Hanafi
يعتق دون نسبIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تقبل دعوى المولى نسب ولد أمته بعد أن أقر أنه ولد زوج زوّجها إياه؟
دعوى المولى نسب ولد أمته بعد إقراره أنه ولد زوجها يعتق عليه ولا يثبت نسبه منه، نقله أبو ثور عن النعمان
يعتق دون نسبNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر إقرار الرجل بالصبي أنه ولد غيره ثم يدعيه هو بعد] قال أبو بكر: وإذا كانت الأمة في يد رجل فولدت غلاما، فأقر المولى الذي له الأمة أن هذا الولد من زوج زوجها إياه كان حرا أو عبدا، وأقر الزوج بذلك [أو] (١) أنكر أو لم يقر ولم ينكر أو كان غائبا، ثم إن المولى ادعى الولد أنه ابنه بعد ذلك فإن دعوته باطل (٢) ولا يثبت نسبه، وذلك لأنه قد أقر أنه ابن لغيره بتزويج فلا تقبل دعوته بعد ذلك، أقر الذي نسبه إليه أو أنكر ولا يشبه هذا ابن الملاعنة، (١) في "الأصل": و.(٢) كذا "بالأصل"، والجادة: باطلة. وذلك أن المرأة امرأة الرجل وهي فراش له، فلما قذفها برجل لم يكن الود [ملحقًا] (١) بالذي رماها به، لأنه وطئ ما لا يلحق به النسب وهو للفراش، فلما حكم الله فيه باللعان فألحق النبي ﷺ الولد بالأم إذا التعن الرجل، ثم أقر
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.