Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الوكالة

زاد المستقنعHanbalimasa’il 1852 to 1885

  1. 1/1221/122

    تصح بكل قول يدل على الإذن

  2. ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه

  3. ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه.

  4. ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه

  5. لا الظهار واللعان والأيمان

  6. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها

  7. وليس للموكل أن يوكل فيما وكل فيه

  8. إلا أن يجعل إليه.

  9. والوكالة: عقد جائز

  10. وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه.

  11. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده

  12. ولا يبيع بعرض

  13. ولا نساء

  14. ولا بغير نقد البلد

  15. وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة

  16. 1/1231/123

    وإن باع بأزيد أو قال: بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا.

  17. فصل

  18. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله

  19. فان جهل رده

  20. ووكيل البيع يسلمه

  21. ولا يقبض الثمن بغير قرينة

  22. "ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه" .

  23. وإن وكله في بيع فاسد "فباع صحيحا" أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح.

  24. والوكيل في الخصومة لا يقبض

  25. والعكس بالعكس

  26. واقبض حقي من زيد لا ينبغي من ورثته

  27. إلا أن يقول الذي قبله

  28. ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.

  29. فصل

  30. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط

  31. ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه.

  32. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه

  33. ولا اليمين إن كذبه

  34. فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو

  35. 1/1241/124

    وإن كان المدفوع وديعة أخذها

  36. فإن تلفت ضمن أيهما شاء.