ سَبَّهُ أَوْ رَسُولًا لَهُ أَوْ مَلَكًا أَوْ جَحَدَ رُبُوبِيَّتَهُ أَوْ وَحْدَانِيَّتَهُ أَوْ صِفَةً أَوْ رَسُولًا أَوْ كِتَابًا أَوْ مِلْكًا لَهُ أَوْ وُجُوبَ عِبَادَةٍ مِنْ الْخَمْسِ وَمِنْهَا الطَّهَارَةُ أَوْ حُكْمًا ظَاهِرًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ إجْمَاعًا قَطْعِيًّا كَتَحْرِيمِ زِنًا أَوْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ أَوْ حِلِّ خُبْزٍ وَنَحْوِهِ أَوْ شَكٍّ فِيهِ وَمِثْلُهُ لَا يَجْهَلُهُ أَوْ يَجْهَلُهُ وَعَرَفَ وَأَصَرَّ أَوْ سَجَدَ لِكَوْكَبٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ أَتَى بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ صَرِيحٍ فِي الِاسْتِهْزَاءِ بِالدِّينِ أَوْ امْتَهَنَ الْقُرْآنَ أَوْ ادَّعَى اخْتِلَافَهُ أَوْ الْقُدْرَةَ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ أَسْقَطَ حُرْمَتَهُ كَفَرَ

  3. وَلَا مَنْ حَكَى كُفْرًا سَمِعَهُ وَلَا يَعْتَقِدُهُ

  4. وَإِنْ تَرَكَ عِبَادَةً مِنْ الْخَمْسِ تَهَاوُنًا لَمْ يَكْفُرْ إلَّا بِالصَّلَاةِ أَوْ بِشَرْطٍ أَوْ رُكْنٍ لَهَا مُجْمَعٍ عَلَيْهِ إذَا اُدُّعِيَ إلَى شَيْء مِنْ ذَلِكَ وَامْتَنَعَ

  5. وَيُسْتَتَابُ كَمُرْتَدٍّ فَإِنْ وَإِنْ أَصَرَّ قُتِلَ بِشَرْطِهِ

  6. وَيُقْتَلُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ حَدًّا

  7. فَمَنْ ارْتَدَّ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا وَلَوْ أُنْثَى دُعِيَ وَاسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وُجُوبًا

  8. وَيَنْبَغِي أَنْ يَضِيقَ عَلَيْهِ وَيُحْبَسَ

  9. فَإِنْ تَابَ لَمْ يُعَزَّرْ

  10. وَإِنْ أَصَرَّ قُتِلَ بِالسَّيْفِ إلَّا رَسُولَ كُفَّارٍ بِدَلِيلِ رَسُولِ مُسَيْلِمَةَ

  11. وَلَا يَقْتُلُهُ إلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ

  12. فَإِنْ قَتَلَهُ غَيْرُهُمَا بِلَا إذْنٍ أَسَاءَ وَعُزِّرَ وَلَا ضَمَانَ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ اسْتِتَابَتِهِ

  13. إلَّا أَنْ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فلِكُلِّ أَحَدٍ قَتْلُهُ وَأَخْذُ مَا مَعَهُ

  14. وَمَنْ أَطْلَقَ الشَّارِعُ كُفْرَهُ كَدَعْوَاهُ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَمَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَهُوَ تَشْدِيدٌ لَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ الْإِسْلَامِ

  15. وَيَصِحُّ إسْلَامُ مُمَيِّزٍ يَعْقِلُهُ ورِدَّتُهُ

  16. فَإِنْ أَسْلَمَ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ

  17. فَإِنْ قَالَ بَعْدَ لَمْ أُرِدْ مَا قُلْته فَكَمَا لَوْ ارْتَدَّ

  18. وَلَا يُقْتَلُ هُوَ وسَكْرَانُ ارْتَدَّا حَتَّى يُسْتَتَابَا بَعْدَ بُلُوغِهِ وصَحْوِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

  19. وَإِنْ مَاتَ فِي سُكْرٍ أَوْ قَبْلَ بُلُوغٍ مَاتَ كَافِرًا

  20. وَلَا تُقْبَلُ فِي تَوْبَةُ زِنْدِيقٍ وَهُوَ الْمُنَافِقُ الَّذِي يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَيُخْفِي الْكُفْرَ

  21. وَلَا مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ أَوْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ رَسُولًا أَوْ مَلَكًا لَهُ صَرِيحًا أَوْ انْتَقَصَهُ

  22. وَلَا سَاحِرٍ مُكَفَّرٍ بِسِحْرِهِ

  23. وَمَنْ أَظْهَرَ الْخَيْرَ وَأَبْطَنَ الْفِسْقَ فكَزِنْدِيقٍ فِي تَوْبَتِهِ

  24. فصل

  25. وتوبة مرتد وكُلِّ كَافِرٍ إتْيَانُهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَعَ إقْرَارِ جَاحِدٍ لِفَرْضٍ أَوْ تَحْلِيلِ أَوْ لِتَحْرِيمِ أَوْ نَبِيٍّ أَوْ كِتَابٍ أَوْ رِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى غَيْرِ الْعَرَبِ بِمَا جَحَدَهُ

  26. أَوْ قَوْلِهِ أَنَا مُسْلِمٌ فَهُوَ تَوْبَةٌ أَيْضًا لِلْمُرْتَدِّ وَلِكُلِّ كَافِرٍ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالشَّهَادَتَيْنِ لِأَنَّهُ إذَا أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِمَا تَضَمَّنَ الشَّهَادَتَيْنِ كَانَ مُخْبِرًا بِهِمَا

  27. وَلَا يُغْنِي قَوْلُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ وَلَوْ مِنْ مُقِرٍّ بِهِ

  28. وَمَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِرِدَّةٍ وَلَوْ بِجَحْدِ فَأَتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ لَمْ يُكْشَفْ عَنْ شَيْء فَلَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ بِمَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ لِصِحَّتِهِمَا مِنْ مُسْلِمٍ وَمِنْهُ بِخِلَافِ تَوْبَتِهِ مِنْ بِدْعَةٍ

  29. وَيَكْفِي جَحْدُهُ الرِّدَّةَ أَقَرَّ بِهَا

  30. لَا إنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهَا

  31. وَإِنْ شَهِدَ أَنَّهُ كَفَرَ فَادَّعَى الْإِكْرَاهَ قُبِلَ مَعَ قَرِينَةٍ فَقَطْ

  32. وَلَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِكَلِمَةِ كُفْرٍ فَادَّعَاهُ قُبِلَ مُطْلَقًا

  33. وَإِنْ أُكْرِهَ ذِمِّيٌّ عَلَى إقْرَارٍ بِإِسْلَامٍ لَمْ يَصِحَّ

  34. وَقَوْلُ مَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ دِينَ الْإِسْلَامِ أَوْ أَنَا مُسْلِمٌ تَوْبَةٌ

  35. وَإِنْ كَتَبَ كَافِرٌ الشَّهَادَتَيْنِ صَارَ مُسْلِمًا

  36. وَلَوْ قَالَ الْكَافِرُ أَسْلَمْت أَوْ أَنَا مُسْلِمٌ أَوْ أَنَا مُؤْمِنٌ صَارَ مُسْلِمًا

  37. فَلَوْ قَالَ لَمْ أُرِدْ الْإِسْلَامَ أَوْ لَمْ أَعْتَقِدْهُ أُجْبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ قَدْ عُلِمَ مَا يُرَادُ مِنْهُ

  38. وَإِنْ قَالَ: أَنَا مُسْلِمٌ وَلَا أَنْطِقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالشَّهَادَتَيْنِ

  39. وأَسْلِمْ وَخُذْ أَلْفًا وَنَحْوَهُ فَأَسْلَمَ فَلَمْ يُعْطِهِ فَأَبَى الْإِسْلَامَ قُتِلَ

  40. وَيَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ

  41. وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ الْخَمْسِ قُبِلَ مِنْهُ وَأُمِرَ بِالْخَمْسِ

  42. وَإِذَا مَاتَ مُرْتَدٌّ فَأَقَامَ وَارِثُهُ الْمُسْلِمُ بَيِّنَةً أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَهَا حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ

  43. وَلَا يَبْطُلُ إحْصَانُ مُرْتَدٍّ وَلَا عِبَادَةٌ فَعَلَهَا قَبْلَ رِدَّتِهِ إذَا تَابَ

  44. وَيَمْلِكُ بِتَمَلُّكٍ

  45. وَيُمْنَعُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ

  46. وَتُقْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ وَأُرُوشُ جِنَايَاتِهِ، وَلَوْ جَنَاهَا بِدَارِ حَرْبٍ أَوْ فِي فِئَةٍ مُرْتَدَّةٍ مُمْتَنِعَةٍ

  47. وَيُنْفَقُ مِنْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ

  48. فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا صَارَ فَيْئًا مِنْ حِينِ مَوْتِهِ مُرْتَدًّا

  49. وَإِنْ لَحِقَ بِدَارِ حَرْبٍ فَهُوَ وَمَا مَعَهُ كَحَرْبِيٍّ

  50. ومَا بِدَارِنَا مِنْ حِينِ مَوْتِهِ

  51. وَلَوْ ارْتَدَّ أَهْلُ بَلَدٍ وَجَرَى فِيهِ حُكْمُهُمْ فدَارِ حَرْبٍ يُغْنَمُ مَالُهُمْ ووَلَدٌ حَدَثَ بَعْدَ الرِّدَّةِ

  52. وَيُؤْخَذُ مُرْتَدٌّ بِحَدٍّ أَتَاهُ فِي رِدَّتِهِ

  53. لَا بِقَضَاءِ مَا تَرَكَ فِيهَا مِنْ عِبَادَةٍ

  54. وَإِنْ لَحِقَ زَوْجَانِ مُرْتَدَّانِ بِدَارِ حَرْبٍ لَمْ يُسْتَرَقَّا وَلَا مِنْ وَلَدِهِمَا أَوْ حَمْلٌ قَبْلَ رِدَّةٍ

  55. وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْهُمْ قُتِلَ

  56. وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ الْحَادِثِ فِيهَا

  57. ويُقَرَّ عَلَى كُفْرٍ بِجِزْيَةٍ

  58. وَسَاحِرٌ يَرْكَبُ الْمَكْنَسَةَ فَتَسِيرُ بِهِ فِي الْهَوَاءِ وَنَحْوِهِ كَافِرٌ كَمُعْتَقِدٍ حِلَّهُ

  59. لَا مَنْ سَحَرَ بِأَدْوِيَةٍ وَتَدْخِينٍ وَسَقْيٍ شَيْئًا يَضُرُّ وَيُعَزَّرُ بَلِيغًا

  60. وَلَا مَنْ يُعَزِّمُ عَلَى الْجِنِّ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يَجْمَعُهَا وَتُطِيعُهُ وَلَا كَاهِنٌ وَلَا عَرَّافٌ وَلَا مُنَجِّمٌ

  61. وَلَا يُقْتَلُ سَاحِرٌ كِتَابِيٌّ أَوْ نَحْوُهُ

  62. وَمُشَعْبِذٌ وَقَائِلٍ بِزَجْرِ طَيْرٍ وَضَارِبٌ بِحَصًى أَوْ شَعِيرٍ وقِدَاحٍ إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ إبَاحَتَهُ وأَنَّهُ يَعْلَمُ بِهِ الْأُمُورَ الْمُغَيَّبَةَ عُزِّرَ وَيُكَفُّ عَنْهُ

  63. وَإِلَّا كَفَرَ

  64. وَيَحْرُمُ طَلْسَمٌ ورُقْيَةٌ بِغَيْرِ الْعَرَبِيِّ

  65. وَيَجُوزُ الْحَلُّ بِسِحْرٍ ضَرُورَةً

  66. وَالْكُفَّارُ وَأَطْفَالُهُمْ وَمَنْ بَلَغَ مِنْهُمْ مَجْنُونًا مَعَهُمْ عَلَى النَّارِ

  67. وَمَنْ وُلِدَ أَعْمَى أَبْكَمَ أَصَمَّ فمَعَ أَبَوَيْهِ كَافِرَيْنِ أَوْ مُسْلِمَيْنِ وَلَوْ أَسْلَمَا بَعْدَ مَا بَلَغَ

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirكتاب المرتد11 masa’il
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ الْمَرِيضِ وَالْمُرْتَدِّ، بَابُ الْمُكَاتَبَةِ تَلِدُ مِنْ مَوْلَاهَا، بَابُ كِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ226 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdبَابٌ فِي حُكْمِ الْمُرْتَدِّ12 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب المرتد344 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابٌ، حُكْمُ الْمُرْتَدِّ، فَصْلٌ، فَصْلٌ336 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الرابع: مسائل الإجماع في باب حد الردّة: وفيه تمهيد وأربعة فصول.، الفصل الرابع: مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردّة.، الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة215 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqafالمطلب السادس: الردة، المطلب السابع: نية الإفطار، المطلب الثامن: الحجامة415 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Apostasy