Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Agency

Dealings

My school

These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
كنز الدقائقal-Nasafi · 97 masa’il
  1. فصلٌ في الوكالة بالنّكاح وغيرها

  2. لابن العمّ أن يزوّج بنت عمّه من نفسه

  3. وللوكيل أن يزوّج موكّلته من نفسه

  4. ونكاح العبد والأمة بغير إذن السّيّد موقوفٌ

  5. كنكاح الفضوليّ

  6. ولا يتوقّف شطر العقد على قبول ناكحٍ غائبٍ

  7. والمأمور بنكاح امرأةٍ فخالف بامرأتين

  8. لا بأمةٍ

  1. صحّ التّوكيل وهو إقامة الغير مقام نفسه في التّصرّف

  2. ممّن يملكه إذا كان الوكيل يعقل العقد

  3. ولو صبيًّا أو عبدًا محجورًا

  4. بكلّ ما يعقده بنفسه

  5. وبالخصومة في الحقوق برضا الخصم

  6. إلّا أن يكون الموكّل مريضًا أو غائبًا مدّة السّفر أو مريدًا للسّفر أو مخدّرةً

  7. وبإيفائها واستيفائها

  8. إلّا في حدٍّ وقودٍ إن غاب الموكل

  9. والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصّلح عن إقرارٍ تتعلّق بالوكيل إن لم يكن محجورًا كتسليم المبيع وقبضه، وقبض الثّمن والرّجوع عند الاستحقاق والخصومة في العيب

  10. والملك يثبت للموكّل ابتداءً حتّى لا يعتق قريب الوكيل بشرائه

  11. وفيما يضيفه إلى الموكّل كالنّكاح والخلع والصّلح عن دم عمدٍ أو عن إنكارٍ يتعلّق بالموكّل

  12. فلا يطالب وكيله بالمهر ولا وكيلها بتسليمها

  13. وللمشتري منع الموكّل عن الثّمن

  14. وإن دفع إليه صحّ

  15. ولا يطالبه الوكيل ثانيًا

  16. باب الوكالة بالبيع والشّراء

  17. أمره بشراء ثوبٍ هرويٌّ أو فرسٍ أو بغلٍ صحّ سمّى ثمنًا أو لا

  18. وبشراء عبدٍ أو دارٍ جاز إن سمّى ثمنًا وإلّا لا

  19. وبشراء ثوبٍ أو دابّةٍ لا وإن سمّى ثمنًا

  20. وبشراء طعامٍ يقع على البرّ ودقيقه

  21. وللوكيل الرّدّ بالعيب ما دام المبيع في يده

  22. ولو سلّمه إلى الآمر لا يردّه إلّا بأمره

  23. وحبس المبيع بثمنٍ دفعه من ماله

  24. فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال الموكّل ولم يسقط الثّمن

  25. وإن هلك بعد حبسه فهو كالمبيع

  26. وتعتبر مفارقة الوكيل في الصّرف والسّلم دون الموكّل

  27. ولو وكّله بشراء عشرةٍ أرطال لحمٍ بدرهمٍ فاشترى عشرين رطلًا بدرهمٍ ممّا يباع منه عشرةٌ بدرهمٍ لزم الموكّل منه عشرةٌ بنصف درهمٍ

  28. ولو وكّله بشراء شيءٍ بعينه لا يشتريه لنفسه

  29. فلو اشتراه بغير النّقود أو بخلاف ما سمّي له من الثّمن وقع للوكيل

  30. وإن كان بغير عينه فالشّراء للوكيل

  31. إلّا أن ينوي للموكّل أو يشتريه بماله

  32. وإن قال اشتريت للآمر وقال الآمر لنفسك فالقول للآمر

  33. وإن كان دفع إليه الثّمن فللمأمور

  34. وإن قال: بعني هذا لفلانٍ فباعه ثمّ أنكر الآمر أخذه فلانٌ

  35. إلّا أن يقول لم آمره به

  36. إلّا أن يسلّمه المشتري إليه

  37. وإن أمره بشراء عبدين معيّنين ولم يسمّ ثمنًا فاشترى له أحدهما صحّ

  38. وبشرائهما بألفٍ وقيمتهما سواءٌ فاشترى أحدهما بنصفه أو أقلّ صحّ

  39. وبالأكثر لا

  40. إلّا أن يشتري الباقي بما بقي قبل الخصومة

  41. وبشراء هذا بدينٍ له عليه فاشترى صحّ

  42. ولو غير عينٍ نفذ على المأمور

  43. وبشراء أمةٍ بألفٍ دفع إليه فاشترى فقال: اشتريت بخمسمائةٍ وقال المأمور بألفٍ فالقول للمأمور

  44. وإن لم يدفع فللآمر

  45. وبشراء هذا ولم يسمّ ثمنًا فقال المأمور اشتريته بألفٍ وصدّقه البائع وقال الآمر بنصفه تحالفا

  46. وبشراء نفس الآمر من سيّده بألفٍ ودفع فقال لسيّده اشتريته لنفسه فباعه على هذا عتق وولاؤه لسيّده

  47. وإن قال: اشتريته فالعبد للمشتري والألف لسيّده وعلى المشتري ألفٌ مثله

  48. وإن قال لعبدٍ اشتر لي نفسك من مولاك فقال للمولى بعني نفسي لفلانٍ ففعل فهو للآمر

  49. وإن لم يقل لفلانٍ عتق

  50. فصلٌ في تصرفات الوكلاء

  51. الوكيل بالبيع والشّراء لا يعقد مع من تردّ شهادته له

  52. وصحّ بيعه بما قلّ وكثر بالعرض والنّسيئة

  53. وتقيّد شراؤه بمثل القيمة وزيادةٍ يتغابن النّاس فيها

  54. وهو ما يدخل تحت تقويم المقوّمين

  55. ولو وكّله ببيع عبدٍ فباع نصفه صحّ

  56. وفي الشّراء يتوقّف ما لم يشتر الباقي

  57. ولو ردّ المشتري المبيع على الوكيل بالعيب ببيّنةٍ أو نكولٍ ردّه على الآمر

  58. وكذا بإقرارٍ فيما لا يحدث

  59. وإن باع نسيئةً فقال أمرتك بنقدٍ وقال المأمور أطلقت فالقول للآمر

  60. وفي المضاربة للمضارب

  61. ولو أخذ الوكيل بالثّمن رهنًا فضاع أو كفيلًا فتوى عليه لا يضمن

  62. ولا يتصرّف أحد الوكيلين وحده

  63. إلّا في خصومةٍ وطلاقٍ وعتاقٍ بلا بدلٍ وردّ وديعةٍ وقضاء دينٍ

  64. ولا يوكّل إلّا بإذنٍ أو بـ اعمل برأيك

  65. فإن وكّل بلا إذن الموكّل فعقد بحضرته أو باع أجنبيٌّ فأجاز صحّ

  66. وإن زوّج عبدٌ أو مكاتبٌ أو كافرٌ صغيرته الحرّة المسلمة أو باع لها أو اشترى لم يجز

  1. الوكيل بالخصومة والتّقاضي لا يملك القبض

  2. ويقبض الدّين بملك الخصومة

  3. وبقبض العين لا

  4. فلو برهن ذو اليد على الوكيل بالقبض أنّ الموكّل باعه وقف الأمر حتّى يحضر الغائب

  5. وكذا الطّلاق والعتاق

  6. ولو أقرّ الوكيل بالخصومة عند القاضي صحّ وإلّا لا

  7. وبطل توكيله الكفيل بمالٍ

  8. ومن ادّعى أنّه وكيل الغائب بقبض دينه فصدّقه الغريم أمر بدفعه إليه

  9. فإن حضر الغائب فصدّقه وإلّا دفع إليه الغريم الدّين ثانيًا

  10. ورجع به على الوكيل لو باقيًا

  11. وإن ضاع لا

  12. إلّا إذا ضمنه عند الدّفع أو لم يصدّقه على الوكالة ودفعه إليه على ادّعائه

  13. ولو قال إنّي وكيلٌ بقبض الوديعة فصدّقه المودع لم يؤمر بالدّفع إليه

  14. وكذا لو ادّعى الشّراء وصدّقه

  15. ولو ادّعى أنّ المودع مات وتركها ميراثًا له وصدّقه دفع إليه

  16. فإن وكّله بقبض ماله فادّعى الغريم أنّ ربّ المال أخذه دفع المال واتّبع ربّ المال واستحلفه

  17. وإن وكّله بعيبٍ في أمةٍ وادّعى البائع رضا المشتري لم يردّ عليه حتّى يحلف المشتري

  18. ومن دفع إلى رجلٍ عشرةً ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرةً من عنده فالعشرة بالعشرة

  1. وتبطل الوكالة بالعزل إذا علم به

  2. وموت أحدهما

  3. وجنونه مطبقًا

  4. ولحوقه مرتدًّا

  5. وافتراق الشّريكين

  6. وعجز موكّله لو مكاتبًا

  7. وحجره لو مأذونًا

  8. وتصرّفه بنفسه.

Maliki
Another book
مختصر خليلKhalil · 112 masa’il
  1. باب في أحكام الوكالة ١

  2. صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ

  3. وَقَبْضِ حَقٍّ

  4. وَعُقُوبَةٍ

  5. وَحَوَالَةٍ

  6. وَإِبْرَاءٍ وَإِنْ جَهِلَهُ الثلاثة

  7. وحج

  8. وَوَاحِدٍ فِي خُصُومَةٍ وَإِنْ كَرِهَ خَصْمَهُ:

  9. لَا أَنْ قَاعَدَ خَصْمَهُ كَثَلَاثٍ إلَّا لِعُذْرٍ

  10. وَحَلِفٍ في: كسفر

  11. وَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ: عَزْلُهُ

  12. وَلَا لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ

  13. وَلَا الْإِقْرَارُ إنْ لَمْ يُفَوَّضْ لَهُ أو يجعل له

  14. ولخصمه اضطراره إليه

  15. قَالَ: وَإِنْ قَالَ: أَقَرَّ عَنِي بِأَلْفٍ فَإِقْرَارٌ

  16. لا في: كيمين

  17. ومعصية: كظهار

  18. بما يدل عرفا

  19. لا بمجرد وكلتك

  20. بل حتى يفوض فيمضي النظر

  21. إلا أن يقول وغير النظر

  22. إلَّا الطَّلَاقَ وَإِنْكَاحَ بِكْرِهِ وَبَيْعِ دَارِ سُكْنَاهُ وعبده

  23. أو يعين بنص أو قرينة

  24. وتخصص وتقيد بالعرف

  25. فلا يعده

  26. إلَّا عَلَى بَيْعٍ فَلَهُ طَلَبُ الثَّمَنِ وَقَبْضُهُ

  27. أو اشتراء فله قبض المبيع

  28. ورد المغيب إن لم يعينه موكله

  29. وَطُولِبَ بِثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالْبَرَاءَةِ:

  30. كَبَعَثَنِي فُلَانٌ لِتَبِيعَهُ

  31. لَا لِأَشْتَرِيَ مِنْك

  32. وَبِالْعُهْدَةِ ما لم يعلم

  33. وَتَعَيَّنَ فِي الْمُطْلَقِ نَقْدُ الْبَلَدِ

  34. وَلَائِقٌ بِهِ

  35. إلا أن يسمي الثمن فتردد

  36. وثمن المثل

  37. وإلا خير

  38. كفلوس

  39. إلا ما شأنه ذلك لخفته

  40. كصرف ذهب بفضة

  41. إلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّأْنُ

  42. وَكَمُخَالَفَتِهِ مُشْتَرِي عَيْنٍ أو سوقا أو زمانا

  43. أَوْ بَيْعُهُ بِأَقَلَّ

  44. أَوْ اشْتِرَائِهِ بِأَكْثَرَ كَثِيرًا

  45. إلا كدينارين في أربعين

  46. وصدق في دفعهما وإن سلم من لم يطل

  47. وَحَيْثُ خَالَفَ فِي اشْتِرَاءٍ لَزِمَهُ إنْ لَمْ يرضه موكله

  48. كَذِي عَيْبٍ

  49. إلَّا أَنْ يَقِلَّ وَهُوَ فُرْصَةٌ

  50. أو في بيع فيخير موكله

  51. ولو ربويا بمثله

  52. إنْ لَمْ يَلْتَزِمْ الْوَكِيلُ الزَّائِدَ عَلَى الْأَحْسَنِ

  53. لَا إنْ زَادَ فِي بَيْعٍ أَوْ نَقَصَ في اشتراء

  54. أَوْ اشْتَرِ بِهَا فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَهَا

  55. وعكسه

  56. أَوْ شَاةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهِ أَثْنَتَيْنِ لَمْ يمكن إفرادهما

  57. وإلا خير في الثانية

  58. أَوْ أَخَذَ فِي سَلَمِك حَمِيلًا أَوْ رَهْنًا

  59. وضمنه قبل علمك به ورضاك

  60. وفي بذهب بدراهم وعكسه قولان

  61. وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية

  62. وَمَنْعُ ذِمِّيٍّ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ تقاض

  63. وعدو على عدوه

  64. وَالرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إنْ دَفَعَ لَهُ الثمن

  65. وَبَيْعُهُ لِنَفْسِهِ وَمَحْجُورُهُ

  66. بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ إنْ لم يحاب

  67. وَاشْتِرَاؤُهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إنْ عَلِمَ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ مُوَكِّلُهُ

  68. وَعَتَقَ عَلَيْهِ

  69. وَإِلَّا فَعَلَى آمِرِهِ

  70. وَتَوْكِيلُهُ

  71. إلَّا أَنْ لَا يَلِيقَ بِهِ أَوْ يكثر

  72. فلا ينعزل الثاني بعزل الأول

  73. وفي رضاه إن تعدى به تأويلان

  74. وَرِضَاهُ بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إنْ دَفَعَ الثَّمَنَ بمسماه

  75. أَوْ بِدَيْنٍ إنْ فَاتَ وَبِيعَ فَإِنَّ وَفَّى بالتسمية أو القيمة

  76. وإلا غرم

  77. وإن سأل غرم التسمية أو القيمة ويصبر لِيَقْبِضَهَا وَيَدْفَعَ الْبَاقِيَ: جَازَ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مثلها فأقل

  78. وإن أمره ببيع سلعة فأسلمها فِي طَعَامٍ: أُغْرِمَ التَّسْمِيَةَ أَوْ الْقِيمَةَ

  79. وَاسْتُؤْنِيَ بِالطَّعَامِ لِأَجْلِهِ فَبِيعَ وَغَرِمَ النَّقْصَ وَالزِّيَادَةَ لَك

  80. وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد

  81. أَوْ بَاعَ بِكَطَعَامٍ نَقْدًا مَا لَا يُبَاعُ به وادعى الإذن فنوزع

  82. أَوْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ فَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بالتلف:

  83. كالمديان

  84. ولو قال غير المفوض: قبضت وتلف برىء

  85. ولم يبرأ الغريم إلا ببينة

  86. وَلَزِمَ الْمُوَكِّلُ: غُرْمَ الثَّمَنِ إلَى أَنْ يَصِلَ لربه إن لم يدفعه له

  87. وَصَدَقَ فِي الرَّدِّ: كَالْمُودَعِ

  88. فَلَا يُؤَخَّرُ لِلْإِشْهَادِ

  89. ولأحد الوكيلين: الاستبداد

  90. إلا لشرط

  91. وإن بعت وباع فالأول

  92. إلا بقبض

  93. وَلَك قَبْضُ سَلَمِهِ لَك إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ

  94. وَالْقَوْلُ لَك إنْ ادَّعَى الْإِذْنَ أَوْ صِفَةً له

  95. إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ فَزَعَمْت أَنَّك أَمَرْته بغيره وحلف

  96. كَقَوْلِهِ: أَمَرْت بِبَيْعِهِ بِعَشَرَةٍ وَأَشْبَهَتْ وَقُلْت بِأَكْثَرَ وَفَاتَ الْمَبِيعُ بِزَوَالِ عَيْنِهِ أَوْ لَمْ يَفُتْ ولم تحلف

  97. وَإِنْ وَكَّلْته عَلَى أَخْذِ جَارِيَةٍ فَبَعَثَ بِهَا فَوُطِئَتْ ثُمَّ قَدِمَ بِأُخْرَى وَقَالَ هَذِهِ لَك وَالْأُولَى وَدِيعَةٌ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَحَلَفَ: أَخَذَهَا

  98. إلَّا أَنْ تَفُوتَ بِكَوَلَدٍ أَوْ تَدْبِيرٍ

  99. إلَّا لبينة

  100. ولزمتك الأخرى

  101. وَإِنْ أَمَرْته بِمِائَةٍ فَقَالَ: أَخَذْتهَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَإِنْ لَمْ تَفُتْ: خُيِّرْت فِي أَخْذِهَا بِمَا قال

  102. وإلا لم يلزمك إلا المائة

  103. وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها مأمورك لزمتك

  104. وهل وإن قبضت؟ تأويلان:

  105. وإلا فإن قبلها حلفت

  106. وهل مطلقا أو لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته؟ تأويلان

  107. وَإِلَّا حَلَفَ كَذَلِكَ

  108. وَحَلَفَ الْبَائِعُ

  109. وَفِي الْمَبْدَأِ: تأويلان

  110. وَانْعَزَلَ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ إنْ عَلِمَ

  111. وَإِلَّا فَتَأْوِيلَانِ

  112. وفي عزله بعزله ولم يعلم: خلاف

  113. وَهَلْ لَا تَلْزَمُ أَوْ إنْ وَقَعَتْ بِأُجْرَةٍ أو جعل فكهما وإلا لم تلزم تردد

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 120 masa’il
  1. شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية

  2. فلا يصح توكيل صبي

  3. ولا مجنون

  4. ولا المرأة والمحرم في النكاح

  5. ويصح توكيل الولي في حق الطفل

  6. ويستثنى توكيل أعمى في البيع والشراء فيصح

  7. وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه

  8. لا صبي ومجنون

  9. وكذا المرأة والمحرم في النكاح

  10. لكن الصحيح اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية

  11. والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه في الإيجاب

  12. وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل

  13. فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحه بطل في الأصح

  14. وأن يكون قابلا للنيابة

  15. فلا يصح في عبادة أي الحج وتفرقة زكاة وذبح أضحية

  16. ولا في شهادة وإيلاء ولعان وسائر الأيمان

  17. ولا في الظهار في الأصح

  18. ويصح في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود والفسوخ وقبض الديون وإقباضها والدعوى والجواب

  19. وكذا في تملك المباحات كالأحياء والاصطياد والاحتطاب في الأظهر

  20. لا في الإقرار في الأصح

  21. ويصح في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف

  22. وقيل: لا يجوز إلا بحضرة الموكل

  23. وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه

  24. فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير أو في كل أموري أو فوضت إليك كل شيء لم يصح

  25. وإن قال في بيع موالي وعتق أرقائي صح

  26. وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه

  27. أو دار وجب بيان المحلة والسكة

  28. لا قدر الثمن في الأصح

  29. ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه كوكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أنت وكيلي فيه

  30. فلو قال بع أو اعتق حصل الإذن

  31. ولا يشترط القبول لفظا

  32. وقيل: يشترط

  33. وقيل: يشترط صيغ العقود كوكلتك دون صيغ

  34. ومتى عزلتك فأنت وكيل صحت في الحال في الأصح

  35. وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها

  36. ويجريان في تعليق العزل.

  37. فصل

  38. الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد

  39. ولا بنسيئة

  40. ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا

  41. فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن

  42. فان وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل فذاك

  43. وإن أطلق صح في الأصح وحمل على المتعارف في مثله

  44. ولا يبيع لنفسه وولده الصغير

  45. والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ

  46. وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع

  47. ولا يسلمه حتى يقبض الثمن

  48. فإن خالف ضمن

  49. وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا

  50. فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل إن جهل العيب

  51. وإن علمه فلا في الأصح

  52. وإن لم يساوه لم يقع عنه إن علمه

  53. وإن جهله وقع في الأصح

  54. وإذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد

  55. وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن أن تأتي منه ما وكل فيه

  56. وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل

  57. ولو كثر وعجز عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن

  58. ولو أذن في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل

  59. والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله

  60. وإن قال عنى فالثاني وكيل الموكل

  61. وكذا لو أطلق في الأصح.

  62. قلت: وفي هاتين الصورتين لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله

  63. وحيث جوزنا للوكيل التوكيل يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره

  64. ولو وكل أمينا ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح. والله أعلم.

  65. فصل

  66. قال: بع لشخص معين أو في زمن أو مكان معين تعين

  67. وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض

  68. وإن قال بع بمائة لم يبع بأقل

  69. وله أن يزيد إلا أن يصرح بالنهي

  70. ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها فاشترى به شاتين بالصفة فإن لم تساو واحدة دينارا لم يصح الشراء للموكل

  71. وإن ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة وحصول الملك فيهما للموكل

  72. ولو أمره بالشراء بمعين فاشترى في الذمة لم يقع للموكل

  73. وكذا عكسه في الأصح

  74. ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه فتصرفه باطل

  75. ولو اشترى في الذمة ولم يسم الموكل وقع للوكيل

  76. وإن سماه فقال: البائع بعتك فقال: اشتريت لفلان فكذا في الأصح

  77. وإن قالت: بعت موكلك زيدا فقال: اشتريت له فالمذهب بطلانه

  78. ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل

  79. فإن تعدى ضمن

  80. ولا ينعزل في الأصح

  81. وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط الوكيل دون الموكل

  82. وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل وإلا فلا إن كان الثمن معينا

  83. وإن كان في الذمة طالبه إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها

  84. وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل

  85. ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل

  86. وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري وإن اعترف بوكالته في الأصح

  87. ثم يرجع الوكيل على الموكل.

  88. قلت: وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح. والله أعلم.

  89. فصل

  90. الوكالة جائزة من الجانبين

  91. فإذا عزله الموكل في حضوره أو قال رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل

  92. فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال

  93. وفي قول لا حتى يبلغه الخبر

  94. ولو قال عزلت نفسي أو رددت بالوكالة انعزل

  95. وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون

  96. وكذا إغماء في الأصح

  97. وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل

  98. وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الإخفاء ليس بعزل

  99. فإن تعمد ولا عوض انعزل

  100. وإذا اختلف في أصلها أو صفتها بأن قال: وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال: بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه

  101. ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال: بلى بعشرة وحلف فإن اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد أو قال: بعده اشتريته لفلان والمال له وصدقه البائع فالبيع باطل

  102. وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل

  103. وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل

  104. وكذا إن سماه وكذبه البائع في الأصح

  105. وإن صدقه بطل الشراء

  106. وحيث حكم بالشراء للوكيل يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل ليقول للوكيل إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها ويقول هو اشتريت لتحل له

  107. ولو قال أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل

  108. وفي قول الوكيل

  109. وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمنيه

  110. وكذا في الرد

  111. وقيل: إن كان بجعل فلا

  112. ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول

  113. ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح

  114. ولو قالت قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع وإلا فالوكيل على المذهب

  115. ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق صدق المستحق بيمينه

  116. والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة

  117. وقيم اليتيم وإذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح

  118. وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح

  119. وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك

  120. ولو قال رجل وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه فله دفعه إليه

  121. والمذهب أنه لا يلزمه إلا ببينة على وكالته

  122. ولو قال أحالني عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح.

  123. قلت: وإن قال أنا وارثه وصدقه وجب الدفع على المذهب. والله أعلم.

Hanbali
Another book
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله'Abdullah b. Ahmad b. Hanbal · 39 masa’il
  1. ١١٤٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت لَو ان رجلا امْر رجلا أَن يَشْتَرِي لَهُ شَاة فخالفه كَانَ ضَامِنا قَالَ نعم إِن شَاءَ ضمنه وان شَاءَ اخذ الَّذِي اشْترى على حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اعطاه دِينَارا يَشْتَرِي لَهُ شَاة فَاشْترى بِهِ شَاتين فَبَاعَ وَاحِدَة بِدِينَار وجاءه بِدِينَار وشَاة فَقبله النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ودعا لَهُ

  2. ١١٤١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي فَقَالَ اني اذْهَبْ الى هَذَا الحَدِيث

  3. ١١٤٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي لَو ان رجلا امْر رجلا أَن يَشْتَرِي لَهُ شَيْئا فخالفه كَانَ ضَامِنا فَإِن شَاءَ الَّذِي أعطَاهُ واخذ مَا دفع وان شَاءَ أجَاز البيع فَإِن كَانَ فِيهِ ربح فَهُوَ لصَاحب المَال على حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي

  4. ١١٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُعْطي الرجل درهما يَشْتَرِي لَهُ بِهِ حَاجَة من السُّوق فَسقط الدِّرْهَم من الرجل فيشتري لَهُ بدرهم من عِنْده قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لِأَنَّهُ مؤتمن وان عدم لَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسا اذا طابت نَفسه

  5. ١١٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بِيعَتْ دَاره وَهُوَ سَاكِت قَالَ لَا يجوز حَتَّى يرضى اَوْ يَأْمر اَوْ يَأْذَن فِي بيع دَاره الْعَارِية والوديعة

  6. ١١٤٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْعَارِية فَقَالَ الْعَارِية مُؤَدَّاة خَالف اَوْ لم يُخَالف فَهُوَ ضَامِن وَذكر حَدِيث سَمُرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ على الْيَد مَا اخذت حَتَّى تُؤَدِّيه

  7. ١١٤٦ - وَقَالَ الْعَارِية اخذتها الْيَد والوديعة دفعت اليك

  8. ١١٤٧ - حَدثنَا قَالَ قيل لأبي وانا اسْمَع رجل استودع دَرَاهِم فَعمل بهَا فربح قَالَ الرِّبْح لرب المَال

  9. ١١٤٨ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي وَكِيع قَالَ حَدثنَا حسن يَعْنِي ابْن صَالح عَن مطرف عَن رجل يُقَال لَهُ حجاج عَن شُرَيْح فِي رجل غصب عبدا فاستغله قَالَ يرد الْغلَّة قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَكَذَا اقول لَو غصب مَالا فاتجر فِيهِ يرد المَال والمربح جَمِيعًا سُئِلَ عَن دَقِيق لقوم اخْتَلَط بدقيق شعير لآخر

  10. ١١٤٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن دَقِيق لقوم اخْتَلَط قفيز حِنْطَة بقفيز شعير دَقِيق جَمِيعًا طحنا فاختلطا قَالَ هَذَا لَا يقدر ان يُمَيّز فَقَالَ ابي ان كَانَ يعرف قيمَة دَقِيق الشّعير من دَقِيق الْحِنْطَة مَعَ هَذَا اَوْ اعطى كل وَاحِد مِنْهُمَا قيمَة مَاله الا ان يصطلحوا بَينهم على شَيْء ويتحالوا قلت لابي فَإِن قَالَ هَذَا اريد حنطتي قَالَ اريد شعيري قَالَ يُبَاع ان عرف قيمتهمَا قلت لابي فَإِن لم يعرف قَالَ لابد لَهُم ان يصطلحوا على شَيْء ويتحالوا اجْرِ الْجعل فِي الْآبِق

  11. ١١٥٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول آخذ بِحَدِيث ابْن جريج عَن ابْن أبي مليكَة وَعَمْرو بن دِينَار عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي العَبْد الْآبِق اذا جِيءَ بِهِ خَارِجا من الْحرم دِينَار قَالَ ابي وآخذ بِحَدِيث ابْن مَسْعُود فِي الْآبِق أَرْبَعِينَ درهما اذْهَبْ إِلَيْهِ

  12. ١١٥١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْآبِق اذا أَخذه الرجل ثمَّ ابق مِنْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء

  13. ١١٥٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا اخذ الْآبِق فأنفق عَلَيْهِ ثمَّ ابق يرجع على سَيّده بِالنَّفَقَةِ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ

  14. ١١٥٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن جعل الْآبِق اذا وجد خَارِجا من الْمصر قَالَ اذْهَبْ الى قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَول عمر وَعلي دِينَار ان اثْنَي عشر درهما اذا اخذ خَارِجا من الْمصر وَابْن جريج عَن ابْن ابي ملكية وَعَمْرو بن دِينَار قَالَا جعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْآبِق اذا جِيءَ بِهِ خَارِجا من الْحرم دِينَارا

  15. ١١٥٤ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا وجده فِي الْمصر يردهُ وَلَا يعْطى شَيْئا ويروى عَن شُرَيْح انه قَالَ اذا وجده فِي الْمصر عشرَة دَرَاهِم واذا اخذ فِي غير الْمصر اربعين يَوْمًا قَالَ ابي مثل ابْن مَسْعُود حدّثنَاهُ عبد الاعلى عَن هِشَام عَن ابْن سِيرِين عَن شُرَيْح الْقَرْض

  16. ١١٥٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يستقرض الْقَرْض هَل هَذَا من الْمَسْأَلَة الَّتِي لَا تحل وَكَيف الحَدِيث فِيهَا وَكَيف ترى لَهُ ان يصنع فَقَالَ ابي الْقَرْض لَيْسَ من الْمَسْأَلَة فِي شَيْء الْكفَالَة فِي الْحَد

  17. ١١٥٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا كَفَالَة فِي حد فَإِن ادّعى على رجل انه قتل اَوْ قذف فَلَا يكفل بِحَبْس وَلَا يكون كَفِيلا مسَائِل الْغَصْب وَغَيره

  18. ١١٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَمَّن كَانَ فِي يَدَيْهِ شَيْء من الاموال الْحَرَام قَالَ فَعَلَيهِ ان ينفذهُ الى من هُوَ لَهُ فَإِن لم يعرف صَاحبه فَإِن سَبيله الصَّدَقَة عَن صَاحبه فَإِن جَاءَ يَوْمًا ضمن ذَلِك

  19. ١١٥٨ - سَأَلت ابي عَن رجل احتاز من رجل مَالا فأنفقه ثمَّ انه نَدم على مَا فعله وَتَابَ وَلَيْسَ عِنْده مَا يُؤَدِّي الى من احتاز مِنْهُ وَلَيْسَ يحل لَهُ المحتاز مَا احتاز وَهُوَ فَقير لَيْسَ عِنْده مَا يُؤَدِّي هَل يكون فِي ندمه وتوبته مَا يُرْجَى لَهُ بِهِ ان مَاتَ على فقره خلاص مِمَّا عَلَيْهِ فَقَالَ ابي لَا بُد لهَذَا الرجل من أَن يُؤَدِّي هَذَا الْحق وان هُوَ مَاتَ فَهُوَ وَاجِب عَلَيْهِ وَقَالَ إِن حلّه هَذَا الرجل من المَال فَيَنْبَغِي لَهُ إِن كَانَ قد اتّجر فِيهِ فَأصَاب بتجارته مَالا أَن يُخبرهُ مَا أَخذ من مَاله ويخبره مَا أصَاب من تِجَارَته ذَلِك اعْجَبْ إِلَيّ

  20. ١١٥٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل اسْتَدَانَ دينا على أَن يُؤَدِّيه فَتلف المَال بَين يَدَيْهِ فَأَصَابَهُ بعض حوادث الدُّنْيَا فَصَارَ معدما لَا شَيْء لَهُ هَل يُرْجَى لَهُ بذلك عذر عِنْد الله تَعَالَى وخلاص من دينه على عَدمه وَلم يقْض دينه الَّذِي عَلَيْهِ فَقَالَ ابي هَذَا اسهل عِنْدِي من الَّذِي احتال وان مَاتَ على عَدمه فَهَذَا وَاجِب عَلَيْهِ

  21. ١١٦٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل من كَانَ عَلَيْهِ دين يُؤَدِّي عَنهُ وان كَانَت خِيَانَة يسْتَحل صَاحبه اَوْ يُؤَدِّي إِلَيْهِ حَقه وان كَانَت عنبة يسْتَحل وكل مَا كَانَ بَين الرجل وَبَين ربه فأرجو أَن يكون الله بِهِ رحِيما واما مَا كَانَ بَينه وَبَين النَّاس مَا امكنه من شَيْء يردهُ اَوْ استحلال فَلْيفْعَل ذَلِك واما مَا كَانَ من صَدَقَة اَوْ حج اَوْ مَا يتَقرَّب بِهِ الى الله فَإِنِّي أَرْجُو الله لذَلِك إِن شَاءَ الله

  22. ١١٦١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل استودع الف دِرْهَم فَلَمَّا كَانَ بعد جَاءَ رجل الى الْمُسْتَوْدع فَقَالَ ان فلَانا غصبني على الْألف الَّتِي استودعك وَصَحَّ ذَلِك عِنْد الْمُسْتَوْدع أيردها على الَّذِي استودعه اَوْ على صَاحبهَا فَقَالَ إِن لم يخف التبعة قَالَ ابي والتبعة ان يرجِعوا عَلَيْهِ من الْمُسْتَوْدع وَلَا من ورثته وَصَحَّ عِنْده أَنَّهَا مَغْصُوبَة من الْمُدَّعِي لَهَا دَفعهَا إِلَيْهِ

  23. ١١٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل اشْترى جَارِيَة فصح عِنْده أَن الَّذِي بَاعه اغتصبها من رجل يردهَا على مَوْلَاهَا الاول اَوْ على الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَقَالَ اذا صَحَّ عِنْده أَنَّهَا لَهُ دَفعهَا إِلَيْهِ وان خَافَ التبعة جَمعهمَا جَمِيعًا بِحَضْرَة قوم فَدَفعهَا إِلَيْهِ وَذَلِكَ اذا صَحَّ

  24. ١١٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل غصب عبدا فاستغله قَالَ أَقُول يرد الْغلَّة وَلَو غصب مَالا فتجر فِيهِ يرد المَال وَالرِّبْح على صَاحبه وَكَذَلِكَ الْوَدِيعَة أَيْضا يردهما المَال وَالرِّبْح جَمِيعًا حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يخيط فِي الْمَسْجِد وَعَن الحراق يردهُ الى صَاحبه فَقَالَ يُعجبنِي فِي الحراق ان يردهُ الى صَاحبه الا أَن يكون شَيْئا لَيست لَهُ قيمَة وَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَن تتَّخذ الْمَسَاجِد حوانيت وَلَا مقيلا وَلَا مبيتا إِنَّمَا بنيت للصَّلَاة وَلذكر الله تَعَالَى

  25. ١١٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وَصله اخ لَهُ بِدَنَانِير ابْتِدَاء من نَفسه فترى لَهُ ان ينْهض بهَا الى الثغر من ثغور الْمُسلمين اَوْ يردهَا عَلَيْهِ قَالَ ان اخذها فَهِيَ حَلَال طيب اذا لم تستشرف بهَا نَفسه وان استشرف بهَا نَفسه فَلَا بَأْس أَن يردهَا قلت لابي وَمَا الاستشراف قَالَ ان يَقُول سيبعث الي فلَان سيصلني فلَان فَهَذَا إِن شَاءَ الله رده فِي الْهِبَة وَغير ذَلِك

  26. ١١٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يهب هبة يجوز أَن يرجع فِيهَا قَالَ لَا يرجع الرجل فِي هِبته

  27. ١١٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُعْطي وَلَده بَعضهم دون بعض فِي حَيَاته وَصِحَّته فَقَالَ اعْجَبْ إِلَيّ أَن يرد ذَلِك لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بشير بن سعد فَقَالَ اردده

  28. ١١٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل أَن يهب لوَلَده بَعضهم دون بعض فِي صِحَة مِنْهُ قَالَ لَا يجوز وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يفعل

  29. ١١٦٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل لَهُ اولاد فزوج بعض بَنَاته فجهزها واعطاها قَالَ يُعْطي جَمِيع وَلَده مثل مَا اعطاها

  30. ١١٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يفضل بعض وَلَده على بعض قَالَ لَا يُعجبنِي فَقلت تذْهب الى حَدِيث النُّعْمَان بن بشير قَالَ نعم

  31. ١١٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل لَهُ بَنَات يخَاف عَلَيْهِنَّ الضَّيْعَة وَله دَار وَمَال سوى ذَلِك هَل يجوز لَهُ أَن يُوقف عَلَيْهِم دَاره بعده قَالَ نعم لَهُ أَن يُوقف على وَلَده وَغير ذَلِك مِمَّن أَرَادَ إِذا كَانَ فِي صِحَة مِنْهُ إحْيَاء الْموَات

  32. ١١٧١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث الصعب بن جثامة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا حمى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ قَالَ آبى فَلَيْسَ لرجل أَن يحمي أَرضًا لَا يملكهَا إِلَّا مَا كَانَ لله وَلِرَسُولِهِ قَالَ ابي وَمعنى مَا كَانَ لله وَلِرَسُولِهِ فالإبل تكون يحمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله اَوْ ارْض أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تحمى إِلَّا من ملك أَرضًا فَلهُ أَن يحميها فيروي سَمُرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من احاط حَائِطا على ارْض فَهِيَ لَهُ فَلهَذَا الْحمى اذا منعهَا بحائط احاط عَلَيْهَا اَوْ حفر بِئْرا فَإِن كَانَت عَادِية والعادية الْقَدِيمَة فَلهُ خَمْسُونَ ذِرَاعا من جوانبها وان كَانَت ابتدئت بِالْحفرِ فَلهُ خَمْسَة وَعِشْرُونَ ذِرَاعا حواليها لَيْسَ لَاحَدَّ ان يدْخل عَلَيْهِ فِيهَا لِأَنَّهُ قد ملك ذَلِك بِحَفر الْبِئْر حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أَحْيَا أَرضًا ميتَة اذا حفر فِيهَا بِئْرا فَلهُ حريمها واذا رفع حائطها حَتَّى يمْنَع ذَلِك قيل لَهُ فالأحجار قَالَ لَيْسَ بِشَيْء إِلَّا أَن يرفعهُ بحائط اللّقطَة

  33. ١١٧٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي امْرَأَة اشترت سَمَكَة فَوجدت فِي بَطنهَا دَنَانِير فِي صرة فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَة اللّقطَة يعرفهَا اذا احدث فِي دَاره مَا يضار الْجَار

  34. ١١٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بنى فِي دَاره حَماما اَوْ حَشا يضر بجاره فَقَالَ اكرهه قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا ضَرَر وَلَا ضرار آلَات اللَّهْو والغناء

  35. ١١٧٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل يرى مثل الطنبور اَوْ الْعود اَوْ الطبل اَوْ مَا اشبه هَذَا مَا يصنع بِهِ قَالَ اذا كَانَ مغطى فَلَا وان كَانَ مكشوفا كَسره

  36. ١١٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْغناء فَقَالَ يثبت النِّفَاق فِي الْقلب لَا يُعجبنِي اذا اتلف على ذمِّي خمرًا اَوْ إِنَاء خمر

  37. ١١٧٦ - سَأَلت ابي عَن رجل يَهُودِيّ ادّعى على مُسلم انه اهرق خمرة فَقَالَ لَيْسَ للخمر ثمن نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ثمن الْخمر قلت لابي فَإِن ادّعى انه شربهَا قَالَ لَا اقضي عَلَيْهِ فِيهَا بِشَيْء وَلَو أَقَامَ الْبَيِّنَة لم اقْضِ على الْمُسلم بِشَيْء وان اهرقها لم اقْضِ عَلَيْهِ فِيهَا بِشَيْء لَيْسَ لَهُم ان يظهروا الْخمر وَلَكِن يمْنَع الْمُسلمُونَ من اذاهم اَوْ يفسدوا لَهُم شَيْئا وان اتلفوا لَهُم شَيْئا من غير مَا حرم الله ضمنُوا للْمُسلمين قِيمَته على الَّذِي اتلف كَأَن كسر اناء فِيهِ خمر ضمن الاناء وَلم يضمن الْخمر سُئِلَ عَن اللَّقِيط

  38. ١١٧٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اللَّقِيط فَقَالَ حر قلت لأبي وَلَاؤُه لمن هُوَ قَالَ قَالَ عمر وَلَاؤُه للَّذي جَاءَ بِهِ حَدِيث سُفْيَان وَالَّذِي يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَاء لمن اعْتِقْ وَهَذَا لم يعْتق إِنَّمَا التقطه قلت لابي مَاتَ وَله مَال وَلَا لَهُ مولى اعتقه وَلَا ذُو رحم وَلَا وَلَاء لمن مَاله قَالَ لبيت مَال الْمُسلمين قلت لابي فَإِن لَهُ رجلا التقطه قَالَ على قَول عمر لَك وَلَاؤُه وعلينا نَفَقَته يَقُول أَنْت تَرثه اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَاء لمن اعْتِقْ وَهَذَا لم يعْتق إِنَّمَا التقطه يدْفع مَاله الى بَيت المَال يَرِثهُ الْمُسلمُونَ الْمَسْجِد اذا خرب هَل يُبَاع وَينْفق على غَيره

  39. ١١٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مَسْجِد خرب ترى ان تبَاع ارضه وَينْفق على مَسْجِد استحدثوه فَقَالَ اذا لم يكن لَهُ جيران وَلم يكن لَهُ أحد يعمره فأرجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس أَن تبَاع أرضه وَينْفق على الآخر

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirكتاب قتال أهل البغي11 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٧٥٣، مسألة ٧٥٤، مسألة ٧٥٥31 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْوَكَالَةِ فِي النِّكَاحِ، بَابُ الْأَكْفَاءِ، بَابُ الْوَكَالَةِ فِي السَّلَمِ2,677 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْوَكَالَةِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِ الوكالة]، الباب الأول: في أركانها، وهي النظر فيما فيه التوكيل، وفي الموكل.، الْبَابُ الثَّانِي45 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الوكالة738 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الْوَكَالَةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ593 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفها، - دليلها وأركانها، - شروط الوكالة342 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf١١ - الوكالة، * حكمة مشروعية الوكالة:، * الحقوق ثلاثة أنواع:27 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Agency