Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أرش الجناية على التوأم

In 1 comparative book1 schools

لمن يكون أرش الجناية على أحد التوأمين إذا ادعاهما البائع بعد أخذ المشتري الأرش؟

Each school’s answer

Hanafi

أرش الجناية على أحد التوأمين بعد دعوى البائع للمشتري، والدعوى جائزة، قاله أصحاب الرأي في الجناية على العين أو اليد

الأرش للمشتري
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر دعوة التوءم بعد البيع] قال أبو بكر: وإذا حبلت الأمة عند الرجل، فولدت عند المشتري ولدين في بطن واحد لأقل من ستة أشهر جميعا، أو أحدهما فهو سواء، فإن ادعى البائع أحدهما أو كلاهما، فإن ثبت أنه كان يطؤها قبل البيع فهما جميعا ولده ويفسخ البيع وترد الأمة إليه، وتكون أم ولده ويرد على المشتري الثمن إن كان قبضه، فإن أعتق المشتري أحد الولدين أو كلاهما فالعتق باطل، ويردون إلى البائع وتكون أم ولده ولا تعتق بعتق المشتري، وذلك أن البيع لم يتم فيها ولا يجوز عتق ما لا يملكه المرء. وهذا قول أبي ثور. وقال النعمان (٣): دعوة البائع فيهما جائزة، وعتق المشتري أحدهما باطل، فترد الأم فتكون أم ولد للبائع، ويرد الثمن. ثم قال: وإن كان المشتري أعتق الأم جاز عتقه، ولم ترجع إلى البائع رقيقا، ولا تشبه الأم بهاذ الولد،

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 187

From the schools’ own books

Hanafi

الأرش للمشتري

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.