Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استلحاق المكاتب ولد أمته المشتراة

AgreedIn 1 comparative book1 schools

هل يثبت نسب ولد أمة اشتراها المكاتب إذا أقر بوطئها أو ادعى ولدها؟

Each school’s answer

Hanafi

نسب ولد أمة المكاتب المشتراة إذا أقر بوطئها أو ادعاه يثبت نسبه من المكاتب، لأن الأمة ملكه، فإذا أقر بوطئها أو بولدها كان ولده

يثبت النسب
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر دعوة المكاتب] وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (١): وإذا ولدت أمة لمكاتب وادعى ولدها، فإنه ابنه وهو بمنزلة الأب، ولا يبيع المكاتب ولده إذا ولد له في مكاتبته، وكذلك الأمة إذا ولدت في مكاتبتها فلا تبيع ولدها، وذلك أن الولد ليس بملك، وإذا اشترى المكاتب أمة فوطئها فجاءت بولد، أو جاءت بولد فادعاه، فهو ولده ويثبت نسبه. وذلك أن الأمة له. فإذا أقر بوطئها أو بولدها كان الولد ولده. هذا قولهم جميعا. وقال أبو ثور: ولو أن جارية بين مكاتب ورجل حر، فجاءت بولد فادعاه المكاتب، وكان ممن يعذر بالجهالة، ويرى أن هذا يحل له فوطئها على هذه الشبهة كان الولد ولده، وكان عليه نصف قيمة الجارية ونصف قيمة ولدها ونصف العقر، وإن كان يعلم أن هذا لا يحل له وطئها وأنه حرام عليه كان عليه الحد، وكان الولد رقيقا ولا يلحق به النسب،

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 203

From the schools’ own books

Hanafi

يثبت النسب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.