Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في حكم البيع على الغائب

تحفة الحكامMalikimasa’il 865 to 935

  1. Sh. 55Sh. 55

    لِطالبِ الحُكْمِ عَلَى الغُيَّابيُنْظَرُ في بُعْدٍ وَفي اقْتِراب

  2. فَمَنْ عَلَى ثَلاثَةِ الأَيَّامِونَحْوِهَا يُدْعَى إلى الأَحْكامِ

  3. ويُعْذِرُ الحاكِمُ في وصولِهِبِنَفْسِهِ لِلْحُكْمِ أَوْ وَكيلِه

  4. فإنْ تَمَادى والمَغيبُ حَالهبيعَ بإِطْلاَقٍ عَلَيْهِ مالُهُ

  5. بعدَ ثُبوتِ المُوجباتِ الأُوَّلِكالدَّيْنِ والْغَيْبَةِ والتَّمَوُّلِ

  6. وما مِنَ الدَّيْنِ عليْهِ قُضِيَاوكَالطَّلاَقِ والعِتاقِ أُمْضِيَا

  7. ومَا لَهُ لِحُجَّةٍ إرجاءُفي شأنِ ما جَرى بِهِ القضاءُ

  8. إلاّ معَ اعْتِقالِهِ مِنْ عُذْرِمثْلِ العدوِّ وارْتِجاجِ البَحْرِ

  9. والحكمُ مثلِ الحالةِ المُقَرَّرَهْفيمَنْ عَلَى مسافَةٍ كالْعَشَرَه

  10. وفي سِوى اسْتِحْقاقِ أصْلٍ أُعْمِلاَوالخلفُ في التَّفْليسِ معْ عِلْمِ المَلاَ

  11. وذا لهُ الحُجَّةُ تُرْجَى والذيبِيع عليهِ ما لَهُ مِنْ مُنْقِذِ

  12. ويَقْتَضي مِنْ موجِبِ الرُّجوعِمِنَ الغريمِ ثَمَنُ المَبيعِ

  13. وغائبٌ مِنْ مِثْلِ قُطْرِ المَغْرِبِلِمثلِ مَكَّةَ ومِثْلِ يَثْرِبِ

  14. ما الْحُكْمُ في شَيْءٍ عليْهِ يَمْتَنِعْوهو على حُجَّتِهِ ما تَنْقَطِعْ

  15. والحُكْمُ مَاضٍ أَبَدًا لا يُنْقَضُوَمَا بِهِ أُفيتَ لاَ يَنْتَقِضُ

  16. لكنَّ معْ بَراءَةٍ يُقْضَى لَهُبِأَخْذِهِ مِنَ الغريمِ مَا لَهُ

  17. فصلٌ في العيوب

  18. وَمَا مِنَ الأُصولِ بِيعَ وَظَهَرْلِلْمُشْتَري عَيْبٌ بِهِ كانَ اسْتَتَرْ

  19. فإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ تَأْثيرُفي ثَمَنٍ فَخَطْبُهُ يَسيرُ

  20. ومَا لِمَنْ صارَ لَهُ الْمَبيعُرَدٌّ وَلاَ بِقيمةٍ رُجوعُ

  21. وَإنْ يَكُنْ يَنْقُصُ بَعْضُ الثَّمَنِكَالعيبِ عَنْ صَدْعِ جِدارٍ بَيِّنِ

  22. فالْمُشْتَري لَهُ الرُّجوعُ هاهنابِقيمة العَيْبِ الَّذي تَعَيَّنَا

  23. وَإنْ يَكُنْ لِنَقْصِ ثُلْثِهِ اقْتَضَىفَمَا عَلاَ فالرَّدُّ حَتْمٌ بالقضَا

  24. وَكُلُّ عَيْبٍ يَنْقُصُ الأَثْمانَافي غَيْرِهَا رُدَّ بِهِ مَا كانَا

  25. وبَعْضُهُمْ بِالأَصْلِ عَرْضًا أَلْحَقَافي أَخْذِ قيمَةٍ عَلَى مَا سَبَقَا

  26. ثُمَّ العُيوبُ كُلُّها لا تُعْتَبَرْإلاَّ بِقَوْلِ مَنْ لَهُ بِهَا بَصَرْ

  27. والْمُشْتَري الشَّيْءَ وبَعْدُ يَطَّلِعْفِيهِ عَلَى عَيْبٍ قِيامُهُ مُنِعْ

  28. إلاَّ مَعَ الفَوْرِ ومَهْمَا اسْتَعْمَلاَبَعْدَ اطلاعِهِ المعيبَ بَطَلاَ

  29. كاللُّبْسِ والرُّكوبِ والبِنَاءِوالْهَدْمِ والجِماعِ للإِمَاءِ

  30. وكامِنٌ يَبْدو مَعَ التَّغْييرِكَالسُّوسِ لاَ يُرَدُّ في الْمَأْثورِ

  31. والبقُّ عَيْبٌ مِنْ عُيوبِ الدُّورِويوجِبُ الرَّدَّ عَلَى الْمَشهورِ

  32. وَأُجْرَةُ السِّمْسارِ تُسْتَرَدُّحيثُ يَكونُ لِلْمَبيعِ رَدُّ

  33. وَحيثُمَا عُيِّنَ قاضٍ شُهِدَالِلْعَيْبِ فَالإِعْذارُ فيهم عُهِدَا

  34. فصلٌ في الغَبْن

  35. ومَنْ بِغَبْنٍ في مبيعٍ قامافَشَرْطُهُ أَنْ لاَ يَجوزَ العَامَا

  36. وَأَنْ يَكونَ جَاهِلاً بِمَا صَنَعْوالغَبْنُ بالثُّلْثِ فَمَا زادَ وَقَعْ

  37. وعِنْدَ ذَا يُفْسَخُ بالأَحْكامِوَلَيْسَ لِلْعارِفِ مِنْ قِيامِ

  38. فصلٌ في الشُّفعة

  39. وَفي الأُصولِ شُفْعَةٌ مِمَّا شُرِعْفي ذي الشِّياعِ وَبِحَدّ تَمْتَنِعْ

  40. وَمِثْلُ بِئْرٍ وَكَفَحْلِ النَّحْلِتَدْخُلُ فيها تَبَعًا للأَصْلِ

  41. والماءُ تابِعٌ لهَا فيهِ احْكُمِووَحْدهُ إنْ أَرْضُهُ لَمْ تُقْسَمِ

  42. والفُرْنُ والحَمَّامُ والرَّحَى القَضَابالأَخْذِ بالشُّفْعَةِ فيها قَدْ مَضَى

  43. وفي الثِّمارِ شُفْعَةٌ إنْ تَنْقَسِمْوَذا إنِ المَشْهورُ في ذاكَ الْتُزِمْ

  44. وَمْثْلُهُ مشْتَرَكٌ مِنَ الثَّمَرْلِلْيُبْسِ إنْ بَدْو الصَّلاحِ قَدْ ظَهَرْ

  45. وَلَمْ تُبِحْ لِلْجارِ عندَ الأَكْثَرِوفي طريقٍ مُنِعَت وَأَنْدَرِ

  46. والْحَيوانِ كُلِّهِ والبِيرِوجُمْلَةِ العُروضِ في الْمَشْهورِ

  47. وفي الزُّروعِ والبُقولِ والخُضَرْوفي مُغَيَّبٍ في الارضِ كالجَزَرْ

  48. ونَخْلَةٍ حيثُ تكونُ واحِدَهْوشِبْهِها وفي البيوعِ الفاسِدَهْ

  49. ما لمْ تُصَحَّح فبقيمة تجبكذاك ذو التعويض ذا فيه يَجِبْ

  50. والخُلْفُ في صنف المقاثِيِّ اشْتَهَرْوالأَخْذُ بالشُّفْعَةِ فيهِ مُعْتَبَرْ

  51. والتَّرْكُ لِلْقِيامِ فوْقَ الْعامِيُسْقِطُ حقَّهُ مَعَ المُقامِ

  52. وغائِبٌ باق عليها وكذاذو العُذْرِ لَمْ يَجِدْ إليْهَا مَنْفَذَا

  53. والأبُ والوصيُّ مَهْمَا غَفَلاَعَنْ حَدِّها فَحُكْمُهَا قَدْ بَطَلاَ

  54. 1/731/73

    وَإنْ يُنازِعْ مُشْتَرٍ في الاِنْقِضَافَللشَّفيعِ مَعْ يَمينِهِ الْقَضَا

  55. وَلَيْسَ الإسقاطُ بِلازِمٍ لِمَنْأَسْقَطَ قَبْلَ الْبَيْعِ لاَ عِلْمَ الثَّمَنْ

  56. كذلك لَيْسَ لاَزِمًا مَنْ أُخْبِرَابِثَمَنٍ أَعْلَى وَبالنَّقْصِ الشِّرَا

  57. وشُفْعَةٌ في الشِّقْصِ يُعْطَى عَنِ عِوَضوالْمَنْعُ في التَّبرُّعاتِ مُفْتَرَضْ

  58. والخُلْفُ في أَكْرِيَةِ الرِّباعِوالدُّورِ والحُكْمُ بالامتناعِ

  59. وَلَيْسَ للشَّفيعِ مِنْ تأخيرِفي الأَخْذِ أَوْ في التَّرْكِ في الْمَشْهورِ

  60. وَلاَ يَصِحُّ بيعُ شُفْعَةٍ وَلاَهِبَتُهَا وَإِرْثُهَا لَنْ يُحْظَلاَ

  61. وَحَيثُمَا في ثَمَنِ الشَّقْصِ اختُلِفْفَالقَوْلُ قولُ مُشْتَرٍ مَعَ الحَلِفْ

  62. إنْ كانَ ما ادَّعاهُ لَيسَ يَبْعُدُوقيلَ مُطْلَقًا ولا يُعْتَمَدُ

  63. وابنُ حبيبٍ قال بلَ يُقَوِّمُوباخْتيارٍ للشَّفيعِ يُحْكَمُ

  64. وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مَهْمَا يَدَّعيبَيْعًا لِشَقْصٍ حِيزَ بالتَّبَرُّعِ

  65. فما ادّعاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَهْوَخَصْمُهُ يَمينُهُ مُعَيَّنَهْ

  66. والشِّقْصُ لاثْنَيْنِ فأعْلَى مُشْتَرَىيُمْنَعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ما يَرَى

  67. إنْ كانَ ما اشْتُرى صَفْقَةً وَمَافي صَفَقَاتٍ ما يشاءُ الْتَزَمَا

  68. والشُّرَكاءُ للشَّفيعِ وَجَباأنْ يَشْفَعوا معهُ بِقَدْرِ الأَنْصِبا

  69. وما بِعيبٍ حُطّ بالإطلاقِعن الشَّفيعِ حُطّ باتِّفاقِ

  70. ولا يُحيلُ مُشْتَرٍ لبائعِعلى الشَّفيعِ لِاقتضاءِ مانِعِ

  71. وَلَيْسَ للبائِعِ أنْ يَضْمَنَ عنْمُسْتَشْفِعٍ لمُشْتَرٍ مِن الثَّمَنْ

  72. ويَلْزَمُ الشَّفيعَ حالُ ما اشْتُرِيمِنْ جِنْسِ أَوْ حُلولٍ أو تأَخُّرِ

  73. وحيثُما الشَّفيعُ لَيْسَ بالمَليقيلَ لَهُ سُقْ ضامِنًا أَوْ عَجّلِ

  74. Sh. 58Sh. 58

    وَمَا يَنوبُ المُشْتَري فيما اشْتَرَىيَدْفَعُهُ لَهُ الشفيعُ مُحْضَرَا