Mothers of children
Manumission
In the four schools’ base texts
-
إذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد له
-
لا يجوز بيعها
-
ولا تمليكها
-
وله وطؤها
-
واستخدامها
-
وإجارتها
-
وتزويجها
-
ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به المولى
-
فإن جاءت بعد ذلك بولد ثبت نسبه بغير إقرار
-
وإن نفاه انتفى بقوله
-
وإن زوجها فجاءت بولد فهو حكم أمه
-
وإذا مات المولى عتقت من جميع المال
-
ولا تلزمها السعاية للغرماء إن كان على المولى دين
-
وإذا وطئ أمة غيره بنكاح فولدت منه ثم ملحها صارت أم ولد له
-
وإذا وطئ الأب جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه وصارت أم ولد له
-
وعليه قيمتها
-
وليس عليه عقرها
-
ولا قيمة ولدها
-
وإن وطئ أب مع بقاء الأب لم يثبت النسب
-
فإن كان الأب ميتا يثبت النسب من الجد كما يثبت من الأب
-
وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له
-
وعليه نصف عقرها ونصف قيمتها
-
وليس عليه شيء من قيمة ولدها
-
وإذا ادعياه معا ثبت نسبه منهما وكانت الأم أم ولد لهما
-
وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصا بما له على الآخر
-
ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل
-
وهما يرثان منه ميراث أب واحد
-
وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه: فإن صدقه المكاتب ثبت نسب الولد منه
-
وكان عليه عقرها وقيمة ولدها
-
ولا تصير أم ولد له
-
وإن كذبه في النسب لم يثبت
-
إن أقر السيد بوطء
-
ولا يمين إن أنكر:
-
كَأَنْ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ وَنَفَاهُ وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
-
وإلا لحق به
-
ولو أتت لأكثره
-
إن ثبت دلقاء علقة ففوق
-
ولو بامرأتين:
-
كادعائها سقطا رأين أثره:
-
عتقت من رأس المال
-
وولدها من غيره
-
ولا يرده دين سبق:
-
كَاشْتِرَاءِ زَوْجَتِهِ حَامِلًا
-
لَا بِوَلَدٍ سَبَقَ
-
أَوْ وَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ
-
إلَّا أَمَةً مُكَاتَبَةً أو ولده
-
وَلَا يَدْفَعُهُ عَزْلٌ أَوْ وَطْءٌ بِدُبُرٍ أَوْ فخذين إن أنزل
-
وجاز إجارتها برضاها
-
وَعِتْقٌ عَلَى مَالٍ
-
وَلَهُ قَلِيلُ خِدْمَةٍ
-
وَكَثِيرُهَا في ولدها من غيره
-
وأرش جناية عليهما
-
وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ
-
وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا
-
وَانْتِزَاعُ مَالِهَا ما لم يمرض
-
وَكُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ بِرِضَاهَا
-
وَمُصِيبَتُهَا إنْ بِيعَتْ مِنْ بَائِعِهَا
-
وَرُدَّ عِتْقُهَا
-
وَفُدِيَتْ إنْ جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش
-
وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ: وَلَدَتْ مِنِّي وَلَا ولد لها: صدق إن ورثه ولد
-
وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق فِي صِحَّتِهِ: لَمْ تَعْتِقْ مِنْ ثُلُثٍ وَلَا من رأس مال
-
وإن وطىء شَرِيكٌ فَحَمَلَتْ: غَرِمَ نَصِيبَ الْآخَرِ
-
فَإِنْ أَعْسَرَ خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْوَطْءِ أَوْ بَيْعِهَا لِذَلِكَ وَتَبِعَهُ بِمَا بَقِيَ وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الولد
-
وإن وطئاها بطهر. فالقافة
-
ولو كان ذميا أو عبدا
-
فإن أشركتهما فمسلم
-
ووالي إذا بلغ أحدهما
-
كأن لم توجد
-
وورثاه إن مات أولا
-
وَحُرِّمَتْ عَلَى مُرْتَدٍّ أُمُّ وَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ
-
ووقفت كمدبره إن فر لدار الحرب
-
ولا تجوز كتابتها
-
وعتقت: إن أدت.
-
إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة عتقت بموت السيد
-
أو أمة غيره بنكاح فالولد رقيق
-
ولا تصير أم ولد إذا ملكها
-
أو بشبهة فالولد حر
-
ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر
-
وله وطء أم الولد واستخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها
-
وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح
-
ويحرم بيعها ورهنها وهبتها
-
ولو ولدت من زوج أو زنا فالود للسيد يعتق بموته كهي
-
وأولادها قبل الإستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد
-
وله بيعهم
-
وعتق المستولدة من رأس المال. والله أعلم.
-
إذا علقت من الحر أمته ثم ولدت أو وضعت ما يتبين به بعض خلق الإنسان فهي له أم ولد تعتق بموته وإن لم يملك غيرها ولا يجوز له بيعها ولا هبتها ولا وقفها ولا رهنها ولا الوصية بها وله مع ذلك تزويجها واستخدامها وإجارتها ويعزر قاذفها وعنه يحد.
-
ولو ألقت نطفة أو علقة لم تكن بها أم ولد وإن كانت مضغة لا تخطيط فيها فعلى روايتين.
-
ولو أحبل أمة غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها لم تصر أم ولده بحال وعنه تصير بذلك وعنه إن ملكها حاملا صارت أم ولد وإلا فلا.
-
فعلى الأولى والثالثة إذا أقر بولد من أمته أنه ولده ثم مات ولم يتبين هل استولده في ملكه أو قبله وأمكنا ففي كونها أم ولد وجهان.
-
وإذا أسلمت أم ولد الكافر حيل بينه وبينها ما لم يسلم وألزم نفقتها إن لم يكن لها كسب إلى أن يموت فتعتق وعنه لا يلزمه نفقتها بحال ويستسعى في قيمتها تم تعتق.
-
ومن جنت أم ولده فهل يلزمه فداؤها بالأرش كله أو بالأقل منه ومن قيمتها على روايتين فإن عادت فداها كلما جنت كذلك وعنه يتعلق ذلك بذمتها.
-
وإن قتلت سيدها عمدا عتقت ولوليه القصاص وإن اختار المال أو كان القتل خطأ لزمها الأقل من قيمتها أو ديته.
-
وإذا وطئ الحر أو والده أمة المكاتبة أو لأهل غنيمة وهو منها فأحبلها صارت أم ولده وولده حر لا حق به ويضمن قيمتها لا غير وعنه يضمن قيمتها ومهرها فقط وعنه يضمن معها قيمة الولد
-
وكذلك حكم الأب يحبل أمه ولده لكن لا يطالبه ولده بما لزمه في حياته كسائر ما يثبت له في ذمته وقيل لا يثبت له في ذمته ههنا شيء وهو ظاهر كلامه ولو لم يحبلها الواطئ من هؤلاء لزمه المهر إلا الأب فإنه على الوجهين.
-
ومن وطئ أمه بينه وبين غيره فلم تحمل لزمه نصف مهرها لشريكه وهي على ملكهما وإن أحبلها صارت أم ولده وولده حر ولم يلزمه لشريكه سوى نصف قيمتها وعنه يلزمه معه نصف مهرها دون نصف قيمه الولد وعنه يلزمانه معا.
-
فإن وطئ الشريك بعد ذلك وأحبلها لزمه مهرها ثم إن جهل إيلاد الأول أو أنها مستولدة له فولده حر ويفديهم يوم الولادة وإلا فهم رقيق.
-
وسواء كان الأول موسرا أو معسرا على نص أحمد والخرقي وقيل إن كان معسرا لم يسر استيلاده وتصير أم ولد لهما من مات منهما عتق نصفه وإن أعتقه وهو موسر عتق نصيب شريكه مضمونا وقيل مجانا وقيل لا يعتق.
-
ولو كاتبا أمة لهما ثم وطئاها ولم تلد فلها المهر على كل واحدة منهما وإن ولدت من أحدهما صارت له أم ولد ومكاتبة ويغرم لشريكه نصفها مكاتبا ولها كمال المهر ونصف قيمة الولد في رواية وفي رواية لا يغرم للولد شيئا وقيل يغرم للشريك نصف قيمتها قنا ونصف مهرها وتكون كلها له أم ولد ونصفها لا غير مكاتبا.
-
وقال القاضي لا يسري استيلاد أحدهما في المكاتبة إلا أن تعجز فينظر حينئذ فإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه وإلا فلا ولو ولدت وألحق الولد بهما فهي أم ولد لهما وكتابتها بحالها.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب المكاتب4 masa’il
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، بَابُ مُكَاتَبَةِ أُمِّ الْوَلَدِ، بَابُ دَعْوَى الرَّجُلِ رِقَّ الْغُلَامِ فِي يَدِهِ.443 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ23 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب عتق أمهات الأولاد229 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَصْلٌ206 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد.، المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته، المطلب الثاني: الإجماع السكوتي وحجيته512 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-SaqqafNothing of it on this topic
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Mothers of children