فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت المقر بأحد عبديه قبل البيان

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الحكم إذا قال الرجل عن أحد عبديه: هو ابني، ثم مات قبل أن يبين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

نسب أحد العبدين عند موت المقر قبل البيان كالمسألة السابقة: لا نسب ويسعى كل في نصف قيمته، قال النعمان فيها كما قال في المسألة قبلها

لا نسب والسعاية
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

نسب أحد العبدين عند موت المقر قبل البيان يُعرضان على القافة، هذا جواب من رأى عرضهما على القافة كما في المسألة السابقة

القافة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر دعوة أحد هذين] قال أبو بكر: وإذا ولدت امرأة رجل غلاما، وولدت أمته غلاما، وماتت المرأة والأمة، فقال الرجل: أحد هذين ابني ولا أعرفه؟ ففيها قولان: أحدهما: أن يريان القافة، فأيهما ألحق به لحق نسبه وكان ابنه. هذا قول أبي ثور وهو يشبه مذاهب الشافعي (٤)، والقول الثاني: قول النعمان (٥): وهو أن لا يثبت نسب واحد منهما ويعتقان ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته. قال أبو بكر: إذا كان أحدهما ابنه بلا شك يجوز أن يبطل ذلك إذا أشكل، ثم ألزم ابنه أن يسعى في نصف قيمته (ولا قيمة للحر، وأوجب على العبد أن يسعى في نصف قيمته) (٦) وليس معه بذلك خبرا يثبت، (١) "الأم" (٥/ ١٢٦).(٢) ""الموطأ" (٢/ ٤٤٥).(٣) أخرجه البخاري (٥٣١٥، ٦٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤/ ٨) من طرق عن مالك به.(٤) "الأم" (٦/ ٣٤٨ - ٣٤٩ باب دعوى الولد).(٥) "المب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا نسب والسعاية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

القافة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.