بَابُ الْمُرْتَدِّ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 2075 to 2114
-
4/2214/221
الرَّاجِعُ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَرُكْنُهَا إجْرَاءُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَشَرَائِطُ صِحَّتِهَا الْعَقْلُ وَالطَّوْعُ مَنْ ارْتَدَّ عَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ اسْتِحْبَابًا وَتُكْشَفُ شُبْهَتُهُ وَيُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إنْ اسْتَمْهَلَ
-
4/2264/226
فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ وَإِسْلَامُهُ أَنْ يَتَبَرَّأَ عَنْ الْأَدْيَانِ أَوْ عَمَّا انْتَقَلَ إلَيْهِ
-
وَكُرِهَ قَتْلُهُ قَبْلَ الْعَرْضِ بِلَا ضَمَانٍ
-
4/2294/229
وَلَا يُفْتَى بِكُفْرِ مُسْلِمٍ أَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ رِوَايَةً ضَعِيفَةً
-
4/2314/231
وَكُلُّ مُسْلِمٍ ارْتَدَّ فَتَوْبَتُهُ مَقْبُولَةٌ إلَّا الْكَافِرُ بِسَبِّ نَبِيٍّ أَوْ الشَّيْخَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَالسِّحْرِ
-
4/2404/240
وَلَوْ امْرَأَةً وَالزَّنْدَقَةِ إذَا أُخِذَ قَبْلَ تَوْبَتِهِ
-
4/2454/245
وَكُلَّ مُسْلِمٍ ارْتَدَّ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ إنْ لَمْ يَتُبْ إلَّا الْمَرْأَةَ وَالْخُنْثَى،
-
وَمَنْ إسْلَامُهُ تَبَعًا، وَالصَّبِيَّ إذَا أَسْلَمَ، وَالْمُكْرَهَ عَلَى الْإِسْلَامِ،
-
وَمَنْ ثَبَتَ إسْلَامُهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ثُمَّ رَجَعَا شَهِدُوا عَلَى مُسْلِمٍ بِالرِّدَّةِ وَهُوَ مُنْكِرٌ لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ لِأَنَّ إنْكَارَهُ تَوْبَةٌ وَرُجُوعٌ
-
4/2474/247
وَلَا يُتْرَكُ عَلَى رِدَّتِهِ بِإِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ وَلَا بِأَمَانٍ مُؤَقَّتٍ وَلَا بِأَمَانٍ مُؤَبَّدٍ،
-
وَلَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ بَعْدَ اللَّحَاقِ وَالْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ
-
فَلَوْ تَنَصَّرَ يَهُودِيٌّ أَوْ عَكْسُهُ تُرِكَ عَلَى حَالِهِ وَيَزُولُ مِلْكُ الْمُرْتَدِّ عَنْ مَالِهِ زَوَالًا مَوْقُوفًا،
-
فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَ مِلْكُهُ،
-
وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ وَرِثَ كَسْبَ إسْلَامِهِ وَارِثُهُ الْمُسْلِمُ بَعْد قَضَاءِ دَيْنِ إسْلَامِهِ، وَكَسْبُ رِدَّتِهِ فَيْءٌ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِ رِدَّتِهِ
-
4/2484/248
وَإِنْ حَكَمَ بِلَحَاقِهِ عَتَقَ مُدَبَّرُهُ وَأُمِّ وَلَدِهِ
-
وَحَلَّ دَيْنُهُ وَيَنْفُذُ مِنْهُ الِاسْتِيلَادُ وَالطَّلَاقُ وَقَبُولُ الْهِبَةِ وَتَسْلِيمُ الشُّفْعَةِ وَالْحَجْرُ عَلَى عَبْدِهِ
-
4/2494/249
وَيَبْطُلُ مِنْهُ النِّكَاحُ، وَالذَّبِيحَةُ، وَالصَّيْدُ، وَالشَّهَادَةُ، وَالْإِرْثُ. وَيَتَوَقَّفُ مِنْهُ الْمُفَاوَضَةُ وَالتَّصَرُّفُ عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ. وَ الْمُبَايَعَةِ وَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَالْهِبَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْوَصِيَّةُ إنْ أَسْلَمَ نَفَذَ،
-
4/2504/250
وَإِنْ هَلَكَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَحُكِمَ بَطَلَ
-
فَإِنْ جَاءَ مُسْلِمًا قَبِلَهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ
-
وَإِنْ بَعْدَهُ وَمَالُهُ مَعَ وَارِثِهِ أَخَذَهُ
-
4/2514/251
وَإِنْ هَلَكَ أَوْ أَزَالَهُ عَنْ مِلْكِهِ لَا
-
وَيَقْضِي مَا تَرَكَ مِنْ عِبَادَةٍ فِي الْإِسْلَام وَمَا أَدَّى مِنْهَا فِيهِ يَبْطُلُ،
-
وَلَا يَقْضِي إلَّا الْحَجَّ مُسْلِمٌ أَصَابَ مَالًا أَوْ شَيْئًا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ أَوْ حَدُّ السَّرِقَةِ أَوْ الدِّيَةُ ثُمَّ ارْتَدَّ أَوْ أَصَابَهُ وَهُوَ مُرْتَدٌّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَحِقَ
-
4/2524/252
ثُمَّ جَاءَ مُسْلِمًا يُؤَاخَذُ بِهِ كُلِّهِ،
-
وَلَوْ أَصَابَهُ بَعْدَمَا لَحِقَ مُرْتَدًّا فَأَسْلَمَ لَا أَخْبَرَتْ بِارْتِدَادِ زَوْجِهَا فَلَهَا التَّزَوُّجُ بِآخَرَ بَعْدَ الْعِدَّةِ كَمَا فِي الْإِخْبَارِ بِمَوْتِهِ أَوْ تَطْلِيقِهِ وَالْمُرْتَدَّةُ تُحْبَسُ حَتَّى تُسْلِمَ وَلَا تُقْتَلْ
-
4/2534/253
وَإِنْ قَتَلَهَا أَحَدٌ لَا يَضْمَنُ
-
4/2544/254
وَصَحَّ تَصَرُّفُهَا وَأَكْسَابُهَا لِوَرَثَتِهَا وَلَدَتْ أَمَتُهُ وَلَدًا فَادَّعَاهُ فَهُوَ ابْنُهُ حُرًّا يَرِثُهُ فِي الْمُسْلِمَةِ مُطْلَقًا إنْ مَاتَ الْمُرْتَدُّ أَمَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ إلَّا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مُنْذُ ارْتَدَّ
-
وَإِنْ لَحِقَ بِمَالِهِ وَظَهَرَ عَلَيْهِ فَهُوَ فَيْءٌ
-
فَإِنْ رَجَعَ فَلَحِقَ بِمَالِهِ وَظَهَرَ عَلَيْهِ فَهُوَ لِوَارِثِهِ قَبْلَ قِسْمَتِهِ بِلَا شَيْءٍ وَبَعْدَهَا بِقِيمَتِهِ
-
4/2554/255
وَإِنْ قَضَى بِعَبْدِ مُرْتَدٍّ لَحِقَ لِابْنِهِ فَكَاتَبَهُ فَجَاءَ مُسْلِمًا فَبَدَلُهَا لِلْأَبِ مُرْتَدٌّ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَلَحِقَ أَوْ قُتِلَ فَدِيَتُهُ فِي كَسْبِ الْإِسْلَامِ قُطِعَتْ يَدُهُ عَمْدًا فَارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ وَمَاتَ مِنْهُ أَوْ لَحِقَ
-
فَجَاءَ مُسْلِمًا فَمَاتَ مِنْهُ ضَمِنَ الْقَاطِعُ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ لِوَارِثِهِ
-
4/2564/256
وَإنْ أَسْلَمَ هَاهُنَا فَمَاتَ مِنْهُ ضَمِنَ كُلَّهَا
-
وَلَوْ ارْتَدَّ مُكَاتَبٌ وَلَحِقَ وَأَخَذَ بِمَالِهِ وَ فَبَدَلُ مُكَاتَبَتِهِ لِمَوْلَاهُ، وَمَا بَقِيَ لِوَارِثِهِ زَوْجَانِ ارْتَدَّا وَلَحِقَا فَوَلَدَتْ وَلَدًا وَوُلِدَ لَهُ
-
وَلَدٌ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَالْوَلَدَانِ فَيْءٌ وَالْأَوَّلُ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ لَا الثَّانِي
-
4/2574/257
وَلَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ عَنْ امْرَأَةٍ حَامِلٍ فَارْتَدَّتْ وَلَحِقَتْ فَوَلَدَتْ هُنَاكَ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَرَقُّ وَيَرِثُ أَبَاهُ
-
وَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَلَدَتْهُ حَتَّى سُبِيَتْ ثُمَّ وَلَدَتْهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ مُسْلِمٌ مَرْقُوقٌ
-
فَلَا يَرِثُ أَبَاهُ
-
وَإِذَا ارْتَدَّ صَبِيٌّ عَاقِلٌ صَحَّ كَإِسْلَامِهِ
-
فَلَا يَرِثُ أَبَوَيْهِ الْكَافِرَيْنِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ وَالْعَاقِلُ الْمُمَيِّزُ
-
وَقِيلَ الَّذِي يَعْقِلُ أَنَّ الْإِسْلَامَ سَبَبُ النَّجَاةِ وَيُمَيِّزُ الْخَبِيثَ مِنْ الطَّيِّبِ وَالْحُلْوَ مِنْ الْمُرِّ