Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ادعاء الأب ولد جارية ابنه

In 1 comparative book1 schools

هل يثبت نسب الولد من الأب إذا ادعى ولد أمة ابنه وجحد الابن والأمة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نسب ولد أمة الابن إذا ادعاه الأب يثبت نسبه من الأب، وتصير الأمة أم ولد له، ويضمن قيمتها لابنه دون عقرها

يثبت النسب
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الأب يدعي ولد الابن] واختلفوا في أمة لرجل ولدت غلاما أو جارية فادعى أبو المولى أن الولد منه وجحد ذلك المولى والأمة، فقالت طائفة: إن اقر الواطئ أنه وطئها وهو يعلم أن ذلك عليه حرام أقيم عليه الحد، لأن وطأه حرام، وإن كان يعذر بجهالة فعليه صداق مثلها، ولا يثبت نسبه، وذلك أن وطأة لم يكن على نكاح ولا طء يمين في الظاهر، فيلحق به الولد، ويكون الولد عبدا لمولى الجارية وهذا قول أبي ثور. وقال النعمان ويعقوب ومحمد (١): يثبت النسب منه وتكون الأمة أم ولد له ويضمن قيمتها لابنه ولا يضمن عقرها، والولد الصغير والكبير والذكر والأنثى في ذلك كله سواء. قال أبو بكر: واحتج أبو ثور بقول النبي ﷺ: "الولد للفراش " (٢). وهذا لا يملك الجارية، ولا هو تزوجها وقد علم أن وطأه أياها حرام عليه، فإذا وطئ فهو زان، وقد جعل ا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 196

From the schools’ own books

Hanafi

يثبت النسب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.