Agency
Dealings
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
فصلٌ في الوكالة بالنّكاح وغيرها
-
لابن العمّ أن يزوّج بنت عمّه من نفسه
-
وللوكيل أن يزوّج موكّلته من نفسه
-
ونكاح العبد والأمة بغير إذن السّيّد موقوفٌ
-
كنكاح الفضوليّ
-
ولا يتوقّف شطر العقد على قبول ناكحٍ غائبٍ
-
والمأمور بنكاح امرأةٍ فخالف بامرأتين
-
لا بأمةٍ
-
صحّ التّوكيل وهو إقامة الغير مقام نفسه في التّصرّف
-
ممّن يملكه إذا كان الوكيل يعقل العقد
-
ولو صبيًّا أو عبدًا محجورًا
-
بكلّ ما يعقده بنفسه
-
وبالخصومة في الحقوق برضا الخصم
-
إلّا أن يكون الموكّل مريضًا أو غائبًا مدّة السّفر أو مريدًا للسّفر أو مخدّرةً
-
وبإيفائها واستيفائها
-
إلّا في حدٍّ وقودٍ إن غاب الموكل
-
والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصّلح عن إقرارٍ تتعلّق بالوكيل إن لم يكن محجورًا كتسليم المبيع وقبضه، وقبض الثّمن والرّجوع عند الاستحقاق والخصومة في العيب
-
والملك يثبت للموكّل ابتداءً حتّى لا يعتق قريب الوكيل بشرائه
-
وفيما يضيفه إلى الموكّل كالنّكاح والخلع والصّلح عن دم عمدٍ أو عن إنكارٍ يتعلّق بالموكّل
-
فلا يطالب وكيله بالمهر ولا وكيلها بتسليمها
-
وللمشتري منع الموكّل عن الثّمن
-
وإن دفع إليه صحّ
-
ولا يطالبه الوكيل ثانيًا
باب الوكالة بالبيع والشّراء
-
أمره بشراء ثوبٍ هرويٌّ أو فرسٍ أو بغلٍ صحّ سمّى ثمنًا أو لا
-
وبشراء عبدٍ أو دارٍ جاز إن سمّى ثمنًا وإلّا لا
-
وبشراء ثوبٍ أو دابّةٍ لا وإن سمّى ثمنًا
-
وبشراء طعامٍ يقع على البرّ ودقيقه
-
وللوكيل الرّدّ بالعيب ما دام المبيع في يده
-
ولو سلّمه إلى الآمر لا يردّه إلّا بأمره
-
وحبس المبيع بثمنٍ دفعه من ماله
-
فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال الموكّل ولم يسقط الثّمن
-
وإن هلك بعد حبسه فهو كالمبيع
-
وتعتبر مفارقة الوكيل في الصّرف والسّلم دون الموكّل
-
ولو وكّله بشراء عشرةٍ أرطال لحمٍ بدرهمٍ فاشترى عشرين رطلًا بدرهمٍ ممّا يباع منه عشرةٌ بدرهمٍ لزم الموكّل منه عشرةٌ بنصف درهمٍ
-
ولو وكّله بشراء شيءٍ بعينه لا يشتريه لنفسه
-
فلو اشتراه بغير النّقود أو بخلاف ما سمّي له من الثّمن وقع للوكيل
-
وإن كان بغير عينه فالشّراء للوكيل
-
إلّا أن ينوي للموكّل أو يشتريه بماله
-
وإن قال اشتريت للآمر وقال الآمر لنفسك فالقول للآمر
-
وإن كان دفع إليه الثّمن فللمأمور
-
وإن قال: بعني هذا لفلانٍ فباعه ثمّ أنكر الآمر أخذه فلانٌ
-
إلّا أن يقول لم آمره به
-
إلّا أن يسلّمه المشتري إليه
-
وإن أمره بشراء عبدين معيّنين ولم يسمّ ثمنًا فاشترى له أحدهما صحّ
-
وبشرائهما بألفٍ وقيمتهما سواءٌ فاشترى أحدهما بنصفه أو أقلّ صحّ
-
وبالأكثر لا
-
إلّا أن يشتري الباقي بما بقي قبل الخصومة
-
وبشراء هذا بدينٍ له عليه فاشترى صحّ
-
ولو غير عينٍ نفذ على المأمور
-
وبشراء أمةٍ بألفٍ دفع إليه فاشترى فقال: اشتريت بخمسمائةٍ وقال المأمور بألفٍ فالقول للمأمور
-
وإن لم يدفع فللآمر
-
وبشراء هذا ولم يسمّ ثمنًا فقال المأمور اشتريته بألفٍ وصدّقه البائع وقال الآمر بنصفه تحالفا
-
وبشراء نفس الآمر من سيّده بألفٍ ودفع فقال لسيّده اشتريته لنفسه فباعه على هذا عتق وولاؤه لسيّده
-
وإن قال: اشتريته فالعبد للمشتري والألف لسيّده وعلى المشتري ألفٌ مثله
-
وإن قال لعبدٍ اشتر لي نفسك من مولاك فقال للمولى بعني نفسي لفلانٍ ففعل فهو للآمر
-
وإن لم يقل لفلانٍ عتق
فصلٌ في تصرفات الوكلاء
-
الوكيل بالبيع والشّراء لا يعقد مع من تردّ شهادته له
-
وصحّ بيعه بما قلّ وكثر بالعرض والنّسيئة
-
وتقيّد شراؤه بمثل القيمة وزيادةٍ يتغابن النّاس فيها
-
وهو ما يدخل تحت تقويم المقوّمين
-
ولو وكّله ببيع عبدٍ فباع نصفه صحّ
-
وفي الشّراء يتوقّف ما لم يشتر الباقي
-
ولو ردّ المشتري المبيع على الوكيل بالعيب ببيّنةٍ أو نكولٍ ردّه على الآمر
-
وكذا بإقرارٍ فيما لا يحدث
-
وإن باع نسيئةً فقال أمرتك بنقدٍ وقال المأمور أطلقت فالقول للآمر
-
وفي المضاربة للمضارب
-
ولو أخذ الوكيل بالثّمن رهنًا فضاع أو كفيلًا فتوى عليه لا يضمن
-
ولا يتصرّف أحد الوكيلين وحده
-
إلّا في خصومةٍ وطلاقٍ وعتاقٍ بلا بدلٍ وردّ وديعةٍ وقضاء دينٍ
-
ولا يوكّل إلّا بإذنٍ أو بـ اعمل برأيك
-
فإن وكّل بلا إذن الموكّل فعقد بحضرته أو باع أجنبيٌّ فأجاز صحّ
-
وإن زوّج عبدٌ أو مكاتبٌ أو كافرٌ صغيرته الحرّة المسلمة أو باع لها أو اشترى لم يجز
-
الوكيل بالخصومة والتّقاضي لا يملك القبض
-
ويقبض الدّين بملك الخصومة
-
وبقبض العين لا
-
فلو برهن ذو اليد على الوكيل بالقبض أنّ الموكّل باعه وقف الأمر حتّى يحضر الغائب
-
وكذا الطّلاق والعتاق
-
ولو أقرّ الوكيل بالخصومة عند القاضي صحّ وإلّا لا
-
وبطل توكيله الكفيل بمالٍ
-
ومن ادّعى أنّه وكيل الغائب بقبض دينه فصدّقه الغريم أمر بدفعه إليه
-
فإن حضر الغائب فصدّقه وإلّا دفع إليه الغريم الدّين ثانيًا
-
ورجع به على الوكيل لو باقيًا
-
وإن ضاع لا
-
إلّا إذا ضمنه عند الدّفع أو لم يصدّقه على الوكالة ودفعه إليه على ادّعائه
-
ولو قال إنّي وكيلٌ بقبض الوديعة فصدّقه المودع لم يؤمر بالدّفع إليه
-
وكذا لو ادّعى الشّراء وصدّقه
-
ولو ادّعى أنّ المودع مات وتركها ميراثًا له وصدّقه دفع إليه
-
فإن وكّله بقبض ماله فادّعى الغريم أنّ ربّ المال أخذه دفع المال واتّبع ربّ المال واستحلفه
-
وإن وكّله بعيبٍ في أمةٍ وادّعى البائع رضا المشتري لم يردّ عليه حتّى يحلف المشتري
-
ومن دفع إلى رجلٍ عشرةً ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرةً من عنده فالعشرة بالعشرة
-
وتبطل الوكالة بالعزل إذا علم به
-
وموت أحدهما
-
وجنونه مطبقًا
-
ولحوقه مرتدًّا
-
وافتراق الشّريكين
-
وعجز موكّله لو مكاتبًا
-
وحجره لو مأذونًا
-
وتصرّفه بنفسه.
Another book
-
يجوزُ تَوكيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَافي مالِهِ لِمَنْ بِذاكَ اتَّصَفَا
-
وَمُنِعَ التَّوْكيلُ لِلذِّمِّيِّوَلَيْسَ أنْ وَكَّلَ بِالمَرْضِيِّ
-
وَمَنْ على قَبْضٍ صَبِيًّا قَدَّمَافَقَبْضُهُ بَراءًَةٌ لِلْغُرَمَا
-
وجَازَ لِلْمَطْلوبِ أَنْ يُوَكِّلاَوَمَنْعُ سَحْنونٍ لَهُ قَدْ نُقِلاَ
-
وَحَيثُمَا التَّوكيلُ بالإِطْلاقِفذالكَ التَّفْويضُ باتِّفاقِ
-
وَلَيْسَ يَمْضي غَيْرُ مَا فيهِ نَظَرْإلاَّ بِنَصٍّ في العمومِ مُعْتَبَرْ
-
وذَا له تَقْديمُ مَنْ يَراهُبمِثْلِهِ أَوْ بعْضِ مَا اقْتَضاهُ
-
وَمَنْ على مُخَصَّصٍ وُكِّلَ لَمْيُقَدِّمْ إلا إنْ بِهِ الجَعْلُ حَكَمْ
-
ومَا مِنَ التَّوكيلِ لاثْنَينِ فَمَازَادَ مِنَ الممنوعِ عند العُلَمَا
-
والنَّقْصُ لِلْإِقْرار ِوالإِنْكارِ مِنْتوكيلِ الإخْتِصامِ باِلرَّدِّ قَمِنْ
-
وَحَيْثُ الاقْرارُ أَتَى بِمعْزَلِعَنِ الخِصامِ فَهْوَ غَيرُ مُعْمَلِ
-
وَمَنْ عَلَى خُصومةٍ مُعَيَّنَهْتَوْكيلُهُ فالطُّولُ لَنْ يُوَهِّنَهْ
-
وإِنْ يَكُنْ قُدِّمَ لِلْمُخاصَمَهْوتَمَّ ما أراد مَعْ مَنْ خاصَمَهْ
-
ورامَ أَنْ يُنْشِئَ أُخْرى فَلَهُذاكَ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ
-
وَلَمْ يَجُزْ عليْهِ نِصفُ عامِمِنْ زَمَنِ التَّوْكيلِ لِلْخِصامِ
-
وَمَوْتُ مَنْ وَكَّلَ أَوْ وَكيلِيُبْطِلُ ما كان مِنَ التَّوْكيلِ
-
وَليسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكَلُبِموتِ مَنْ وَكَّلَهُ يَنْعَزِلُ
-
وَالعَزْلُ للوكيلِ والمُوَكَّلِمِنهُ يَحِقُّ بِوفاةِ الأَوَّلِ
-
وَمَا لِمَنْ حَضَرَ في الجِدالِثلاثَ مَرّاتٍ من انْعِزالِ
-
إلاَّ لِعُذْرِ مَرَضٍ أوْ لِسَفَرْومِثْلُهُ مُوَكَّلٌ ذاكَ حَضَرْ
-
وَمَنْ لَهُ مُوَكَّلٌ وَعَزَلَهْلِخَصْمِهِ إنْ شاءَ أنْ يُوكِّلَهْ
-
وَكُلُّ مَنْ عَلَى مبيعٍ وُكِّلاَكان لهُ القبضُ إذا ما أُغْفِلاَ
-
وغائبٌ ينوبُ في القيامِعنهُ أَبٌ وابْنٌ وفي الخِصامِ
-
وجائزٌ إثباتُ غَيْرِ الأَجْنَبِيلِمَنْ يَغيبُ واخْتِصامُهُ أُبي
فصل في تداعي الموكِّل والوكيل
-
وإنْ وكيلٌ ادَّعَى إقْباضَ مَنْوكَّلَهُ ما حازَ فَهْوَ مُؤْتَمَنْ
-
مَعْ طولِ مُدَّةٍ وَإنْ يَكُنْ مَضَىشَهْرٌ يُصَدَّقْ مَعْ يَمينٍ تُقْتَضَى
-
وإِنْ يَكُنْ بِالفَوْرِ الْإِنكار لَهُفالقَوْلُ مَعْ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَّلَهُ
-
وَقيلَ إِنَّ القَوْلَ للوكيلِمَعَ اليَمينِ دُونَ ما تَفْصيلِ
-
وَقيلَ إِنْ أنكرَ بَعْدَ حينِفَهوَ مُصَدَّقٌ بِلاَ يَمينِ
-
وَإِنْ يَمُرَّ الزَّمَنُ القَليلُفَمَعْ يَمينٍ قَوْلُهُ مَقْبولُ
-
وقيلَ بَلْ يَخْتَصُّ بِالمُفَوِّضِإليهِ ذا الحكمُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِي
-
وَمَنْ لَهُ وكالةٌ مُعَيَّنَهْيَغْرَمُ إلاَّ أَنْ يُقيمَ البَيِّنَهْ
-
والزَّوْجُ للزَّوْجَةِ كالمُوَكَّلِفيما مِنَ القبْضِ لِمَا باعتْ يَلي
-
وَمَوْتُ زَوْجٍ أَوْ وَكيلٍ إِنْ عَرَضْمِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَا بِتحقيقٍ قَبَضْ
-
مِنْ مالِهِ يَأْخُذُ ذاك قائمُبالفَوْرِ والعكسُ لِعَكْسٍ لازِمُ
-
شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية
-
فلا يصح توكيل صبي
-
ولا مجنون
-
ولا المرأة والمحرم في النكاح
-
ويصح توكيل الولي في حق الطفل
-
ويستثنى توكيل أعمى في البيع والشراء فيصح
-
وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه
-
لا صبي ومجنون
-
وكذا المرأة والمحرم في النكاح
-
لكن الصحيح اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية
-
والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه في الإيجاب
-
وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل
-
فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحه بطل في الأصح
-
وأن يكون قابلا للنيابة
-
فلا يصح في عبادة أي الحج وتفرقة زكاة وذبح أضحية
-
ولا في شهادة وإيلاء ولعان وسائر الأيمان
-
ولا في الظهار في الأصح
-
ويصح في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود والفسوخ وقبض الديون وإقباضها والدعوى والجواب
-
وكذا في تملك المباحات كالأحياء والاصطياد والاحتطاب في الأظهر
-
لا في الإقرار في الأصح
-
ويصح في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف
-
وقيل: لا يجوز إلا بحضرة الموكل
-
وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه
-
فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير أو في كل أموري أو فوضت إليك كل شيء لم يصح
-
وإن قال في بيع موالي وعتق أرقائي صح
-
وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه
-
أو دار وجب بيان المحلة والسكة
-
لا قدر الثمن في الأصح
-
ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه كوكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أنت وكيلي فيه
-
فلو قال بع أو اعتق حصل الإذن
-
ولا يشترط القبول لفظا
-
وقيل: يشترط
-
وقيل: يشترط صيغ العقود كوكلتك دون صيغ
-
ومتى عزلتك فأنت وكيل صحت في الحال في الأصح
-
وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها
-
ويجريان في تعليق العزل.
فصل
-
الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد
-
ولا بنسيئة
-
ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا
-
فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن
-
فان وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل فذاك
-
وإن أطلق صح في الأصح وحمل على المتعارف في مثله
-
ولا يبيع لنفسه وولده الصغير
-
والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ
-
وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع
-
ولا يسلمه حتى يقبض الثمن
-
فإن خالف ضمن
-
وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا
-
فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل إن جهل العيب
-
وإن علمه فلا في الأصح
-
وإن لم يساوه لم يقع عنه إن علمه
-
وإن جهله وقع في الأصح
-
وإذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد
-
وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن أن تأتي منه ما وكل فيه
-
وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل
-
ولو كثر وعجز عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن
-
ولو أذن في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل
-
والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله
-
وإن قال عنى فالثاني وكيل الموكل
-
وكذا لو أطلق في الأصح.
-
قلت: وفي هاتين الصورتين لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله
-
وحيث جوزنا للوكيل التوكيل يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره
-
ولو وكل أمينا ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح. والله أعلم.
فصل
-
قال: بع لشخص معين أو في زمن أو مكان معين تعين
-
وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض
-
وإن قال بع بمائة لم يبع بأقل
-
وله أن يزيد إلا أن يصرح بالنهي
-
ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها فاشترى به شاتين بالصفة فإن لم تساو واحدة دينارا لم يصح الشراء للموكل
-
وإن ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة وحصول الملك فيهما للموكل
-
ولو أمره بالشراء بمعين فاشترى في الذمة لم يقع للموكل
-
وكذا عكسه في الأصح
-
ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه فتصرفه باطل
-
ولو اشترى في الذمة ولم يسم الموكل وقع للوكيل
-
وإن سماه فقال: البائع بعتك فقال: اشتريت لفلان فكذا في الأصح
-
وإن قالت: بعت موكلك زيدا فقال: اشتريت له فالمذهب بطلانه
-
ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل
-
فإن تعدى ضمن
-
ولا ينعزل في الأصح
-
وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط الوكيل دون الموكل
-
وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل وإلا فلا إن كان الثمن معينا
-
وإن كان في الذمة طالبه إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها
-
وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل
-
ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل
-
وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري وإن اعترف بوكالته في الأصح
-
ثم يرجع الوكيل على الموكل.
-
قلت: وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح. والله أعلم.
فصل
-
الوكالة جائزة من الجانبين
-
فإذا عزله الموكل في حضوره أو قال رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل
-
فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال
-
وفي قول لا حتى يبلغه الخبر
-
ولو قال عزلت نفسي أو رددت بالوكالة انعزل
-
وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون
-
وكذا إغماء في الأصح
-
وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل
-
وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الإخفاء ليس بعزل
-
فإن تعمد ولا عوض انعزل
-
وإذا اختلف في أصلها أو صفتها بأن قال: وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال: بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه
-
ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال: بلى بعشرة وحلف فإن اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد أو قال: بعده اشتريته لفلان والمال له وصدقه البائع فالبيع باطل
-
وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل
-
وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل
-
وكذا إن سماه وكذبه البائع في الأصح
-
وإن صدقه بطل الشراء
-
وحيث حكم بالشراء للوكيل يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل ليقول للوكيل إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها ويقول هو اشتريت لتحل له
-
ولو قال أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل
-
وفي قول الوكيل
-
وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمنيه
-
وكذا في الرد
-
وقيل: إن كان بجعل فلا
-
ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول
-
ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح
-
ولو قالت قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع وإلا فالوكيل على المذهب
-
ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق صدق المستحق بيمينه
-
والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة
-
وقيم اليتيم وإذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح
-
وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح
-
وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك
-
ولو قال رجل وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه فله دفعه إليه
-
والمذهب أنه لا يلزمه إلا ببينة على وكالته
-
ولو قال أحالني عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح.
-
قلت: وإن قال أنا وارثه وصدقه وجب الدفع على المذهب. والله أعلم.
Another book
-
تصح بكل قول يدل على الإذن
-
ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه
-
ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه.
-
ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه
-
لا الظهار واللعان والأيمان
-
وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها
-
وليس للموكل أن يوكل فيما وكل فيه
-
إلا أن يجعل إليه.
-
والوكالة: عقد جائز
-
وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه.
-
ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده
-
ولا يبيع بعرض
-
ولا نساء
-
ولا بغير نقد البلد
-
وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة
-
وإن باع بأزيد أو قال: بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا.
فصل
-
وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله
-
فان جهل رده
-
ووكيل البيع يسلمه
-
ولا يقبض الثمن بغير قرينة
-
"ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه" .
-
وإن وكله في بيع فاسد "فباع صحيحا" أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح.
-
والوكيل في الخصومة لا يقبض
-
والعكس بالعكس
-
واقبض حقي من زيد لا ينبغي من ورثته
-
إلا أن يقول الذي قبله
-
ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.
فصل
-
والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط
-
ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه.
-
ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه
-
ولا اليمين إن كذبه
-
فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو
-
وإن كان المدفوع وديعة أخذها
-
فإن تلفت ضمن أيهما شاء.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب قتال أهل البغي11 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٧٥٣، مسألة ٧٥٤، مسألة ٧٥٥31 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْوَكَالَةِ فِي النِّكَاحِ، بَابُ الْأَكْفَاءِ، بَابُ الْوَكَالَةِ فِي السَّلَمِ2,677 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْوَكَالَةِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِ الوكالة]، الباب الأول: في أركانها، وهي النظر فيما فيه التوكيل، وفي الموكل.، الْبَابُ الثَّانِي45 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الوكالة738 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الْوَكَالَةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ593 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفها، - دليلها وأركانها، - شروط الوكالة342 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf١١ - الوكالة، * حكمة مشروعية الوكالة:، * الحقوق ثلاثة أنواع:27 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Agency