Pre-emption
Dealings
In the four schools’ base texts
-
الشفعة: واجبة للخيلط في نفس المبيع
-
ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق
-
ثم للجار
-
وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط
-
فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق
-
فإن سلم أخذها الجار
-
والشفعة تجب بعقد البيع
-
وتستقر بالإشهاد
-
وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها حاكم
-
وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة
-
ثم ينهض منه فيشهد على البائع إن كان المبيع في يده أو على المبتاع أو عند العقار
-
فإذا فعل ذلك استقرت شفعته ولم تسقط بالتأخير عند أبي حنيفة
-
وقال محمد: إن تركها شهرا بعد الإشهاد بطلت شفعته
-
والشفعة واجبة في العقار وإن كان مما لا يقسم
-
ولا شفعة في العروض والسفن
-
والمسلم والذمي في الشفعة سواء
-
وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة
-
ولا شفعة في الدار التي يتزوج الجل عيها
-
أو يخالع المرأة بها
-
أو يستأجر بها دارا
-
أو يصالح بها عن دم عمد
-
أو يعتق عليها عبدا
-
أو يصالح عنها بإنكار أو سكوت
-
فإن صالح عنها بإقرار وجبت فيها الشفعة
-
وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه فإن اعترف بملكه الذي يشفع به
-
وإلا كلفه إقامة البينة
-
فإن عجز عن البينة استحلف المشتري بالله ما يعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به
-
فإن نكل أو قامت بينه سأله القاضي: هل ابتاع أم لا؟
-
فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع أقم البينة
-
فإن عجز عنها اتحلف المشتري بالله ما اتباع أو بالله ما يستحق علي في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره
-
وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي
-
فإذا قضى القاضي له بالشفعة لزمه إحضار الثمن
-
وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب والرؤية
-
فإن أحضر الشفيع البائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة
-
ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه
-
وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته
-
وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتبايعين ولا عند العقار
-
وإن صالح من شفعته على عوض أخذه بطلت شفعته ويرد العوض
-
وإذا مات الشفيع بطلت شفعته
-
وإن مات المشتري لم تسقط
-
وإن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته
-
ووكيل البائع إذا باع وكان هو الشفيع فلا شفعة له
-
وكذلك إن ضمن الدرك عن البائع الشفيع
-
ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة
-
ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع
-
فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة
-
ومن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة
-
ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة لها
-
ولكل واحد من المتعاقدين الفسخ
-
فإن سقط الفسخ وجبت الشفعة
-
وإذا اشترى ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي أخذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير
-
وإن كان شفيعها مسلما أخذها بقمة الخمر والخنزير
-
ولا شفعة في الهبة إلا أن تكون بعوض مشروط
-
وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري
-
فإن أقاما البينة فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد
-
وإذا ادعى المشتري ثمنا أكثر وادعى البائع أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع وكان ذلك حطا عن المشتري
-
وإن كان قبض الثمن بما قال المشتري ولم يلتفت إلى قول البائع
-
وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط ذلك عن الشفيع
-
وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع
-
وإذا زاد المشتري البائع في الثمن لم تلزم الزيادة الشفيع
-
وإذا جمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم ولا يعتبر اختلاف الأملاك
-
ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته
-
وإن اشتراها بمكيل أو موزون أخذها بمثله
-
وإذا باع عقارا بعقار أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر
-
وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو بحنطة أو شعير قيمتها ألف أو أكثر فتسليمه باطل وله الشفعة
-
وإن بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة له
-
وإذا قيل له إن المشتري فلان فسلم الشفقة ثم علم أنه غيره فله الشفعة
-
ومن اشترى دارا لغيره فهو الخصم في الشفعة إلا أن يسلمها إلى الموكل
-
وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع في طول الحد يلي الشفيع فلا شفعة له
-
وإن اتباع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني
-
وإذا ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوبا عنه فالشفعة بالثمن دون الثوب
-
ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف
-
وقال محمد رحمه الله تكره
-
وإذا بنى المشتري أو غرس ثم قضي للشفيع بالشفعة فهو بالخيار: إن شاء أخذها بالثمن وقمتة البناء والغرس مقلوعا وإن شاء كلف المشتري قلعه
-
وإذا أخذها الشفيع فبنى أو غرس ثم استحقت رجع بالثمن ولا يرجع بقمة البناء والغرس
-
وإذا انهدمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك
-
وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع: إن شئت فخذ العرصة بحصتها وإن شئت فدع
-
وليس له أن يأخذ النقض
-
ومن ابتاع أرضا وعلى نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها
-
فإن أخذها المشتري سقط عن الشفيع حصته
-
وإذا قضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية
-
وإن وجد بها عيبا فله أن يردها به وإن كان المشتري شرط البراءة منه
-
وإذا ابتاع بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بثمن حال وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها
-
وإذا قسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة
-
وإذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رؤية أو شرط إو عيب بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع
-
وإن ردها بغير قضاء أو تقاتلا فللشفيع الشفعة
Another book
فصلٌ في الشُّفعة
-
وَفي الأُصولِ شُفْعَةٌ مِمَّا شُرِعْفي ذي الشِّياعِ وَبِحَدّ تَمْتَنِعْ
-
وَمِثْلُ بِئْرٍ وَكَفَحْلِ النَّحْلِتَدْخُلُ فيها تَبَعًا للأَصْلِ
-
والماءُ تابِعٌ لهَا فيهِ احْكُمِووَحْدهُ إنْ أَرْضُهُ لَمْ تُقْسَمِ
-
والفُرْنُ والحَمَّامُ والرَّحَى القَضَابالأَخْذِ بالشُّفْعَةِ فيها قَدْ مَضَى
-
وفي الثِّمارِ شُفْعَةٌ إنْ تَنْقَسِمْوَذا إنِ المَشْهورُ في ذاكَ الْتُزِمْ
-
وَمْثْلُهُ مشْتَرَكٌ مِنَ الثَّمَرْلِلْيُبْسِ إنْ بَدْو الصَّلاحِ قَدْ ظَهَرْ
-
وَلَمْ تُبِحْ لِلْجارِ عندَ الأَكْثَرِوفي طريقٍ مُنِعَت وَأَنْدَرِ
-
والْحَيوانِ كُلِّهِ والبِيرِوجُمْلَةِ العُروضِ في الْمَشْهورِ
-
وفي الزُّروعِ والبُقولِ والخُضَرْوفي مُغَيَّبٍ في الارضِ كالجَزَرْ
-
ونَخْلَةٍ حيثُ تكونُ واحِدَهْوشِبْهِها وفي البيوعِ الفاسِدَهْ
-
ما لمْ تُصَحَّح فبقيمة تجبكذاك ذو التعويض ذا فيه يَجِبْ
-
والخُلْفُ في صنف المقاثِيِّ اشْتَهَرْوالأَخْذُ بالشُّفْعَةِ فيهِ مُعْتَبَرْ
-
والتَّرْكُ لِلْقِيامِ فوْقَ الْعامِيُسْقِطُ حقَّهُ مَعَ المُقامِ
-
وغائِبٌ باق عليها وكذاذو العُذْرِ لَمْ يَجِدْ إليْهَا مَنْفَذَا
-
والأبُ والوصيُّ مَهْمَا غَفَلاَعَنْ حَدِّها فَحُكْمُهَا قَدْ بَطَلاَ
-
وَإنْ يُنازِعْ مُشْتَرٍ في الاِنْقِضَافَللشَّفيعِ مَعْ يَمينِهِ الْقَضَا
-
وَلَيْسَ الإسقاطُ بِلازِمٍ لِمَنْأَسْقَطَ قَبْلَ الْبَيْعِ لاَ عِلْمَ الثَّمَنْ
-
كذلك لَيْسَ لاَزِمًا مَنْ أُخْبِرَابِثَمَنٍ أَعْلَى وَبالنَّقْصِ الشِّرَا
-
وشُفْعَةٌ في الشِّقْصِ يُعْطَى عَنِ عِوَضوالْمَنْعُ في التَّبرُّعاتِ مُفْتَرَضْ
-
والخُلْفُ في أَكْرِيَةِ الرِّباعِوالدُّورِ والحُكْمُ بالامتناعِ
-
وَلَيْسَ للشَّفيعِ مِنْ تأخيرِفي الأَخْذِ أَوْ في التَّرْكِ في الْمَشْهورِ
-
وَلاَ يَصِحُّ بيعُ شُفْعَةٍ وَلاَهِبَتُهَا وَإِرْثُهَا لَنْ يُحْظَلاَ
-
وَحَيثُمَا في ثَمَنِ الشَّقْصِ اختُلِفْفَالقَوْلُ قولُ مُشْتَرٍ مَعَ الحَلِفْ
-
إنْ كانَ ما ادَّعاهُ لَيسَ يَبْعُدُوقيلَ مُطْلَقًا ولا يُعْتَمَدُ
-
وابنُ حبيبٍ قال بلَ يُقَوِّمُوباخْتيارٍ للشَّفيعِ يُحْكَمُ
-
وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مَهْمَا يَدَّعيبَيْعًا لِشَقْصٍ حِيزَ بالتَّبَرُّعِ
-
فما ادّعاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَهْوَخَصْمُهُ يَمينُهُ مُعَيَّنَهْ
-
والشِّقْصُ لاثْنَيْنِ فأعْلَى مُشْتَرَىيُمْنَعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ما يَرَى
-
إنْ كانَ ما اشْتُرى صَفْقَةً وَمَافي صَفَقَاتٍ ما يشاءُ الْتَزَمَا
-
والشُّرَكاءُ للشَّفيعِ وَجَباأنْ يَشْفَعوا معهُ بِقَدْرِ الأَنْصِبا
-
وما بِعيبٍ حُطّ بالإطلاقِعن الشَّفيعِ حُطّ باتِّفاقِ
-
ولا يُحيلُ مُشْتَرٍ لبائعِعلى الشَّفيعِ لِاقتضاءِ مانِعِ
-
وَلَيْسَ للبائِعِ أنْ يَضْمَنَ عنْمُسْتَشْفِعٍ لمُشْتَرٍ مِن الثَّمَنْ
-
ويَلْزَمُ الشَّفيعَ حالُ ما اشْتُرِيمِنْ جِنْسِ أَوْ حُلولٍ أو تأَخُّرِ
-
وحيثُما الشَّفيعُ لَيْسَ بالمَليقيلَ لَهُ سُقْ ضامِنًا أَوْ عَجّلِ
-
وَمَا يَنوبُ المُشْتَري فيما اشْتَرَىيَدْفَعُهُ لَهُ الشفيعُ مُحْضَرَا
-
لا تثبت في منقول بل في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا
-
وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح
-
ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك
-
وكذا مشترك في الأصح
-
وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه في الأصح
-
ولا شفعة إلا لشريك
-
ولو باع دارا وله شريك في ممرها فلا شفعة له فيها
-
والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح باب إلى شارع وإلا فلا
-
وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم
-
ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار
-
وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ إن قلنا الملك للمشتري وإلا فلا
-
ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع
-
ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر
-
ولو كان للمشتري شرك في الأرض فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته
-
ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم
-
ولا إحضار الثمن
-
ولا حضور المشتري
-
ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة
-
ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم ملك الشفيع الشقص
-
وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته
-
وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به في الأصح
-
ولا يتملك شقضا لم يره الشفيع على المذهب.
فصل
-
إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله
-
أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع
-
وقيل: يوم استقراره بانقطاع الخيار
-
أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل ويأخذ
-
ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من القيمة
-
ويؤخذ الممهور بمهر مثلها
-
وكذا عوض الخلع
-
ولو اشترى بجزاف وتلف امتنع الأخذ
-
فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم
-
وإن ادعى علمه ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح
-
وإذا ظهر الثمن مستحقا فإن كان معينا بطل البيع والشفعة وإلا أبدل وبقيا
-
وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل
-
وكذا إن علم في الأصح
-
وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف وإجارة صحيح
-
وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف وأخذه
-
ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول
-
ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري
-
وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا
-
فإن اعترف الشريك بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه
-
وإن اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره
-
ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص
-
وفي قول على الرؤس
-
ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم
-
والأصح أنه إن عفا عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني وإلا فلا
-
والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ويخبر الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الإقتصار على حصته
-
وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله
-
ولو حضر أحد شفيعين فله اخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه
-
والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب
-
ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما
-
ولو اشترى واحد من اثنين فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح
-
والأظهر أن الشفعة على الفور
-
فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة
-
فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر وإلا فليشهد على الطلب
-
فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر
-
فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام
-
ولو أخر وقال لم أصدق المخبر لم يعذر إن أخبره عدلان
-
وكذا ثقة في الأصح
-
ويعذر أن أخبره من لا يقبل خبره
-
ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه
-
وإن بان بأكثر بطل
-
ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال بارك الله في صفقتك لم يبطل
-
وفي الدعاء وجه
-
ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة الأصح بطلانها
Another book
-
وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه "ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه" ١.
-
فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة
-
ويحرم التحيل لإسقاطها.
-
وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها
-
ويتبعها الغراس والبناء
-
لا الثمرة والزرع
-
فلا شفعة لجار.
-
وهي على الفور وقت علمه
-
فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت
-
وإن قال للمشتري: بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت.
-
والشفعة لاثنين بقدر حقيهما
-
فإن عفا أحدهما أخذ الأخر الكل أو ترك
-
وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما
-
وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن.
-
ولا شفعة بشركة وقف
-
ولا في غير ملك سابق
-
ولا لكافر على مسلم.
فصل
-
وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته "أو رهنه لا بوصية" سقطت الشفعة
-
وببيع فله أخذه بأحد البيعين
-
وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة
-
فإن بنى أو غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه
-
ولربه أخذه بلا ضرر.
-
وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت
-
وبعده لوارثه
-
ويأخذ بكل الثمن
-
فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته
-
والمؤجل يأخذ المليء به
-
وضده بكفيل ملئ.
-
ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري
-
فإن قال: اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر
-
وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت
-
وعهدة الشفيع على المشتري
-
وعهدة المشتري على البائع.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب البيوع3 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٨٢٦، مسألة ٨٢٧، مسألة ٨٢٨621 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ الشُّفْعَةِ، بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْعُرُوضِ، بَابُ الشُّفْعَةِ فِي الْأَرْضِينَ وَالْأَنْهَارِ1,063 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الشُّفْعَةِ [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي وُجُوبُ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ]، الْقِسْمُ الثَّانِي: فِي أَحْكَامِهِ.، الرُّكْنُ الْأَوَّلُ.106 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الشفعة868 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الشُّفْعَةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ773 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersاتفاق، مجتهدي، الأمة1,041 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf١٨ - الشفعة والشفاعة، * حكمه مشروعية الشفعة:21 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Pre-emption