Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

موت المقر بأحد عبديه قبل البيان

In 1 comparative book2 schools

ما الحكم إذا قال الرجل عن أحد عبديه: هو ابني، ثم مات قبل أن يبين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نسب أحد العبدين عند موت المقر قبل البيان كالمسألة السابقة: لا نسب ويسعى كل في نصف قيمته، قال النعمان فيها كما قال في المسألة قبلها

لا نسب والسعاية
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

نسب أحد العبدين عند موت المقر قبل البيان يُعرضان على القافة، هذا جواب من رأى عرضهما على القافة كما في المسألة السابقة

القافة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر دعوة أحد هذين] قال أبو بكر: وإذا ولدت امرأة رجل غلاما، وولدت أمته غلاما، وماتت المرأة والأمة، فقال الرجل: أحد هذين ابني ولا أعرفه؟ ففيها قولان: أحدهما: أن يريان القافة، فأيهما ألحق به لحق نسبه وكان ابنه. هذا قول أبي ثور وهو يشبه مذاهب الشافعي (٤)، والقول الثاني: قول النعمان (٥): وهو أن لا يثبت نسب واحد منهما ويعتقان ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته. قال أبو بكر: إذا كان أحدهما ابنه بلا شك يجوز أن يبطل ذلك إذا أشكل، ثم ألزم ابنه أن يسعى في نصف قيمته (ولا قيمة للحر، وأوجب على العبد أن يسعى في نصف قيمته) (٦) وليس معه بذلك خبرا يثبت، (١) "الأم" (٥/ ١٢٦).(٢) ""الموطأ" (٢/ ٤٤٥).(٣) أخرجه البخاري (٥٣١٥، ٦٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤/ ٨) من طرق عن مالك به.(٤) "الأم" (٦/ ٣٤٨ - ٣٤٩ باب دعوى الولد).(٥) "المب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 238

From the schools’ own books

Hanafi

لا نسب والسعاية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

القافة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.