باب الاستيلاد
مختصر القدوريHanafimasa’il 2976 to 3006
-
1/1781/178
إذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد له
-
لا يجوز بيعها
-
ولا تمليكها
-
وله وطؤها
-
واستخدامها
-
وإجارتها
-
وتزويجها
-
ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به المولى
-
فإن جاءت بعد ذلك بولد ثبت نسبه بغير إقرار
-
وإن نفاه انتفى بقوله
-
وإن زوجها فجاءت بولد فهو حكم أمه
-
وإذا مات المولى عتقت من جميع المال
-
ولا تلزمها السعاية للغرماء إن كان على المولى دين
-
وإذا وطئ أمة غيره بنكاح فولدت منه ثم ملحها صارت أم ولد له
-
وإذا وطئ الأب جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه وصارت أم ولد له
-
وعليه قيمتها
-
وليس عليه عقرها
-
ولا قيمة ولدها
-
وإن وطئ أب مع بقاء الأب لم يثبت النسب
-
فإن كان الأب ميتا يثبت النسب من الجد كما يثبت من الأب
-
وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له
-
وعليه نصف عقرها ونصف قيمتها
-
وليس عليه شيء من قيمة ولدها
-
وإذا ادعياه معا ثبت نسبه منهما وكانت الأم أم ولد لهما
-
وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصا بما له على الآخر
-
ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل
-
وهما يرثان منه ميراث أب واحد
-
وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه: فإن صدقه المكاتب ثبت نسب الولد منه
-
وكان عليه عقرها وقيمة ولدها
-
ولا تصير أم ولد له
-
وإن كذبه في النسب لم يثبت